diff --git a/data/run_test_2_001/annotations/sample_0000100.json b/data/run_test_2_001/annotations/sample_0000100.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e1d239fc049364ebe3b98cd8b14e3f3fc4e8a7ad --- /dev/null +++ b/data/run_test_2_001/annotations/sample_0000100.json @@ -0,0 +1,475 @@ +{ + "markdown": "مجموعة الوطن للاستثمار والتمويل\nINV-93404\n06/07/2023\nفاتورة إلى: مريم عبد الكريم الدرويش\n\n[tbl-0.html](tbl-0.html)\n\nالإجمالي: 9,799.37", + "images": [], + "tables": [ + { + "id": "tbl-0.html", + "content": "
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| أسطوانة غاز للاستخدام التجاري | 4 | 253.88 | 1,015.52 |
| نظام إضاءة LED اقتصادي | 10 | 54.68 | 546.80 |
| خدمة تصميم مواقع إلكترونية | 6 | 291.24 | 1,747.44 |
| خدمة ترجمة ونشر متخصصة | 7 | 16.39 | 114.73 |
| طابعة ليزر متعددة الوظائف | 12 | 70.19 | 842.28 |
| نظام إضاءة LED اقتصادي | 8 | 254.42 | 2,035.36 |
| خدمة تسويق رقمي احترافي | 5 | 121.20 | 606.00 |
| نظام مراقبة أمني متطور | 11 | 262.84 | 2,891.24 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| أسطوانة غاز للاستخدام التجاري | 4 | 253.88 | 1,015.52 |
| نظام إضاءة LED اقتصادي | 10 | 54.68 | 546.80 |
| خدمة تصميم مواقع إلكترونية | 6 | 291.24 | 1,747.44 |
| خدمة ترجمة ونشر متخصصة | 7 | 16.39 | 114.73 |
| طابعة ليزر متعددة الوظائف | 12 | 70.19 | 842.28 |
| نظام إضاءة LED اقتصادي | 8 | 254.42 | 2,035.36 |
| خدمة تسويق رقمي احترافي | 5 | 121.20 | 606.00 |
| نظام مراقبة أمني متطور | 11 | 262.84 | 2,891.24 |
| 2516 | - | عمارة |
|---|---|---|
| بن زاذان الصيدلاني، أبو سلمة، البَصْرِيّ . • | قال البَرْقانِيّ: سَمِعْتُ | الدَّارَقُطْنِيّ يقول عمارة بن زاذان الصيدلاني، بصري ضعيف، |
| 2516 | - | عمارة |
|---|---|---|
| بن زاذان الصيدلاني، أبو سلمة، البَصْرِيّ . • | قال البَرْقانِيّ: سَمِعْتُ | الدَّارَقُطْنِيّ يقول عمارة بن زاذان الصيدلاني، بصري ضعيف، |
| الذي هو ثبوت | الإرث بين | الزّوجين | المتزوّجين | بالشّغار، | إذا مات |
|---|---|---|---|---|---|
| أحدهما. وهذا المدلول هو عدم الفسخ، أعمل | مالك رحمه | الله في نقيضه وهو | الفسخ دليلاً آخر. فمذهب مالك رحمه الله: | وجوب فسخ نكاح الشّغار، وثبوت الإرث | بين المتزوّجين به إذا مات أحدهما قبل |
| الفسخ (2). ومنها: يندب الوضوء من | مسّ المرأة | عند الحنفيّة خروجاً من الخلاف. | لموثقي عمر بن الخطاب | على الإسلام وما | كان أسلم بعد أخبرنا أبو بكر |
| محمد بن عبد الباقي أنا الحسن بن | علي أنا أبو عمر الخزاز | أنا أبو الحسن الخشاب أنا | الحسين بن الفهم | نا محمد بن سعد (3) أنا | محمد بن |
| عمر حدثني أبو بكر | بن عبد | الله بن | أبي سبرة عن المسور بن رفاعة عن | عبد الله بن مكنف عن | حارثة الأنصاري قال |
| محمد بن | عمر وسمعت بعض هذا الحديث | من غير ابن أبي | سبرة قالوا | لما تحين رسول الله | صلى الله عليه وسلم |
| فصول عير قريش | من الشام بعث طلحة بن عبيد | الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل | قبل خروجه من المدينة بعشر ليال يتحسسان | خبر العير فخرجا | حتى بلغا الحوراء |
| في آية أخرى: | {أَمِ السَّماءُ | بَناها} ثم | قال: | {وَالْأَرْضَ بَعْدَ | ذلِكَ دَحاها؟} قيل: |
|---|---|---|---|---|---|
| مجموع الآيتين يدلّ على أن خلق الأرض | قبل السّماء؛ إلا | أنّ بسط الأرض بعد خلق السّماء، | {وَهُوَ بِكُلِّ | شَيْءٍ عَلِيمٌ} (29). قوله تعالى: {وَإِذْ قالَ | رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً؛} |
| يعني آدم وذريّته. واختلفوا في معنى الخليفة، | فروي: أنّ رجلا سأل طلحة والزّبير | وكعبا وسلمان: ما الخليفة؛ وما الملك؟ فقال | طلحة والزّبير: (ما ندري) | وقال سلمان: (الخليفة: هو | الّذي يعدل في رعيّته |
| ويقسم بينهم بالسّويّة | ويشفق عليهم شفقة | الرّجل على أهله والوالد على | ولده؛ ويقضي بكتاب | الله تعالى).فقال كعب: (ما كنت أحسب | أن أحدا يفرّق |
| الخليفة من | الملك غيري؛ ولكنّ الله ملأ | سلمان علما وحلما | وعدلا). وروي أنّ عمر رضي | الله عنه قال لسلمان: أملك أنا أم | خليفة؟ قال سلمان: (إن أنت جبيت أرض المسلمين |
| درهما أو أكثر | أو أقلّ؛ | ووضعته في غير حقّه!! فأنت ملك. وإن | أنت فعلت بالعدل والإنصاف فأنت خليفة) فاستغفر | عمر رضي الله عنه. وروي أنّ معاوية | كان يقول إذا جلس على |
| الذي هو ثبوت | الإرث بين | الزّوجين | المتزوّجين | بالشّغار، | إذا مات |
|---|---|---|---|---|---|
| أحدهما. وهذا المدلول هو عدم الفسخ، أعمل | مالك رحمه | الله في نقيضه وهو | الفسخ دليلاً آخر. فمذهب مالك رحمه الله: | وجوب فسخ نكاح الشّغار، وثبوت الإرث | بين المتزوّجين به إذا مات أحدهما قبل |
| الفسخ (2). ومنها: يندب الوضوء من | مسّ المرأة | عند الحنفيّة خروجاً من الخلاف. | لموثقي عمر بن الخطاب | على الإسلام وما | كان أسلم بعد أخبرنا أبو بكر |
| محمد بن عبد الباقي أنا الحسن بن | علي أنا أبو عمر الخزاز | أنا أبو الحسن الخشاب أنا | الحسين بن الفهم | نا محمد بن سعد (3) أنا | محمد بن |
| عمر حدثني أبو بكر | بن عبد | الله بن | أبي سبرة عن المسور بن رفاعة عن | عبد الله بن مكنف عن | حارثة الأنصاري قال |
| محمد بن | عمر وسمعت بعض هذا الحديث | من غير ابن أبي | سبرة قالوا | لما تحين رسول الله | صلى الله عليه وسلم |
| فصول عير قريش | من الشام بعث طلحة بن عبيد | الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل | قبل خروجه من المدينة بعشر ليال يتحسسان | خبر العير فخرجا | حتى بلغا الحوراء |
| في آية أخرى: | {أَمِ السَّماءُ | بَناها} ثم | قال: | {وَالْأَرْضَ بَعْدَ | ذلِكَ دَحاها؟} قيل: |
|---|---|---|---|---|---|
| مجموع الآيتين يدلّ على أن خلق الأرض | قبل السّماء؛ إلا | أنّ بسط الأرض بعد خلق السّماء، | {وَهُوَ بِكُلِّ | شَيْءٍ عَلِيمٌ} (29). قوله تعالى: {وَإِذْ قالَ | رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً؛} |
| يعني آدم وذريّته. واختلفوا في معنى الخليفة، | فروي: أنّ رجلا سأل طلحة والزّبير | وكعبا وسلمان: ما الخليفة؛ وما الملك؟ فقال | طلحة والزّبير: (ما ندري) | وقال سلمان: (الخليفة: هو | الّذي يعدل في رعيّته |
| ويقسم بينهم بالسّويّة | ويشفق عليهم شفقة | الرّجل على أهله والوالد على | ولده؛ ويقضي بكتاب | الله تعالى).فقال كعب: (ما كنت أحسب | أن أحدا يفرّق |
| الخليفة من | الملك غيري؛ ولكنّ الله ملأ | سلمان علما وحلما | وعدلا). وروي أنّ عمر رضي | الله عنه قال لسلمان: أملك أنا أم | خليفة؟ قال سلمان: (إن أنت جبيت أرض المسلمين |
| درهما أو أكثر | أو أقلّ؛ | ووضعته في غير حقّه!! فأنت ملك. وإن | أنت فعلت بالعدل والإنصاف فأنت خليفة) فاستغفر | عمر رضي الله عنه. وروي أنّ معاوية | كان يقول إذا جلس على |
| حدثنا هشيم | أنبأنا | منصور | عن ابن سيرين |
|---|---|---|---|
| وأنبأنا خالد عن حفصة عن أبي العلاء | قال: \"بينا النبي صلى الله عليه وسلم | يصلي إذ أقبل رجل في بصره سوء فمر | على بئر عليها خصفة 2 فوقع في البئر |
| فضحك بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه | وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه | وسلم صلاته\" قال: \"من كان منكم ضحك فليعد | الوضوء وليعد |
| الصلاة\". \"عب\". 22425- عن الزهري أن رسول الله | صلى الله | عليه وسلم رأى في ثوبه | دما فانصرف من الصلاة. \"ض\". |
| 22426- عن علي قال: \"كان رسول | الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بهم، | إذ | الله عليه وسلم |
| وله عنه رواية وروى عن | عمر وعثمان وعائشة وهو ابن المذكور | قبله روى عنه | ابناه يحيى وعمرو ابنا سعيد وسالم |
| بن عبد الله بن عمر وعروة بن | الزبير وعمار مولى الحارث بن نوفل وقتل أبوه | العاص بن سعيد يوم | بدر كافرا وكان سعيد عامل عثمان على |
| الكوفة واستعمله معاوية على المدينة غير مرة وقدم | على معاوية بعد استقرار الأمر | له ولم يدخل معه في شئ من | حروبه وكانت |
| له بدمشق دار كانت تعرف | بعده بدار نعيم وحمام نعيم بنواحي الديماس | إلا بالتسليم وهو التخلية كالوديعة | ولا يصح مع بقاء يد الدافع |
| على المال ; | لعدم التسليم مع بقاء يده | حتى لو شرط | بقاء يد المالك على المال فسدت المضاربة» |
| (2) . وجاء في المدونة: «هل يجوز | لرب المال أن يحبس المال عنده ويقول للعامل: | اذهب واشتر وأنا أنقد عنك، واقبض أنت السلع | فإذا بعت قبضت الثمن وإذا |
| اشتريت نقدت الثمن؟ قال: لا | يجوز هذا القراض عند مالك | وإنما القراض عند مالك أن يسلم | المال إليه قال: وقال لي مالك: ولو |
| ضم إليه | رجلًا جعله يقتضي المال وينقد والعامل يشتري ويبيع، | ولا يأمن العامل وجعل هذا أمينًا. قال: | لا خير في هذا» |
| (3) . | مقيمين هناك حتى مرت بهم (5) العير | وبلغ رسول الله | صلى الله عليه وسلم الخبر قبل رجوع طلحة |
| وسعيد إليه فندب أصحابه وخرج يريد العير | فتساحلت العير وأسرعت وساروا الليل والنهار فرقا | من الطلب وخرج طلحة بن عبيد الله | وسعيد بن زيد يريدان المدينة ليخبرا |
| رسول الله | صلى الله عليه وسلم خبر العير ولم | يعلما بخروجه فقدما المدينة في اليوم الذي | لاقى رسول الله صلى الله عليه |
| وسلم النفير من | فقهاء وأصوليي الشّافعيّة إلى جوازه، | وذهب آخرون منهم وعلى رأسهم إمام | الحرمين والغزالي رحمهما الله، والحنفيّة إلى |
| منعه وغيرهم. ثالثاً: من أمثلة هذه | القاعدة ومسائلها: لو | وقّف أو أوصى على مواليه، وله | موالٍ من أعلى وموالٍ |
| من أسفل، | فعند الحنفيّة ومن تابعه إنّ الوقف | باطل لاختلاف أسباب الجهتين، والموالي جمع مولى، | والمولى لفظ مشترك يطلق على العبد |
| أحيحة سعيد بن العاص | بن أمية بن عبد شمس أبو | عثمان ويقال | أبو عبد الرحمن الأموي (3) أدرك النبي صلى |
| الله عليه | وسلم وله عنه رواية وروى عن عمر | وعثمان وعائشة وهو ابن المذكور قبله روى | عنه ابناه يحيى وعمرو ابنا سعيد وسالم |
| بن عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير | وعمار مولى | الحارث بن نوفل وقتل | أبوه العاص |
| حدثنا هشيم | أنبأنا | منصور | عن ابن سيرين |
|---|---|---|---|
| وأنبأنا خالد عن حفصة عن أبي العلاء | قال: \"بينا النبي صلى الله عليه وسلم | يصلي إذ أقبل رجل في بصره سوء فمر | على بئر عليها خصفة 2 فوقع في البئر |
| فضحك بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه | وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه | وسلم صلاته\" قال: \"من كان منكم ضحك فليعد | الوضوء وليعد |
| الصلاة\". \"عب\". 22425- عن الزهري أن رسول الله | صلى الله | عليه وسلم رأى في ثوبه | دما فانصرف من الصلاة. \"ض\". |
| 22426- عن علي قال: \"كان رسول | الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بهم، | إذ | الله عليه وسلم |
| وله عنه رواية وروى عن | عمر وعثمان وعائشة وهو ابن المذكور | قبله روى عنه | ابناه يحيى وعمرو ابنا سعيد وسالم |
| بن عبد الله بن عمر وعروة بن | الزبير وعمار مولى الحارث بن نوفل وقتل أبوه | العاص بن سعيد يوم | بدر كافرا وكان سعيد عامل عثمان على |
| الكوفة واستعمله معاوية على المدينة غير مرة وقدم | على معاوية بعد استقرار الأمر | له ولم يدخل معه في شئ من | حروبه وكانت |
| له بدمشق دار كانت تعرف | بعده بدار نعيم وحمام نعيم بنواحي الديماس | إلا بالتسليم وهو التخلية كالوديعة | ولا يصح مع بقاء يد الدافع |
| على المال ; | لعدم التسليم مع بقاء يده | حتى لو شرط | بقاء يد المالك على المال فسدت المضاربة» |
| (2) . وجاء في المدونة: «هل يجوز | لرب المال أن يحبس المال عنده ويقول للعامل: | اذهب واشتر وأنا أنقد عنك، واقبض أنت السلع | فإذا بعت قبضت الثمن وإذا |
| اشتريت نقدت الثمن؟ قال: لا | يجوز هذا القراض عند مالك | وإنما القراض عند مالك أن يسلم | المال إليه قال: وقال لي مالك: ولو |
| ضم إليه | رجلًا جعله يقتضي المال وينقد والعامل يشتري ويبيع، | ولا يأمن العامل وجعل هذا أمينًا. قال: | لا خير في هذا» |
| (3) . | مقيمين هناك حتى مرت بهم (5) العير | وبلغ رسول الله | صلى الله عليه وسلم الخبر قبل رجوع طلحة |
| وسعيد إليه فندب أصحابه وخرج يريد العير | فتساحلت العير وأسرعت وساروا الليل والنهار فرقا | من الطلب وخرج طلحة بن عبيد الله | وسعيد بن زيد يريدان المدينة ليخبرا |
| رسول الله | صلى الله عليه وسلم خبر العير ولم | يعلما بخروجه فقدما المدينة في اليوم الذي | لاقى رسول الله صلى الله عليه |
| وسلم النفير من | فقهاء وأصوليي الشّافعيّة إلى جوازه، | وذهب آخرون منهم وعلى رأسهم إمام | الحرمين والغزالي رحمهما الله، والحنفيّة إلى |
| منعه وغيرهم. ثالثاً: من أمثلة هذه | القاعدة ومسائلها: لو | وقّف أو أوصى على مواليه، وله | موالٍ من أعلى وموالٍ |
| من أسفل، | فعند الحنفيّة ومن تابعه إنّ الوقف | باطل لاختلاف أسباب الجهتين، والموالي جمع مولى، | والمولى لفظ مشترك يطلق على العبد |
| أحيحة سعيد بن العاص | بن أمية بن عبد شمس أبو | عثمان ويقال | أبو عبد الرحمن الأموي (3) أدرك النبي صلى |
| الله عليه | وسلم وله عنه رواية وروى عن عمر | وعثمان وعائشة وهو ابن المذكور قبله روى | عنه ابناه يحيى وعمرو ابنا سعيد وسالم |
| بن عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير | وعمار مولى | الحارث بن نوفل وقتل | أبوه العاص |
| الوليد | بن | عبد |
|---|---|---|
| الملك وكتب الحجاج إلى | الوليد بن عبد الملك لمّا بلغه أنه خرق | (3) فيما خلّف له عبد الملك، ينكر |
| ذلك عليه ويعرّفه أنه غير صواب، فوقع | فى كتابه: «لأجمعنّ | المال جمع |
| من يعيش أبدا، ولأفرّقنّه تفريق من يموت | غدا». ووقع إلى | عمر بن |
| عبد العزيز: «قد رأب الله | بك الداء، | وأوذم بك السّقاء |
| (4)». سليمان بن | عبد الملك وكتب قتيبة بن مسلم | إلى سليمان بن |
| عبد الملك يتهدّده بالخلع، فوقع فى كتابه: | زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا … | أبشر بطول سلامة |
| يا مربع | (5) ووقّع فى كتابه أيضا: «وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» | *. ووقّع إلى |
| قتيبة أيضا جواب وعيده: «وَإِنْ تَصْبِرُوا | وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ | شَيْئاً». |
| 2516 - عمارة بن زاذان الصيدلاني، أبو | سلمة، البَصْرِيّ . • | قال البَرْقانِيّ: سَمِعْتُ |
| - صحيح | عفان نا أبو | أسامة عن إسماعيل |
|---|---|---|
| بن أبي خالد عن قيس بن أبي | حازم قال قال سعيد بن زيد لقد رأيتني | وإني لموثقي عمر بن الخطاب على الإسلام وما |
| كان أسلم بعد أخبرنا | أبو بكر | محمد بن عبد الباقي أنا الحسن بن |
| علي أنا أبو عمر الخزاز أنا أبو | الحسن الخشاب أنا الحسين بن الفهم نا | محمد بن سعد |
| (3) أنا محمد بن عمر حدثني أبو | بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن | المسور بن رفاعة عن عبد الله بن |
| مكنف عن حارثة الأنصاري قال محمد | بن عمر | وسمعت بعض هذا |
| الحديث من غير ابن أبي سبرة قالوا لما | تحين رسول الله صلى الله عليه وسلم | فصول عير قريش من الشام بعث |
| طلحة بن عبيد الله وسعيد | بن زيد بن | عمرو بن نفيل قبل خروجه |
| من المدينة | بعشر ليال يتحسسان خبر | العير فخرجا حتى بلغا الحوراء (4) |
| فلم يزالا مقيمين هناك حتى | مرت بهم | (5) العير وبلغ رسول الله صلى الله |
| الوليد | بن | عبد |
|---|---|---|
| الملك وكتب الحجاج إلى | الوليد بن عبد الملك لمّا بلغه أنه خرق | (3) فيما خلّف له عبد الملك، ينكر |
| ذلك عليه ويعرّفه أنه غير صواب، فوقع | فى كتابه: «لأجمعنّ | المال جمع |
| من يعيش أبدا، ولأفرّقنّه تفريق من يموت | غدا». ووقع إلى | عمر بن |
| عبد العزيز: «قد رأب الله | بك الداء، | وأوذم بك السّقاء |
| (4)». سليمان بن | عبد الملك وكتب قتيبة بن مسلم | إلى سليمان بن |
| عبد الملك يتهدّده بالخلع، فوقع فى كتابه: | زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا … | أبشر بطول سلامة |
| يا مربع | (5) ووقّع فى كتابه أيضا: «وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» | *. ووقّع إلى |
| قتيبة أيضا جواب وعيده: «وَإِنْ تَصْبِرُوا | وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ | شَيْئاً». |
| 2516 - عمارة بن زاذان الصيدلاني، أبو | سلمة، البَصْرِيّ . • | قال البَرْقانِيّ: سَمِعْتُ |
| - صحيح | عفان نا أبو | أسامة عن إسماعيل |
|---|---|---|
| بن أبي خالد عن قيس بن أبي | حازم قال قال سعيد بن زيد لقد رأيتني | وإني لموثقي عمر بن الخطاب على الإسلام وما |
| كان أسلم بعد أخبرنا | أبو بكر | محمد بن عبد الباقي أنا الحسن بن |
| علي أنا أبو عمر الخزاز أنا أبو | الحسن الخشاب أنا الحسين بن الفهم نا | محمد بن سعد |
| (3) أنا محمد بن عمر حدثني أبو | بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن | المسور بن رفاعة عن عبد الله بن |
| مكنف عن حارثة الأنصاري قال محمد | بن عمر | وسمعت بعض هذا |
| الحديث من غير ابن أبي سبرة قالوا لما | تحين رسول الله صلى الله عليه وسلم | فصول عير قريش من الشام بعث |
| طلحة بن عبيد الله وسعيد | بن زيد بن | عمرو بن نفيل قبل خروجه |
| من المدينة | بعشر ليال يتحسسان خبر | العير فخرجا حتى بلغا الحوراء (4) |
| فلم يزالا مقيمين هناك حتى | مرت بهم | (5) العير وبلغ رسول الله صلى الله |
| بعث طلحة بن | عبيد الله |
|---|---|
| وسعيد بن زيد بن | عمرو بن نفيل قبل خروجه من المدينة بعشر |
| ليال يتحسسان خبر العير فخرجا حتى | بلغا الحوراء (4) فلم يزالا |
| مقيمين هناك حتى مرت | بهم (5) العير وبلغ رسول |
| بعث طلحة بن | عبيد الله |
|---|---|
| وسعيد بن زيد بن | عمرو بن نفيل قبل خروجه من المدينة بعشر |
| ليال يتحسسان خبر العير فخرجا حتى | بلغا الحوراء (4) فلم يزالا |
| مقيمين هناك حتى مرت | بهم (5) العير وبلغ رسول |
| دَحاها؟} | قيل: مجموع الآيتين |
|---|---|
| يدلّ على أن خلق الأرض قبل السّماء؛ | إلا أنّ بسط الأرض بعد |
| خلق السّماء، {وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (29). قوله | تعالى: {وَإِذْ |
| قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي | جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ |
| دَحاها؟} | قيل: مجموع الآيتين |
|---|---|
| يدلّ على أن خلق الأرض قبل السّماء؛ | إلا أنّ بسط الأرض بعد |
| خلق السّماء، {وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (29). قوله | تعالى: {وَإِذْ |
| قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي | جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ |
| كعب وامرأته | فاطمة بنت الخطاب | بن |
|---|---|---|
| نفيل بن عبد العزى أخت عمر | بن الخطاب أخبرنا أبو الفتح | يوسف بن عبد الواحد |
| أنا شجاع بن علي أنا | أبو عبد الله بن | منده أنا أحمد |
| بن محمد بن زياد ومحمد بن يعقوب | قالا نا الحسن | بن علي بن عفان نا |
| أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي | خالد عن قيس بن أبي حازم قال قال | سعيد بن زيد لقد |
| كعب وامرأته | فاطمة بنت الخطاب | بن |
|---|---|---|
| نفيل بن عبد العزى أخت عمر | بن الخطاب أخبرنا أبو الفتح | يوسف بن عبد الواحد |
| أنا شجاع بن علي أنا | أبو عبد الله بن | منده أنا أحمد |
| بن محمد بن زياد ومحمد بن يعقوب | قالا نا الحسن | بن علي بن عفان نا |
| أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي | خالد عن قيس بن أبي حازم قال قال | سعيد بن زيد لقد |
| فى كتابه | أيضا: «وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» | *. |
|---|---|---|
| ووقّع إلى قتيبة أيضا جواب وعيده: | «وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا | يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً». |
| الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ | بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ | أَبِي الْعَلَاءِ، |
| عَنْ عُثْمَانَ بْنِ | أَبِي الْعَاصِ، رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: | يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي |
| وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي فَقَالَ: «إِنَّ ذَلِكَ شَيْطَانٌ | يُقَالُ لَهُ | خَنْزَبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ |
| فى كتابه | أيضا: «وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» | *. |
|---|---|---|
| ووقّع إلى قتيبة أيضا جواب وعيده: | «وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا | يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً». |
| الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ | بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ | أَبِي الْعَلَاءِ، |
| عَنْ عُثْمَانَ بْنِ | أَبِي الْعَاصِ، رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: | يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي |
| وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي فَقَالَ: «إِنَّ ذَلِكَ شَيْطَانٌ | يُقَالُ لَهُ | خَنْزَبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ |
| الْأَرْضِ جَمِيعاً؛} | يعني من الشّجر | والثمار | والدواب، {ثُمَّ |
|---|---|---|---|
| اسْتَوى إِلَى السَّماءِ فَسَوّاهُنَّ سَبْعَ | سَماواتٍ،} فإن قيل: هذه الآية تقتضي | أن خلق السماء بعد الأرض؛ وقال تعالى في | آية أخرى: {أَمِ السَّماءُ بَناها} ثم قال: {وَالْأَرْضَ |
| بَعْدَ ذلِكَ دَحاها؟} قيل: مجموع | الآيتين يدلّ | على أن خلق الأرض قبل السّماء؛ إلا أنّ | بسط الأرض بعد خلق السّماء، {وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ |
| عَلِيمٌ} (29). قوله تعالى: | {وَإِذْ قالَ رَبُّكَ | لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ | خَلِيفَةً؛} يعني آدم وذريّته. |
| واختلفوا في معنى الخليفة، فروي: أنّ رجلا سأل | طلحة والزّبير وكعبا وسلمان: ما الخليفة؛ وما | الملك؟ فقال طلحة والزّبير: (ما ندري) | وقال سلمان: (الخليفة: هو الّذي |
| يعدل في رعيّته ويقسم | بينهم بالسّويّة | ويشفق عليهم شفقة الرّجل على أهله والوالد على | ولده؛ ويقضي بكتاب |
| الله تعالى).فقال كعب: (ما كنت | أحسب أن | أحدا يفرّق الخليفة من الملك | غيري؛ ولكنّ |
| الله ملأ | سلمان علما | وحلما وعدلا). وروي أنّ عمر رضي الله عنه | قال لسلمان: أملك أنا أم |
| خليفة؟ قال سلمان: (إن أنت جبيت أرض | المسلمين درهما أو أكثر أو أقلّ؛ ووضعته | في غير حقّه!! فأنت ملك. | وإن أنت فعلت بالعدل |
| والإنصاف فأنت خليفة) | فاستغفر عمر رضي الله | عنه. وروي أنّ معاوية كان يقول | إذا جلس على المنبر: (يا أيّها النّاس |
| إنّ الخلافة ليست بجمع المال | ولا تفريقه؛ | ولكنّ الخلافة العمل بالحقّ؛ والحكم | بالعدل؛ وأخذ النّاس بأمر الله عز |
| وجل (1) . | . وجاء | في المدونة: | «هل يجوز لرب المال أن |
| يحبس المال عنده | ويقول للعامل: اذهب واشتر وأنا أنقد عنك، | واقبض أنت السلع | فإذا بعت قبضت |
| الثمن وإذا اشتريت نقدت الثمن؟ | قال: لا يجوز | هذا القراض عند مالك | وإنما القراض عند مالك أن يسلم المال |
| إليه قال: وقال لي | مالك: ولو ضم إليه رجلًا جعله | يقتضي المال وينقد والعامل يشتري ويبيع، ولا | يأمن العامل وجعل هذا أمينًا. قال: |
| لا خير في هذا» | (3) . | النبي صلى | الله عليه وسلم |
| دار الأرقم وقبل | أن يدعو فيها أخبرنا أبو القاسم بن | السمرقندي أخبرنا أبو الحسين | بن النقور أخبرنا أبو طاهر المخلصي (1) |
| الْأَرْضِ جَمِيعاً؛} | يعني من الشّجر | والثمار | والدواب، {ثُمَّ |
|---|---|---|---|
| اسْتَوى إِلَى السَّماءِ فَسَوّاهُنَّ سَبْعَ | سَماواتٍ،} فإن قيل: هذه الآية تقتضي | أن خلق السماء بعد الأرض؛ وقال تعالى في | آية أخرى: {أَمِ السَّماءُ بَناها} ثم قال: {وَالْأَرْضَ |
| بَعْدَ ذلِكَ دَحاها؟} قيل: مجموع | الآيتين يدلّ | على أن خلق الأرض قبل السّماء؛ إلا أنّ | بسط الأرض بعد خلق السّماء، {وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ |
| عَلِيمٌ} (29). قوله تعالى: | {وَإِذْ قالَ رَبُّكَ | لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ | خَلِيفَةً؛} يعني آدم وذريّته. |
| واختلفوا في معنى الخليفة، فروي: أنّ رجلا سأل | طلحة والزّبير وكعبا وسلمان: ما الخليفة؛ وما | الملك؟ فقال طلحة والزّبير: (ما ندري) | وقال سلمان: (الخليفة: هو الّذي |
| يعدل في رعيّته ويقسم | بينهم بالسّويّة | ويشفق عليهم شفقة الرّجل على أهله والوالد على | ولده؛ ويقضي بكتاب |
| الله تعالى).فقال كعب: (ما كنت | أحسب أن | أحدا يفرّق الخليفة من الملك | غيري؛ ولكنّ |
| الله ملأ | سلمان علما | وحلما وعدلا). وروي أنّ عمر رضي الله عنه | قال لسلمان: أملك أنا أم |
| خليفة؟ قال سلمان: (إن أنت جبيت أرض | المسلمين درهما أو أكثر أو أقلّ؛ ووضعته | في غير حقّه!! فأنت ملك. | وإن أنت فعلت بالعدل |
| والإنصاف فأنت خليفة) | فاستغفر عمر رضي الله | عنه. وروي أنّ معاوية كان يقول | إذا جلس على المنبر: (يا أيّها النّاس |
| إنّ الخلافة ليست بجمع المال | ولا تفريقه؛ | ولكنّ الخلافة العمل بالحقّ؛ والحكم | بالعدل؛ وأخذ النّاس بأمر الله عز |
| وجل (1) . | . وجاء | في المدونة: | «هل يجوز لرب المال أن |
| يحبس المال عنده | ويقول للعامل: اذهب واشتر وأنا أنقد عنك، | واقبض أنت السلع | فإذا بعت قبضت |
| الثمن وإذا اشتريت نقدت الثمن؟ | قال: لا يجوز | هذا القراض عند مالك | وإنما القراض عند مالك أن يسلم المال |
| إليه قال: وقال لي | مالك: ولو ضم إليه رجلًا جعله | يقتضي المال وينقد والعامل يشتري ويبيع، ولا | يأمن العامل وجعل هذا أمينًا. قال: |
| لا خير في هذا» | (3) . | النبي صلى | الله عليه وسلم |
| دار الأرقم وقبل | أن يدعو فيها أخبرنا أبو القاسم بن | السمرقندي أخبرنا أبو الحسين | بن النقور أخبرنا أبو طاهر المخلصي (1) |
| سفاهته | كسرى» | (1) ووقع أيضا | فى |
|---|---|---|---|
| كتاب: «كيف يرجون سقاطى | بعد ما … شمل | الرأس مشيب وصلع؟ » (2) | الوليد بن عبد الملك وكتب الحجاج |
| إلى الوليد بن عبد الملك لمّا بلغه أنه | خرق (3) فيما خلّف له | عبد الملك، ينكر | ذلك عليه ويعرّفه |
| أنه غير | صواب، فوقع فى كتابه: «لأجمعنّ المال | جمع من يعيش أبدا، ولأفرّقنّه تفريق من | يموت غدا». ووقع إلى عمر بن عبد العزيز: |
| «قد رأب | الله بك الداء، وأوذم | بك السّقاء (4)». سليمان | بن عبد الملك وكتب قتيبة بن مسلم إلى |
| سليمان بن عبد الملك يتهدّده بالخلع، فوقع فى | كتابه: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا | … أبشر بطول | سلامة يا مربع (5) ووقّع فى كتابه |
| أيضا: «وَالْعاقِبَةُ | لِلْمُتَّقِينَ» *. ووقّع إلى قتيبة | أيضا جواب وعيده: «وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا | لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً». |
| وعمرو ابنا سعيد وسالم بن | عبد الله بن عمر | وعروة بن الزبير وعمار | مولى الحارث |
| بن نوفل وقتل أبوه العاص بن | سعيد يوم بدر كافرا وكان سعيد عامل عثمان | على الكوفة واستعمله معاوية على المدينة غير مرة | وقدم على معاوية بعد استقرار |
| الأمر له ولم يدخل معه في | شئ من حروبه وكانت له بدمشق | دار كانت تعرف بعده بدار نعيم وحمام نعيم | بنواحي الديماس |
| المضاربة وارد على إطلاق التصرف، لا على | تسليم المال. [م-1362] اختلف | أهل العلم في اعتبار تسليم | المال للعامل شرطًا في صحة المضاربة |
| على قولين: | القول الأول: | لا يصح القراض إلا إذا تسلم | العامل مال المضاربة، وهذا مذهب |
| الحنفية والمالكية، | والشافعية، واختاره بعض الحنابلة (1) . | قال الكاساني من | الحنفية: «ومنها ـ أي الشروط |
| التي ترجع إلى رأس المال ـ تسليم رأس | المال إلى المضارب; لأنه أمانة، فلا | يصح إلا | بالتسليم وهو التخلية كالوديعة ولا |
| يصح مع | بقاء يد الدافع على المال ; لعدم التسليم | مع بقاء يده حتى لو | شرط بقاء |
| يد المالك على المال | فسدت المضاربة» (2) . | وجاء في المدونة: «هل | يجوز لرب المال أن يحبس المال عنده |
| ويقول للعامل: اذهب | واشتر وأنا أنقد عنك، واقبض أنت السلع | فإذا بعت | قبضت الثمن وإذا اشتريت نقدت |
| سفاهته | كسرى» | (1) ووقع أيضا | فى |
|---|---|---|---|
| كتاب: «كيف يرجون سقاطى | بعد ما … شمل | الرأس مشيب وصلع؟ » (2) | الوليد بن عبد الملك وكتب الحجاج |
| إلى الوليد بن عبد الملك لمّا بلغه أنه | خرق (3) فيما خلّف له | عبد الملك، ينكر | ذلك عليه ويعرّفه |
| أنه غير | صواب، فوقع فى كتابه: «لأجمعنّ المال | جمع من يعيش أبدا، ولأفرّقنّه تفريق من | يموت غدا». ووقع إلى عمر بن عبد العزيز: |
| «قد رأب | الله بك الداء، وأوذم | بك السّقاء (4)». سليمان | بن عبد الملك وكتب قتيبة بن مسلم إلى |
| سليمان بن عبد الملك يتهدّده بالخلع، فوقع فى | كتابه: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا | … أبشر بطول | سلامة يا مربع (5) ووقّع فى كتابه |
| أيضا: «وَالْعاقِبَةُ | لِلْمُتَّقِينَ» *. ووقّع إلى قتيبة | أيضا جواب وعيده: «وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا | لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً». |
| وعمرو ابنا سعيد وسالم بن | عبد الله بن عمر | وعروة بن الزبير وعمار | مولى الحارث |
| بن نوفل وقتل أبوه العاص بن | سعيد يوم بدر كافرا وكان سعيد عامل عثمان | على الكوفة واستعمله معاوية على المدينة غير مرة | وقدم على معاوية بعد استقرار |
| الأمر له ولم يدخل معه في | شئ من حروبه وكانت له بدمشق | دار كانت تعرف بعده بدار نعيم وحمام نعيم | بنواحي الديماس |
| المضاربة وارد على إطلاق التصرف، لا على | تسليم المال. [م-1362] اختلف | أهل العلم في اعتبار تسليم | المال للعامل شرطًا في صحة المضاربة |
| على قولين: | القول الأول: | لا يصح القراض إلا إذا تسلم | العامل مال المضاربة، وهذا مذهب |
| الحنفية والمالكية، | والشافعية، واختاره بعض الحنابلة (1) . | قال الكاساني من | الحنفية: «ومنها ـ أي الشروط |
| التي ترجع إلى رأس المال ـ تسليم رأس | المال إلى المضارب; لأنه أمانة، فلا | يصح إلا | بالتسليم وهو التخلية كالوديعة ولا |
| يصح مع | بقاء يد الدافع على المال ; لعدم التسليم | مع بقاء يده حتى لو | شرط بقاء |
| يد المالك على المال | فسدت المضاربة» (2) . | وجاء في المدونة: «هل | يجوز لرب المال أن يحبس المال عنده |
| ويقول للعامل: اذهب | واشتر وأنا أنقد عنك، واقبض أنت السلع | فإذا بعت | قبضت الثمن وإذا اشتريت نقدت |
| دليل | خصمه القائل | بعدم |
|---|---|---|
| فسخ نكاح | الشّغار في لازم مدلوله الذي هو ثبوت الإرث | بين الزّوجين المتزوّجين بالشّغار، إذا مات |
| أحدهما. وهذا المدلول هو عدم الفسخ، | أعمل مالك رحمه الله في نقيضه وهو | الفسخ دليلاً |
| آخر. فمذهب مالك رحمه | الله: وجوب | فسخ نكاح الشّغار، وثبوت الإرث بين |
| المتزوّجين به إذا مات أحدهما قبل الفسخ | (2). ومنها: يندب الوضوء من | مسّ المرأة عند الحنفيّة |
| | 2516 - عمارة | بن |
|---|---|---|
| زاذان الصيدلاني، أبو | سلمة، البَصْرِيّ | . • قال البَرْقانِيّ: سَمِعْتُ الدَّارَقُطْنِيّ يقول |
| عمارة بن زاذان الصيدلاني، بصري ضعيف، | لا يعتبر به. | (375) . • وذكره |
| الدَّارَقُطْنِيّ في «الضعفاء والمتروكين» | (382) ، وقال بصري، عن ثابت، | وأبي غالب حزور. |
| مدلوله الذي هو ثبوت الإرث بين | الزّوجين المتزوّجين بالشّغار، إذا مات | أحدهما. وهذا المدلول هو |
| عدم الفسخ، | أعمل مالك رحمه الله في نقيضه | وهو الفسخ دليلاً آخر. فمذهب مالك رحمه الله: |
| دليل | خصمه القائل | بعدم |
|---|---|---|
| فسخ نكاح | الشّغار في لازم مدلوله الذي هو ثبوت الإرث | بين الزّوجين المتزوّجين بالشّغار، إذا مات |
| أحدهما. وهذا المدلول هو عدم الفسخ، | أعمل مالك رحمه الله في نقيضه وهو | الفسخ دليلاً |
| آخر. فمذهب مالك رحمه | الله: وجوب | فسخ نكاح الشّغار، وثبوت الإرث بين |
| المتزوّجين به إذا مات أحدهما قبل الفسخ | (2). ومنها: يندب الوضوء من | مسّ المرأة عند الحنفيّة |
| | 2516 - عمارة | بن |
|---|---|---|
| زاذان الصيدلاني، أبو | سلمة، البَصْرِيّ | . • قال البَرْقانِيّ: سَمِعْتُ الدَّارَقُطْنِيّ يقول |
| عمارة بن زاذان الصيدلاني، بصري ضعيف، | لا يعتبر به. | (375) . • وذكره |
| الدَّارَقُطْنِيّ في «الضعفاء والمتروكين» | (382) ، وقال بصري، عن ثابت، | وأبي غالب حزور. |
| مدلوله الذي هو ثبوت الإرث بين | الزّوجين المتزوّجين بالشّغار، إذا مات | أحدهما. وهذا المدلول هو |
| عدم الفسخ، | أعمل مالك رحمه الله في نقيضه | وهو الفسخ دليلاً آخر. فمذهب مالك رحمه الله: |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| توريد مواد بناء عالية الجودة | 7 | 103.80 | 726.60 |
| جهاز حاسوب محمول عالي الأداء | 3 | 159.82 | 479.46 |
| توريد معدات مطبخ صناعي | 1 | 158.16 | 158.16 |
| خدمة تدريب وتطوير الكفاءات | 9 | 178.13 | 1,603.17 |
| مجموعة أدوات مكتبية احترافية | 11 | 115.62 | 1,271.82 |
| نظام طاقة شمسية متكامل | 7 | 52.83 | 369.81 |
| خدمة معالجة وتحليل البيانات | 8 | 18.83 | 150.64 |
| خدمة استشارات قانونية وقضائية | 6 | 76.91 | 461.46 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| توريد مواد بناء عالية الجودة | 7 | 103.80 | 726.60 |
| جهاز حاسوب محمول عالي الأداء | 3 | 159.82 | 479.46 |
| توريد معدات مطبخ صناعي | 1 | 158.16 | 158.16 |
| خدمة تدريب وتطوير الكفاءات | 9 | 178.13 | 1,603.17 |
| مجموعة أدوات مكتبية احترافية | 11 | 115.62 | 1,271.82 |
| نظام طاقة شمسية متكامل | 7 | 52.83 | 369.81 |
| خدمة معالجة وتحليل البيانات | 8 | 18.83 | 150.64 |
| خدمة استشارات قانونية وقضائية | 6 | 76.91 | 461.46 |
| رأب | الله بك | الداء، وأوذم بك | السّقاء (4)». |
|---|---|---|---|
| سليمان بن عبد الملك وكتب قتيبة بن | مسلم إلى سليمان بن عبد الملك يتهدّده بالخلع، | فوقع فى كتابه: زعم الفرزدق أن سيقتل | مربعا … أبشر |
| بطول سلامة يا مربع (5) ووقّع | فى كتابه أيضا: | «وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» *. ووقّع | إلى قتيبة أيضا جواب وعيده: «وَإِنْ تَصْبِرُوا |
| وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً». | العلاء قال: \"بينا النبي صلى الله عليه | وسلم يصلي إذ أقبل رجل في بصره سوء | فمر على بئر عليها |
| خصفة 2 فوقع في البئر فضحك | بعض أصحاب رسول الله صلى | الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى | الله عليه وسلم صلاته\" قال: \"من |
| رأب | الله بك | الداء، وأوذم بك | السّقاء (4)». |
|---|---|---|---|
| سليمان بن عبد الملك وكتب قتيبة بن | مسلم إلى سليمان بن عبد الملك يتهدّده بالخلع، | فوقع فى كتابه: زعم الفرزدق أن سيقتل | مربعا … أبشر |
| بطول سلامة يا مربع (5) ووقّع | فى كتابه أيضا: | «وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» *. ووقّع | إلى قتيبة أيضا جواب وعيده: «وَإِنْ تَصْبِرُوا |
| وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً». | العلاء قال: \"بينا النبي صلى الله عليه | وسلم يصلي إذ أقبل رجل في بصره سوء | فمر على بئر عليها |
| خصفة 2 فوقع في البئر فضحك | بعض أصحاب رسول الله صلى | الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى | الله عليه وسلم صلاته\" قال: \"من |
| أصلحت | ما أنت مفسد | * توددك الأقصى |
|---|---|---|
| الذي تتودد أخوك الذي إن تجن يوما | عظيمة * | يبت ساهرا والمستذيقون رقد وكان ابن عم المرء |
| يحمي ذماره * ويمنعه حين (2) الفرائص ترعد | * 2496 - | سعيد بن العاص ابن أبي أحيحة |
| سعيد بن العاص بن أمية بن | عبد شمس أبو عثمان ويقال أبو | عبد الرحمن الأموي (3) |
| أدرك النبي صلى الله عليه وسلم | وله عنه رواية وروى عن عمر وعثمان وعائشة | وهو ابن المذكور قبله روى |
| عنه ابناه يحيى وعمرو ابنا سعيد وسالم | بن عبد الله بن عمر وعروة | بن الزبير وعمار مولى الحارث بن |
| نوفل وقتل أبوه العاص بن سعيد | يوم بدر كافرا وكان سعيد | عامل عثمان على الكوفة واستعمله معاوية على |
| المدينة غير مرة وقدم على معاوية | بعد استقرار الأمر له ولم يدخل معه في | شئ من حروبه |
| وكانت له بدمشق دار كانت | تعرف بعده بدار نعيم | وحمام نعيم بنواحي الديماس |
| الآخرة. قوله | تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ | جَمِيعاً؛} يعني من الشّجر والثمار والدواب، {ثُمَّ اسْتَوى |
| إِلَى السَّماءِ فَسَوّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ،} فإن | قيل: هذه الآية تقتضي أن | خلق السماء بعد الأرض؛ وقال تعالى في |
| آية أخرى: {أَمِ السَّماءُ بَناها} | ثم قال: {وَالْأَرْضَ بَعْدَ | ذلِكَ دَحاها؟} قيل: |
| مجموع الآيتين | يدلّ على | أن خلق الأرض |
| قبل السّماء؛ | إلا أنّ بسط الأرض بعد خلق | السّماء، {وَهُوَ بِكُلِّ |
| شَيْءٍ عَلِيمٌ} (29). | قوله تعالى: {وَإِذْ قالَ | رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي |
| الْأَرْضِ خَلِيفَةً؛} يعني آدم وذريّته. واختلفوا | في معنى الخليفة، فروي: أنّ | رجلا سأل طلحة والزّبير وكعبا وسلمان: |
| ما الخليفة؛ وما الملك؟ فقال | طلحة والزّبير: (ما ندري) وقال سلمان: (الخليفة: هو | الّذي يعدل في رعيّته |
| ويقسم بينهم بالسّويّة ويشفق | عليهم شفقة الرّجل على أهله والوالد على | ولده؛ ويقضي بكتاب الله |
| تعالى).فقال كعب: (ما كنت أحسب أن أحدا يفرّق | الخليفة من الملك غيري؛ ولكنّ الله | ملأ سلمان علما وحلما وعدلا). وروي |
| أنّ عمر رضي الله عنه قال | لسلمان: أملك | أنا أم خليفة؟ قال سلمان: (إن أنت |
| أصلحت | ما أنت مفسد | * توددك الأقصى |
|---|---|---|
| الذي تتودد أخوك الذي إن تجن يوما | عظيمة * | يبت ساهرا والمستذيقون رقد وكان ابن عم المرء |
| يحمي ذماره * ويمنعه حين (2) الفرائص ترعد | * 2496 - | سعيد بن العاص ابن أبي أحيحة |
| سعيد بن العاص بن أمية بن | عبد شمس أبو عثمان ويقال أبو | عبد الرحمن الأموي (3) |
| أدرك النبي صلى الله عليه وسلم | وله عنه رواية وروى عن عمر وعثمان وعائشة | وهو ابن المذكور قبله روى |
| عنه ابناه يحيى وعمرو ابنا سعيد وسالم | بن عبد الله بن عمر وعروة | بن الزبير وعمار مولى الحارث بن |
| نوفل وقتل أبوه العاص بن سعيد | يوم بدر كافرا وكان سعيد | عامل عثمان على الكوفة واستعمله معاوية على |
| المدينة غير مرة وقدم على معاوية | بعد استقرار الأمر له ولم يدخل معه في | شئ من حروبه |
| وكانت له بدمشق دار كانت | تعرف بعده بدار نعيم | وحمام نعيم بنواحي الديماس |
| الآخرة. قوله | تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ | جَمِيعاً؛} يعني من الشّجر والثمار والدواب، {ثُمَّ اسْتَوى |
| إِلَى السَّماءِ فَسَوّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ،} فإن | قيل: هذه الآية تقتضي أن | خلق السماء بعد الأرض؛ وقال تعالى في |
| آية أخرى: {أَمِ السَّماءُ بَناها} | ثم قال: {وَالْأَرْضَ بَعْدَ | ذلِكَ دَحاها؟} قيل: |
| مجموع الآيتين | يدلّ على | أن خلق الأرض |
| قبل السّماء؛ | إلا أنّ بسط الأرض بعد خلق | السّماء، {وَهُوَ بِكُلِّ |
| شَيْءٍ عَلِيمٌ} (29). | قوله تعالى: {وَإِذْ قالَ | رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي |
| الْأَرْضِ خَلِيفَةً؛} يعني آدم وذريّته. واختلفوا | في معنى الخليفة، فروي: أنّ | رجلا سأل طلحة والزّبير وكعبا وسلمان: |
| ما الخليفة؛ وما الملك؟ فقال | طلحة والزّبير: (ما ندري) وقال سلمان: (الخليفة: هو | الّذي يعدل في رعيّته |
| ويقسم بينهم بالسّويّة ويشفق | عليهم شفقة الرّجل على أهله والوالد على | ولده؛ ويقضي بكتاب الله |
| تعالى).فقال كعب: (ما كنت أحسب أن أحدا يفرّق | الخليفة من الملك غيري؛ ولكنّ الله | ملأ سلمان علما وحلما وعدلا). وروي |
| أنّ عمر رضي الله عنه قال | لسلمان: أملك | أنا أم خليفة؟ قال سلمان: (إن أنت |
| أمانة، فلا | يصح | إلا بالتسليم وهو | التخلية كالوديعة |
|---|---|---|---|
| ولا يصح مع بقاء يد الدافع على | المال ; لعدم التسليم | مع بقاء يده حتى لو شرط بقاء | يد المالك على المال فسدت المضاربة» (2) |
| . وجاء في المدونة: «هل يجوز لرب | المال أن يحبس المال | عنده ويقول للعامل: اذهب واشتر وأنا | أنقد عنك، |
| واقبض أنت السلع | فإذا بعت قبضت | الثمن وإذا اشتريت نقدت | الثمن؟ قال: لا يجوز هذا القراض |
| عند مالك وإنما القراض عند | مالك أن يسلم | المال إليه قال: وقال لي | مالك: ولو ضم إليه |
| رجلًا جعله يقتضي | المال |
|---|---|
| وينقد والعامل يشتري ويبيع، ولا يأمن العامل وجعل | هذا أمينًا. قال: لا خير في |
| هذا» (3) . | الحنفية: «ومنها ـ |
| جوازه، وذهب | آخرون |
|---|---|
| منهم وعلى رأسهم إمام الحرمين والغزالي رحمهما | الله، والحنفيّة إلى منعه وغيرهم. ثالثاً: من |
| أمثلة هذه | القاعدة ومسائلها: لو وقّف |
| أو أوصى على مواليه، وله | موالٍ من أعلى وموالٍ من أسفل، فعند |
| الحنفيّة ومن | تابعه إنّ الوقف |
| باطل لاختلاف أسباب الجهتين، والموالي جمع | مولى، والمولى لفظ مشترك يطلق |
| أمانة، فلا | يصح | إلا بالتسليم وهو | التخلية كالوديعة |
|---|---|---|---|
| ولا يصح مع بقاء يد الدافع على | المال ; لعدم التسليم | مع بقاء يده حتى لو شرط بقاء | يد المالك على المال فسدت المضاربة» (2) |
| . وجاء في المدونة: «هل يجوز لرب | المال أن يحبس المال | عنده ويقول للعامل: اذهب واشتر وأنا | أنقد عنك، |
| واقبض أنت السلع | فإذا بعت قبضت | الثمن وإذا اشتريت نقدت | الثمن؟ قال: لا يجوز هذا القراض |
| عند مالك وإنما القراض عند | مالك أن يسلم | المال إليه قال: وقال لي | مالك: ولو ضم إليه |
| رجلًا جعله يقتضي | المال |
|---|---|
| وينقد والعامل يشتري ويبيع، ولا يأمن العامل وجعل | هذا أمينًا. قال: لا خير في |
| هذا» (3) . | الحنفية: «ومنها ـ |
| جوازه، وذهب | آخرون |
|---|---|
| منهم وعلى رأسهم إمام الحرمين والغزالي رحمهما | الله، والحنفيّة إلى منعه وغيرهم. ثالثاً: من |
| أمثلة هذه | القاعدة ومسائلها: لو وقّف |
| أو أوصى على مواليه، وله | موالٍ من أعلى وموالٍ من أسفل، فعند |
| الحنفيّة ومن | تابعه إنّ الوقف |
| باطل لاختلاف أسباب الجهتين، والموالي جمع | مولى، والمولى لفظ مشترك يطلق |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| توريد معدات مطبخ صناعي | 3 | 264.04 | 792.12 |
| عبوة منظفات صناعية متعددة | 9 | 283.74 | 2,553.66 |
| خدمة تصميم مواقع إلكترونية | 7 | 126.42 | 884.94 |
| برميل زيت نباتي صافي | 9 | 217.42 | 1,956.78 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| توريد معدات مطبخ صناعي | 3 | 264.04 | 792.12 |
| عبوة منظفات صناعية متعددة | 9 | 283.74 | 2,553.66 |
| خدمة تصميم مواقع إلكترونية | 7 | 126.42 | 884.94 |
| برميل زيت نباتي صافي | 9 | 217.42 | 1,956.78 |
| له ولم | يدخل معه | في شئ من | حروبه وكانت له |
|---|---|---|---|
| بدمشق دار كانت | تعرف بعده بدار نعيم وحمام نعيم بنواحي الديماس | أكثر أو أقلّ؛ | ووضعته في غير حقّه!! فأنت ملك. وإن |
| أنت فعلت بالعدل والإنصاف | فأنت خليفة) فاستغفر عمر رضي | الله عنه. وروي أنّ معاوية كان | يقول إذا جلس على |
| له ولم | يدخل معه | في شئ من | حروبه وكانت له |
|---|---|---|---|
| بدمشق دار كانت | تعرف بعده بدار نعيم وحمام نعيم بنواحي الديماس | أكثر أو أقلّ؛ | ووضعته في غير حقّه!! فأنت ملك. وإن |
| أنت فعلت بالعدل والإنصاف | فأنت خليفة) فاستغفر عمر رضي | الله عنه. وروي أنّ معاوية كان | يقول إذا جلس على |
| نكاح الشّغار | في لازم مدلوله | الذي | هو |
|---|---|---|---|
| ثبوت الإرث بين الزّوجين المتزوّجين | بالشّغار، إذا | مات أحدهما. وهذا | المدلول هو عدم الفسخ، أعمل مالك |
| رحمه الله في نقيضه وهو الفسخ دليلاً | آخر. فمذهب مالك رحمه | الله: وجوب فسخ نكاح الشّغار، وثبوت الإرث بين | المتزوّجين به إذا مات أحدهما قبل الفسخ |
| سعيد يوم | بدر كافرا |
|---|---|
| وكان سعيد عامل عثمان | على الكوفة واستعمله معاوية على المدينة غير |
| مرة وقدم | على معاوية بعد استقرار الأمر له |
| ولم يدخل معه في شئ | من حروبه وكانت له بدمشق |
| نكاح الشّغار | في لازم مدلوله | الذي | هو |
|---|---|---|---|
| ثبوت الإرث بين الزّوجين المتزوّجين | بالشّغار، إذا | مات أحدهما. وهذا | المدلول هو عدم الفسخ، أعمل مالك |
| رحمه الله في نقيضه وهو الفسخ دليلاً | آخر. فمذهب مالك رحمه | الله: وجوب فسخ نكاح الشّغار، وثبوت الإرث بين | المتزوّجين به إذا مات أحدهما قبل الفسخ |
| سعيد يوم | بدر كافرا |
|---|---|
| وكان سعيد عامل عثمان | على الكوفة واستعمله معاوية على المدينة غير |
| مرة وقدم | على معاوية بعد استقرار الأمر له |
| ولم يدخل معه في شئ | من حروبه وكانت له بدمشق |
| ما … | شمل الرأس مشيب |
|---|---|
| وصلع؟ » (2) الوليد بن | عبد الملك |
| وكتب الحجاج إلى الوليد بن عبد الملك | لمّا بلغه أنه خرق (3) |
| فيما خلّف له عبد الملك، | ينكر ذلك عليه ويعرّفه أنه غير |
| صواب، فوقع فى | كتابه: «لأجمعنّ المال جمع من يعيش أبدا، |
| ولأفرّقنّه تفريق من | يموت غدا». ووقع إلى عمر بن عبد العزيز: |
| ما … | شمل الرأس مشيب |
|---|---|
| وصلع؟ » (2) الوليد بن | عبد الملك |
| وكتب الحجاج إلى الوليد بن عبد الملك | لمّا بلغه أنه خرق (3) |
| فيما خلّف له عبد الملك، | ينكر ذلك عليه ويعرّفه أنه غير |
| صواب، فوقع فى | كتابه: «لأجمعنّ المال جمع من يعيش أبدا، |
| ولأفرّقنّه تفريق من | يموت غدا». ووقع إلى عمر بن عبد العزيز: |
| من حيث | حمله على كلّ | معانيه أو على | معنى دون |
|---|---|---|---|
| آخر مسألة خلافيّة بين الفقهاء | والأصوليّين. فقد ذهب | الشّافعي رحمه الله وجماعة من | فقهاء وأصوليي الشّافعيّة إلى جوازه، وذهب آخرون منهم |
| وعلى رأسهم إمام الحرمين | والغزالي رحمهما الله، والحنفيّة | إلى منعه وغيرهم. | ثالثاً: من أمثلة هذه |
| من حيث | حمله على كلّ | معانيه أو على | معنى دون |
|---|---|---|---|
| آخر مسألة خلافيّة بين الفقهاء | والأصوليّين. فقد ذهب | الشّافعي رحمه الله وجماعة من | فقهاء وأصوليي الشّافعيّة إلى جوازه، وذهب آخرون منهم |
| وعلى رأسهم إمام الحرمين | والغزالي رحمهما الله، والحنفيّة | إلى منعه وغيرهم. | ثالثاً: من أمثلة هذه |
| عن قيس | بن أبي حازم | قال قال سعيد |
|---|---|---|
| بن زيد لقد | رأيتني وإني لموثقي عمر بن الخطاب على الإسلام | وما كان أسلم |
| بعد أخبرنا أبو بكر | محمد بن عبد الباقي أنا الحسن | بن علي أنا أبو عمر الخزاز |
| عن قيس | بن أبي حازم | قال قال سعيد |
|---|---|---|
| بن زيد لقد | رأيتني وإني لموثقي عمر بن الخطاب على الإسلام | وما كان أسلم |
| بعد أخبرنا أبو بكر | محمد بن عبد الباقي أنا الحسن | بن علي أنا أبو عمر الخزاز |
| «لأجمعنّ | المال جمع | من | يعيش |
|---|---|---|---|
| أبدا، ولأفرّقنّه تفريق | من يموت | غدا». ووقع إلى | عمر بن عبد العزيز: «قد |
| رأب الله بك الداء، وأوذم بك السّقاء | (4)». سليمان بن عبد | الملك وكتب قتيبة بن | مسلم إلى سليمان بن عبد الملك يتهدّده |
| «لأجمعنّ | المال جمع | من | يعيش |
|---|---|---|---|
| أبدا، ولأفرّقنّه تفريق | من يموت | غدا». ووقع إلى | عمر بن عبد العزيز: «قد |
| رأب الله بك الداء، وأوذم بك السّقاء | (4)». سليمان بن عبد | الملك وكتب قتيبة بن | مسلم إلى سليمان بن عبد الملك يتهدّده |
| صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي | فَقَالَ: «إِنَّ |
|---|---|
| ذَلِكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ | بِاللَّهِ مِنْهُ وَاتْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ» |
| قَالَ: فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ اللَّهُ | عَنِّي «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ |
| صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي | فَقَالَ: «إِنَّ |
|---|---|
| ذَلِكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ | بِاللَّهِ مِنْهُ وَاتْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ» |
| قَالَ: فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ اللَّهُ | عَنِّي «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ |
| عبد الله بن | أبي | سبرة عن | المسور |
|---|---|---|---|
| بن رفاعة عن عبد الله بن | مكنف عن | حارثة الأنصاري قال محمد | بن عمر وسمعت بعض هذا الحديث من غير |
| ابن أبي سبرة قالوا لما تحين رسول | الله صلى الله عليه وسلم | فصول عير قريش من | الشام بعث طلحة بن عبيد الله |
| وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل | قبل خروجه من المدينة | بعشر ليال يتحسسان | خبر العير فخرجا حتى بلغا الحوراء (4) فلم |
| عبد الله بن | أبي | سبرة عن | المسور |
|---|---|---|---|
| بن رفاعة عن عبد الله بن | مكنف عن | حارثة الأنصاري قال محمد | بن عمر وسمعت بعض هذا الحديث من غير |
| ابن أبي سبرة قالوا لما تحين رسول | الله صلى الله عليه وسلم | فصول عير قريش من | الشام بعث طلحة بن عبيد الله |
| وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل | قبل خروجه من المدينة | بعشر ليال يتحسسان | خبر العير فخرجا حتى بلغا الحوراء (4) فلم |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| خزانة ملفات معدنية عالية الجودة | 10 | 249.28 | 2,492.80 |
| كيس دقيق قمح مطحون | 3 | 67.74 | 203.22 |
| خدمة صيانة وإصلاح الأجهزة | 12 | 162.44 | 1,949.28 |
| عبوة منظفات صناعية متعددة | 7 | 25.81 | 180.67 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| خزانة ملفات معدنية عالية الجودة | 10 | 249.28 | 2,492.80 |
| كيس دقيق قمح مطحون | 3 | 67.74 | 203.22 |
| خدمة صيانة وإصلاح الأجهزة | 12 | 162.44 | 1,949.28 |
| عبوة منظفات صناعية متعددة | 7 | 25.81 | 180.67 |
| لازم | مدلوله | الذي هو | ثبوت الإرث |
|---|---|---|---|
| بين الزّوجين المتزوّجين بالشّغار، إذا مات أحدهما. | وهذا المدلول هو عدم الفسخ، أعمل | مالك رحمه | الله في نقيضه وهو الفسخ |
| لازم | مدلوله | الذي هو | ثبوت الإرث |
|---|---|---|---|
| بين الزّوجين المتزوّجين بالشّغار، إذا مات أحدهما. | وهذا المدلول هو عدم الفسخ، أعمل | مالك رحمه | الله في نقيضه وهو الفسخ |
| مَسْعُودٍ، | ثَنَا يَزِيدُ | بْنُ هَارُونَ، |
|---|---|---|
| أَنْبَأَ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، | عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، رضي | الله عنه قَالَ: قُلْتُ: |
| يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ | بَيْنِي وَبَيْنَ | صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي فَقَالَ: «إِنَّ ذَلِكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ |
| خَنْزَبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَاتْفُلْ عَنْ | يَسَارِكَ» قَالَ: فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّي | «هَذَا حَدِيثٌ |
| مَسْعُودٍ، | ثَنَا يَزِيدُ | بْنُ هَارُونَ، |
|---|---|---|
| أَنْبَأَ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، | عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، رضي | الله عنه قَالَ: قُلْتُ: |
| يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ | بَيْنِي وَبَيْنَ | صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي فَقَالَ: «إِنَّ ذَلِكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ |
| خَنْزَبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَاتْفُلْ عَنْ | يَسَارِكَ» قَالَ: فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّي | «هَذَا حَدِيثٌ |
| صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ | يُخَرِّجَاهُ» 7514 | - | صحيح |
|---|---|---|---|
| الإرث بين الزّوجين | المتزوّجين بالشّغار، إذا | مات أحدهما. وهذا المدلول هو عدم | الفسخ، أعمل مالك رحمه |
| الله في نقيضه وهو الفسخ دليلاً آخر. فمذهب | مالك رحمه الله: وجوب فسخ نكاح الشّغار، | وثبوت الإرث | بين المتزوّجين به |
| إذا مات أحدهما | قبل الفسخ (2). ومنها: يندب الوضوء من مسّ | المرأة عند | الحنفيّة خروجاً من الخلاف. |
| سعيد بن زيد | لقد |
|---|---|
| رأيتني وإني لموثقي عمر بن الخطاب على الإسلام | وما كان |
| أسلم بعد أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد | الباقي أنا الحسن بن علي أنا |
| صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ | يُخَرِّجَاهُ» 7514 | - | صحيح |
|---|---|---|---|
| الإرث بين الزّوجين | المتزوّجين بالشّغار، إذا | مات أحدهما. وهذا المدلول هو عدم | الفسخ، أعمل مالك رحمه |
| الله في نقيضه وهو الفسخ دليلاً آخر. فمذهب | مالك رحمه الله: وجوب فسخ نكاح الشّغار، | وثبوت الإرث | بين المتزوّجين به |
| إذا مات أحدهما | قبل الفسخ (2). ومنها: يندب الوضوء من مسّ | المرأة عند | الحنفيّة خروجاً من الخلاف. |
| سعيد بن زيد | لقد |
|---|---|
| رأيتني وإني لموثقي عمر بن الخطاب على الإسلام | وما كان |
| أسلم بعد أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد | الباقي أنا الحسن بن علي أنا |
| منهم وعلى رأسهم | إمام الحرمين والغزالي | رحمهما | الله، والحنفيّة إلى |
|---|---|---|---|
| منعه وغيرهم. ثالثاً: | من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: | لو وقّف أو أوصى على | مواليه، وله موالٍ من أعلى وموالٍ من |
| أسفل، فعند الحنفيّة ومن تابعه إنّ | الوقف باطل لاختلاف أسباب | الجهتين، والموالي جمع مولى، والمولى | لفظ مشترك |
| يطلق على العبد | رجالا كثيرا فأمسك بعضهم عن الخروج أخبرنا | أبو الحسين بن الفراء وأبو غالب وأبو عبد | الله قالوا أنا أبو |
| جعفر أنا أبو طاهر أنا أحمد | نا الزبير قال مسافر بن ابي | عمرو بن | أمية هو الذي يقول لأبي |
| أحيحة سعيد بن العاص تمت إلى | الأقصى شديك (1) كله * وأنت عن | الأدنى صروم محرد فإنك | لو أصلحت ما أنت مفسد * توددك الأقصى |
| منهم وعلى رأسهم | إمام الحرمين والغزالي | رحمهما | الله، والحنفيّة إلى |
|---|---|---|---|
| منعه وغيرهم. ثالثاً: | من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: | لو وقّف أو أوصى على | مواليه، وله موالٍ من أعلى وموالٍ من |
| أسفل، فعند الحنفيّة ومن تابعه إنّ | الوقف باطل لاختلاف أسباب | الجهتين، والموالي جمع مولى، والمولى | لفظ مشترك |
| يطلق على العبد | رجالا كثيرا فأمسك بعضهم عن الخروج أخبرنا | أبو الحسين بن الفراء وأبو غالب وأبو عبد | الله قالوا أنا أبو |
| جعفر أنا أبو طاهر أنا أحمد | نا الزبير قال مسافر بن ابي | عمرو بن | أمية هو الذي يقول لأبي |
| أحيحة سعيد بن العاص تمت إلى | الأقصى شديك (1) كله * وأنت عن | الأدنى صروم محرد فإنك | لو أصلحت ما أنت مفسد * توددك الأقصى |
| أم | خليفة؟ |
|---|---|
| قال سلمان: | (إن أنت جبيت أرض المسلمين درهما أو |
| أكثر أو | أقلّ؛ ووضعته في غير حقّه!! فأنت |
| ملك. وإن أنت فعلت | بالعدل والإنصاف فأنت خليفة) فاستغفر |
| عمر رضي الله عنه. | وروي أنّ معاوية كان يقول إذا جلس على |
| المنبر: (يا أيّها النّاس إنّ | الخلافة ليست |
| بجمع المال ولا تفريقه؛ ولكنّ الخلافة | العمل بالحقّ؛ والحكم بالعدل؛ وأخذ النّاس |
| أم | خليفة؟ |
|---|---|
| قال سلمان: | (إن أنت جبيت أرض المسلمين درهما أو |
| أكثر أو | أقلّ؛ ووضعته في غير حقّه!! فأنت |
| ملك. وإن أنت فعلت | بالعدل والإنصاف فأنت خليفة) فاستغفر |
| عمر رضي الله عنه. | وروي أنّ معاوية كان يقول إذا جلس على |
| المنبر: (يا أيّها النّاس إنّ | الخلافة ليست |
| بجمع المال ولا تفريقه؛ ولكنّ الخلافة | العمل بالحقّ؛ والحكم بالعدل؛ وأخذ النّاس |
| المكروه | في | المذهب الحنفي |
|---|---|---|
| والمراد \"المكروه تحريماً\" (1). | ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: نكاح | الشّغار: حيث إنّ مالكاً رحمه الله أعمل دليل |
| خصمه القائل بعدم فسخ | نكاح الشّغار في لازم مدلوله الذي | هو ثبوت الإرث بين الزّوجين |
| المتزوّجين بالشّغار، إذا مات أحدهما. وهذا | المدلول هو | عدم الفسخ، |
| أعمل مالك رحمه الله في نقيضه وهو | الفسخ دليلاً آخر. | فمذهب مالك |
| رحمه الله: وجوب فسخ نكاح الشّغار، | وثبوت الإرث بين المتزوّجين به إذا مات | أحدهما قبل الفسخ |
| (2). ومنها: يندب الوضوء | من مسّ المرأة | عند الحنفيّة خروجاً |
| من الخلاف. | نكاح الشّغار: حيث | إنّ مالكاً رحمه |
| الله أعمل دليل | خصمه القائل بعدم فسخ نكاح | الشّغار في لازم مدلوله الذي |
| هو ثبوت الإرث | بين الزّوجين | المتزوّجين بالشّغار، إذا مات |
| بين | المتزوّجين | به | إذا | مات | أحدهما قبل |
|---|---|---|---|---|---|
| الفسخ (2). ومنها: | يندب الوضوء من مسّ المرأة عند | الحنفيّة خروجاً من الخلاف. | مال المضاربة، وهذا مذهب | الحنفية والمالكية، | والشافعية، واختاره بعض الحنابلة |
| (1) . قال الكاساني من الحنفية: «ومنها | ـ أي | الشروط التي ترجع إلى رأس المال ـ | تسليم رأس المال إلى المضارب; لأنه | أمانة، فلا يصح إلا بالتسليم وهو | التخلية كالوديعة ولا يصح مع |
| بقاء يد الدافع على المال ; لعدم | التسليم مع بقاء يده حتى | لو شرط بقاء | يد المالك على المال فسدت المضاربة» | (2) . وجاء في المدونة: «هل يجوز لرب | المال أن يحبس المال |
| عنده ويقول للعامل: اذهب واشتر | وأنا أنقد عنك، واقبض أنت السلع | فإذا بعت قبضت الثمن | وإذا اشتريت | نقدت الثمن؟ قال: لا يجوز هذا القراض عند | مالك وإنما القراض عند مالك أن |
| يسلم المال إليه قال: | وقال لي مالك: ولو ضم إليه | رجلًا جعله | يقتضي المال وينقد والعامل يشتري ويبيع، ولا | يأمن العامل وجعل هذا أمينًا. قال: لا | خير في هذا» (3) |
| . | في صداق عدة | من فتيات | بني أمية أوشكتم أن تروا فيكم مثل سعيد | رجالا كثيرا فأمسك بعضهم عن | الخروج أخبرنا |
| المكروه | في | المذهب الحنفي |
|---|---|---|
| والمراد \"المكروه تحريماً\" (1). | ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: نكاح | الشّغار: حيث إنّ مالكاً رحمه الله أعمل دليل |
| خصمه القائل بعدم فسخ | نكاح الشّغار في لازم مدلوله الذي | هو ثبوت الإرث بين الزّوجين |
| المتزوّجين بالشّغار، إذا مات أحدهما. وهذا | المدلول هو | عدم الفسخ، |
| أعمل مالك رحمه الله في نقيضه وهو | الفسخ دليلاً آخر. | فمذهب مالك |
| رحمه الله: وجوب فسخ نكاح الشّغار، | وثبوت الإرث بين المتزوّجين به إذا مات | أحدهما قبل الفسخ |
| (2). ومنها: يندب الوضوء | من مسّ المرأة | عند الحنفيّة خروجاً |
| من الخلاف. | نكاح الشّغار: حيث | إنّ مالكاً رحمه |
| الله أعمل دليل | خصمه القائل بعدم فسخ نكاح | الشّغار في لازم مدلوله الذي |
| هو ثبوت الإرث | بين الزّوجين | المتزوّجين بالشّغار، إذا مات |
| بين | المتزوّجين | به | إذا | مات | أحدهما قبل |
|---|---|---|---|---|---|
| الفسخ (2). ومنها: | يندب الوضوء من مسّ المرأة عند | الحنفيّة خروجاً من الخلاف. | مال المضاربة، وهذا مذهب | الحنفية والمالكية، | والشافعية، واختاره بعض الحنابلة |
| (1) . قال الكاساني من الحنفية: «ومنها | ـ أي | الشروط التي ترجع إلى رأس المال ـ | تسليم رأس المال إلى المضارب; لأنه | أمانة، فلا يصح إلا بالتسليم وهو | التخلية كالوديعة ولا يصح مع |
| بقاء يد الدافع على المال ; لعدم | التسليم مع بقاء يده حتى | لو شرط بقاء | يد المالك على المال فسدت المضاربة» | (2) . وجاء في المدونة: «هل يجوز لرب | المال أن يحبس المال |
| عنده ويقول للعامل: اذهب واشتر | وأنا أنقد عنك، واقبض أنت السلع | فإذا بعت قبضت الثمن | وإذا اشتريت | نقدت الثمن؟ قال: لا يجوز هذا القراض عند | مالك وإنما القراض عند مالك أن |
| يسلم المال إليه قال: | وقال لي مالك: ولو ضم إليه | رجلًا جعله | يقتضي المال وينقد والعامل يشتري ويبيع، ولا | يأمن العامل وجعل هذا أمينًا. قال: لا | خير في هذا» (3) |
| . | في صداق عدة | من فتيات | بني أمية أوشكتم أن تروا فيكم مثل سعيد | رجالا كثيرا فأمسك بعضهم عن | الخروج أخبرنا |
| 2516 - | عمارة بن زاذان | الصيدلاني، | أبو سلمة، البَصْرِيّ |
|---|---|---|---|
| . • | قال البَرْقانِيّ: سَمِعْتُ الدَّارَقُطْنِيّ يقول عمارة بن | زاذان الصيدلاني، بصري ضعيف، لا يعتبر | به. (375) . • وذكره الدَّارَقُطْنِيّ في «الضعفاء |
| والمتروكين» (382) ، | وقال بصري، عن ثابت، | وأبي غالب حزور. | هو ثبوت |
| الإرث بين الزّوجين | المتزوّجين بالشّغار، إذا مات أحدهما. وهذا المدلول | هو عدم الفسخ، | أعمل مالك رحمه الله في نقيضه |
| 2516 - | عمارة بن زاذان | الصيدلاني، | أبو سلمة، البَصْرِيّ |
|---|---|---|---|
| . • | قال البَرْقانِيّ: سَمِعْتُ الدَّارَقُطْنِيّ يقول عمارة بن | زاذان الصيدلاني، بصري ضعيف، لا يعتبر | به. (375) . • وذكره الدَّارَقُطْنِيّ في «الضعفاء |
| والمتروكين» (382) ، | وقال بصري، عن ثابت، | وأبي غالب حزور. | هو ثبوت |
| الإرث بين الزّوجين | المتزوّجين بالشّغار، إذا مات أحدهما. وهذا المدلول | هو عدم الفسخ، | أعمل مالك رحمه الله في نقيضه |
| سَعِيدُ بْنُ | مَسْعُودٍ، ثَنَا | يَزِيدُ | بْنُ هَارُونَ، | أَنْبَأَ |
|---|---|---|---|---|
| الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي | الْعَلَاءِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، رضي الله | عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ | قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي | وَقِرَاءَتِي فَقَالَ: «إِنَّ |
| ذَلِكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ | لَهُ خَنْزَبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ | مِنْهُ وَاتْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ» قَالَ: | فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّي «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ | الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» 7514 - صحيح |
| أن المسلمين كانوا يتكلمون في | الصلاة كما تتكلم اليهود والنصارى | حتى نزلت: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} | \". \"عب ص\". 22424- حدثنا هشيم أنبأنا منصور | عن ابن سيرين |
| وأنبأنا خالد عن حفصة عن | أبي العلاء | قال: \"بينا النبي | صلى الله عليه وسلم | يصلي إذ |
| أقبل رجل في | بصره سوء فمر على بئر عليها خصفة | 2 فوقع في البئر فضحك | بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، | فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته\" |
| الملك غيري؛ | ولكنّ الله | ملأ سلمان | علما وحلما |
|---|---|---|---|
| وعدلا). وروي أنّ عمر رضي | الله عنه قال لسلمان: أملك أنا أم خليفة؟ | قال سلمان: (إن أنت جبيت | أرض المسلمين درهما أو أكثر أو أقلّ؛ |
| ووضعته في | غير حقّه!! فأنت ملك. | وإن أنت | فعلت بالعدل والإنصاف فأنت خليفة) |
| فاستغفر عمر | رضي الله عنه. | وروي أنّ معاوية كان يقول | إذا جلس على المنبر: (يا |
| أيّها النّاس إنّ الخلافة ليست بجمع المال ولا | تفريقه؛ ولكنّ الخلافة العمل بالحقّ؛ والحكم | بالعدل؛ وأخذ النّاس بأمر الله | عز وجل (1) . |
| النبي صلى الله عليه وسلم | يصلي إذ أقبل رجل | في بصره سوء فمر على | بئر عليها خصفة |
| 2 فوقع | في البئر فضحك بعض أصحاب | رسول الله صلى | الله عليه وسلم، فلما قضى |
| النبي صلى الله عليه وسلم صلاته\" قال: | \"من كان منكم ضحك فليعد الوضوء وليعد الصلاة\". | \"عب\". 22425- | عن الزهري أن رسول الله صلى الله |
| سَعِيدُ بْنُ | مَسْعُودٍ، ثَنَا | يَزِيدُ | بْنُ هَارُونَ، | أَنْبَأَ |
|---|---|---|---|---|
| الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي | الْعَلَاءِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، رضي الله | عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ | قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي | وَقِرَاءَتِي فَقَالَ: «إِنَّ |
| ذَلِكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ | لَهُ خَنْزَبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ | مِنْهُ وَاتْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ» قَالَ: | فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّي «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ | الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» 7514 - صحيح |
| أن المسلمين كانوا يتكلمون في | الصلاة كما تتكلم اليهود والنصارى | حتى نزلت: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} | \". \"عب ص\". 22424- حدثنا هشيم أنبأنا منصور | عن ابن سيرين |
| وأنبأنا خالد عن حفصة عن | أبي العلاء | قال: \"بينا النبي | صلى الله عليه وسلم | يصلي إذ |
| أقبل رجل في | بصره سوء فمر على بئر عليها خصفة | 2 فوقع في البئر فضحك | بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، | فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته\" |
| الملك غيري؛ | ولكنّ الله | ملأ سلمان | علما وحلما |
|---|---|---|---|
| وعدلا). وروي أنّ عمر رضي | الله عنه قال لسلمان: أملك أنا أم خليفة؟ | قال سلمان: (إن أنت جبيت | أرض المسلمين درهما أو أكثر أو أقلّ؛ |
| ووضعته في | غير حقّه!! فأنت ملك. | وإن أنت | فعلت بالعدل والإنصاف فأنت خليفة) |
| فاستغفر عمر | رضي الله عنه. | وروي أنّ معاوية كان يقول | إذا جلس على المنبر: (يا |
| أيّها النّاس إنّ الخلافة ليست بجمع المال ولا | تفريقه؛ ولكنّ الخلافة العمل بالحقّ؛ والحكم | بالعدل؛ وأخذ النّاس بأمر الله | عز وجل (1) . |
| النبي صلى الله عليه وسلم | يصلي إذ أقبل رجل | في بصره سوء فمر على | بئر عليها خصفة |
| 2 فوقع | في البئر فضحك بعض أصحاب | رسول الله صلى | الله عليه وسلم، فلما قضى |
| النبي صلى الله عليه وسلم صلاته\" قال: | \"من كان منكم ضحك فليعد الوضوء وليعد الصلاة\". | \"عب\". 22425- | عن الزهري أن رسول الله صلى الله |
| أبي | العلاء | قال: |
|---|---|---|
| \"بينا النبي صلى | الله عليه وسلم يصلي إذ | أقبل رجل في بصره سوء فمر |
| على بئر عليها خصفة 2 | فوقع في البئر فضحك بعض أصحاب | رسول الله صلى الله عليه |
| وسلم، فلما | قضى النبي صلى الله عليه وسلم | صلاته\" قال: |
| أبي | العلاء | قال: |
|---|---|---|
| \"بينا النبي صلى | الله عليه وسلم يصلي إذ | أقبل رجل في بصره سوء فمر |
| على بئر عليها خصفة 2 | فوقع في البئر فضحك بعض أصحاب | رسول الله صلى الله عليه |
| وسلم، فلما | قضى النبي صلى الله عليه وسلم | صلاته\" قال: |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| أثاث مكتبي فاخر مخصص | 12 | 269.96 | 3,239.52 |
| خدمة معالجة وتحليل البيانات | 2 | 57.48 | 114.96 |
| خدمة صيانة وإصلاح الأجهزة | 12 | 27.11 | 325.32 |
| جهاز حاسوب محمول عالي الأداء | 8 | 150.39 | 1,203.12 |
| توريد معدات مطبخ صناعي | 7 | 130.03 | 910.21 |
| خدمة صيانة وإصلاح الأجهزة | 7 | 81.64 | 571.48 |
| خدمة شحن دولي متسارع | 1 | 57.44 | 57.44 |
| صندوق تمر مدني فاخر | 9 | 99.43 | 894.87 |
| مضخة مياه كهربائية صناعية | 10 | 285.78 | 2,857.80 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| أثاث مكتبي فاخر مخصص | 12 | 269.96 | 3,239.52 |
| خدمة معالجة وتحليل البيانات | 2 | 57.48 | 114.96 |
| خدمة صيانة وإصلاح الأجهزة | 12 | 27.11 | 325.32 |
| جهاز حاسوب محمول عالي الأداء | 8 | 150.39 | 1,203.12 |
| توريد معدات مطبخ صناعي | 7 | 130.03 | 910.21 |
| خدمة صيانة وإصلاح الأجهزة | 7 | 81.64 | 571.48 |
| خدمة شحن دولي متسارع | 1 | 57.44 | 57.44 |
| صندوق تمر مدني فاخر | 9 | 99.43 | 894.87 |
| مضخة مياه كهربائية صناعية | 10 | 285.78 | 2,857.80 |
| رجلا سأل | طلحة والزّبير | وكعبا |
|---|---|---|
| وسلمان: ما الخليفة؛ وما الملك؟ | فقال طلحة | والزّبير: (ما ندري) وقال سلمان: (الخليفة: هو |
| الّذي يعدل في | رعيّته ويقسم | بينهم بالسّويّة ويشفق عليهم شفقة |
| الرّجل على أهله والوالد على | ولده؛ ويقضي بكتاب الله تعالى).فقال كعب: (ما | كنت أحسب أن |
| رجلا سأل | طلحة والزّبير | وكعبا |
|---|---|---|
| وسلمان: ما الخليفة؛ وما الملك؟ | فقال طلحة | والزّبير: (ما ندري) وقال سلمان: (الخليفة: هو |
| الّذي يعدل في | رعيّته ويقسم | بينهم بالسّويّة ويشفق عليهم شفقة |
| الرّجل على أهله والوالد على | ولده؛ ويقضي بكتاب الله تعالى).فقال كعب: (ما | كنت أحسب أن |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| معدات طبية تشخيصية دقيقة | 8 | 141.31 | 1,130.48 |
| برنامج محاسبة ومالية متكامل | 12 | 29.70 | 356.40 |
| طابعة ليزر متعددة الوظائف | 12 | 23.69 | 284.28 |
| خدمة تصميم مواقع إلكترونية | 4 | 212.74 | 850.96 |
| طابعة ليزر متعددة الوظائف | 10 | 143.79 | 1,437.90 |
| نظام إضاءة LED اقتصادي | 3 | 92.75 | 278.25 |
| برميل زيت نباتي صافي | 3 | 81.77 | 245.31 |
| خدمة صيانة وإصلاح الأجهزة | 1 | 219.64 | 219.64 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| معدات طبية تشخيصية دقيقة | 8 | 141.31 | 1,130.48 |
| برنامج محاسبة ومالية متكامل | 12 | 29.70 | 356.40 |
| طابعة ليزر متعددة الوظائف | 12 | 23.69 | 284.28 |
| خدمة تصميم مواقع إلكترونية | 4 | 212.74 | 850.96 |
| طابعة ليزر متعددة الوظائف | 10 | 143.79 | 1,437.90 |
| نظام إضاءة LED اقتصادي | 3 | 92.75 | 278.25 |
| برميل زيت نباتي صافي | 3 | 81.77 | 245.31 |
| خدمة صيانة وإصلاح الأجهزة | 1 | 219.64 | 219.64 |