diff --git a/data/MachineFour_001/annotations/sample_0000000.json b/data/MachineFour_001/annotations/sample_0000000.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..efa8953e08de0b2e8a39bdd1be7a9cb6f85deaae --- /dev/null +++ b/data/MachineFour_001/annotations/sample_0000000.json @@ -0,0 +1,805 @@ +{ + "markdown": "مؤسسة الربان للخدمات البحرية\n\n[tbl-0.html](tbl-0.html)\n\nالصفحة 90", + "images": [], + "tables": [ + { + "id": "tbl-0.html", + "content": "
| مَنْ أَسْلَمَ تَبَعًا | لِأَحَدِ | أَبَوَيْهِ وَإِنْ تَأَخَّرَ |
|---|---|---|
| إسْلَامُهُ لِأَنَّهُ اكْتَسَبَ الْفَضْلَ | بِنَفْسِهِ. قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: | وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا كَانَ |
| إسْلَامُهُ قَبْلَ بُلُوغِ | مَنْ أَسْلَمَ تَبَعًا، أَمَّا بَعْدَهُ فَيَظْهَرُ تَقْدِيمُ | التَّابِعِ، وَلَوْ |
| قِيلَ بِتَسَاوِيهِمَا حِينَئِذٍ لَمْ يَبْعُدْ. وَالْمُرَادُ بِالنَّسِيبِ | مَنْ يَنْتَسِبُ إلَى قُرَيْشٍ أَوْ | غَيْرِهِمْ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ فِي الْكَفَاءَةِ كَالْعُلَمَاءِ |
| وَالصُّلَحَاءِ، فَيُقَدَّمُ الْهَاشِمِيُّ وَالْمُطَّلِبِيُّ ثُمَّ سَائِرُ قُرَيْشٍ، ثُمَّ | الْعَرَبِيُّ ثُمَّ الْعَجَمِيُّ، وَيُقَدَّمُ ابْنُ الْعَالِمِ | وَالصَّالِحِ عَلَى ابْنِ غَيْرِهِ. . تَنْبِيهٌ: |
| لَمْ يَتَعَرَّضْ الْمُصَنِّفُ لِلتَّقْدِيمِ بِالْهِجْرَةِ، | وَهِيَ إلَى | رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ |
| إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ بَعْدَهُ | مِنْ دَارِ الْحَرْبِ وَاَلَّذِي فِي التَّحْقِيقِ. | وَاخْتَارَهُ فِي الْمَجْمُوعِ |
| أَيْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْأَسَنِّ | وَالنَّسِيبِ، لِخَبَرِ مُسْلِمٍ | عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ «يَؤُمُّ الْقَوْمَ |
| أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ | سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، | فَإِنْ كَانُوا |
| فِي السُّنَّةِ | سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً | فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا» (1) . وَفِي رِوَايَةٍ سِلْمًا |
| مَنْ أَسْلَمَ تَبَعًا | لِأَحَدِ | أَبَوَيْهِ وَإِنْ تَأَخَّرَ |
|---|---|---|
| إسْلَامُهُ لِأَنَّهُ اكْتَسَبَ الْفَضْلَ | بِنَفْسِهِ. قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: | وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا كَانَ |
| إسْلَامُهُ قَبْلَ بُلُوغِ | مَنْ أَسْلَمَ تَبَعًا، أَمَّا بَعْدَهُ فَيَظْهَرُ تَقْدِيمُ | التَّابِعِ، وَلَوْ |
| قِيلَ بِتَسَاوِيهِمَا حِينَئِذٍ لَمْ يَبْعُدْ. وَالْمُرَادُ بِالنَّسِيبِ | مَنْ يَنْتَسِبُ إلَى قُرَيْشٍ أَوْ | غَيْرِهِمْ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ فِي الْكَفَاءَةِ كَالْعُلَمَاءِ |
| وَالصُّلَحَاءِ، فَيُقَدَّمُ الْهَاشِمِيُّ وَالْمُطَّلِبِيُّ ثُمَّ سَائِرُ قُرَيْشٍ، ثُمَّ | الْعَرَبِيُّ ثُمَّ الْعَجَمِيُّ، وَيُقَدَّمُ ابْنُ الْعَالِمِ | وَالصَّالِحِ عَلَى ابْنِ غَيْرِهِ. . تَنْبِيهٌ: |
| لَمْ يَتَعَرَّضْ الْمُصَنِّفُ لِلتَّقْدِيمِ بِالْهِجْرَةِ، | وَهِيَ إلَى | رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ |
| إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ بَعْدَهُ | مِنْ دَارِ الْحَرْبِ وَاَلَّذِي فِي التَّحْقِيقِ. | وَاخْتَارَهُ فِي الْمَجْمُوعِ |
| أَيْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْأَسَنِّ | وَالنَّسِيبِ، لِخَبَرِ مُسْلِمٍ | عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ «يَؤُمُّ الْقَوْمَ |
| أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ | سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، | فَإِنْ كَانُوا |
| فِي السُّنَّةِ | سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً | فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا» (1) . وَفِي رِوَايَةٍ سِلْمًا |
| 5349 - | حديث | كنا عند |
|---|---|---|
| النبي صلى الله | عليه وسلم فجاء شاب فقال: يا رسول الله | أقبل وأنا صائم |
| فقال: لا … الحديث | ⦗ص: 85⦘ . (2: 185، | 220 - 221) حدثنا موسى بن داود، |
| 5349 - | حديث | كنا عند |
|---|---|---|
| النبي صلى الله | عليه وسلم فجاء شاب فقال: يا رسول الله | أقبل وأنا صائم |
| فقال: لا … الحديث | ⦗ص: 85⦘ . (2: 185، | 220 - 221) حدثنا موسى بن داود، |
| 5349 - | حديث كنا | عند النبي | صلى الله عليه | وسلم | فجاء شاب فقال: |
|---|---|---|---|---|---|
| يا رسول | الله أقبل وأنا | صائم فقال: لا | … الحديث ⦗ص: 85⦘ . | (2: 185، 220 - 221) | حدثنا موسى بن داود، ثنا ابن لهيعة، عن |
| يزيد بن أبي حبيب عنه به | 5349 - حديث | كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء | شاب فقال: يا رسول الله أقبل | وأنا صائم فقال: لا … | الحديث ⦗ص: 85⦘ . (2: |
| 185، 220 - 221) حدثنا موسى بن | داود، ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي | حبيب عنه به | النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ | عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ | ثانِيَ عِطْفِهِ) «3» أي: ثانياً عطفه، والإضافة في |
| أن يكون الجار | والمجرور صفة للمصدر | المحذوف، |
|---|---|---|
| كأنه: تدور أعينهم | دورا | «3» أي: ثانياً |
| عطفه، والإضافة في تقدير الانفصال، | لولا ذلك لم ينتصب | على الحال. ومن ذلك قوله تعالى: |
| (وَلَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ) «4» أي | سابق النهار. والتقدير به التنوين. ومن ذلك قوله | تعالى: (إِنَّكُمْ لَذائِقُوا |
| الْعَذابِ الْأَلِيمِ) «5» أي: لذائقون العذاب | الأليم، فالنية به ثبات النون لأنه بمعنى | الاستقبال. ومن |
| ذلك قوله تعالى: (هَلْ | هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنِي | بِرَحْمَةٍ هَلْ |
| هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ) «6» هو في تقدير التنوين، | دليلة قراءة | من نوّن ونصب |
| 5349 - | حديث كنا | عند النبي | صلى الله عليه | وسلم | فجاء شاب فقال: |
|---|---|---|---|---|---|
| يا رسول | الله أقبل وأنا | صائم فقال: لا | … الحديث ⦗ص: 85⦘ . | (2: 185، 220 - 221) | حدثنا موسى بن داود، ثنا ابن لهيعة، عن |
| يزيد بن أبي حبيب عنه به | 5349 - حديث | كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء | شاب فقال: يا رسول الله أقبل | وأنا صائم فقال: لا … | الحديث ⦗ص: 85⦘ . (2: |
| 185، 220 - 221) حدثنا موسى بن | داود، ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي | حبيب عنه به | النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ | عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ | ثانِيَ عِطْفِهِ) «3» أي: ثانياً عطفه، والإضافة في |
| أن يكون الجار | والمجرور صفة للمصدر | المحذوف، |
|---|---|---|
| كأنه: تدور أعينهم | دورا | «3» أي: ثانياً |
| عطفه، والإضافة في تقدير الانفصال، | لولا ذلك لم ينتصب | على الحال. ومن ذلك قوله تعالى: |
| (وَلَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ) «4» أي | سابق النهار. والتقدير به التنوين. ومن ذلك قوله | تعالى: (إِنَّكُمْ لَذائِقُوا |
| الْعَذابِ الْأَلِيمِ) «5» أي: لذائقون العذاب | الأليم، فالنية به ثبات النون لأنه بمعنى | الاستقبال. ومن |
| ذلك قوله تعالى: (هَلْ | هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنِي | بِرَحْمَةٍ هَلْ |
| هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ) «6» هو في تقدير التنوين، | دليلة قراءة | من نوّن ونصب |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| مواد تنظيف وصيانة متخصصة | 10 | 191.02 | 1,910.20 |
| خزانة ملفات معدنية عالية الجودة | 6 | 256.46 | 1,538.76 |
| عبوة منظفات صناعية متعددة | 3 | 36.51 | 109.53 |
| استشارة هندسية متخصصة | 6 | 200.72 | 1,204.32 |
| خدمة معالجة وتحليل البيانات | 3 | 24.93 | 74.79 |
| أسطوانة غاز للاستخدام التجاري | 6 | 120.68 | 724.08 |
| برميل زيت نباتي صافي | 10 | 139.66 | 1,396.60 |
| برميل زيت نباتي صافي | 7 | 157.01 | 1,099.07 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| مواد تنظيف وصيانة متخصصة | 10 | 191.02 | 1,910.20 |
| خزانة ملفات معدنية عالية الجودة | 6 | 256.46 | 1,538.76 |
| عبوة منظفات صناعية متعددة | 3 | 36.51 | 109.53 |
| استشارة هندسية متخصصة | 6 | 200.72 | 1,204.32 |
| خدمة معالجة وتحليل البيانات | 3 | 24.93 | 74.79 |
| أسطوانة غاز للاستخدام التجاري | 6 | 120.68 | 724.08 |
| برميل زيت نباتي صافي | 10 | 139.66 | 1,396.60 |
| برميل زيت نباتي صافي | 7 | 157.01 | 1,099.07 |
| من أب أو | ابن أو أخ، | أو كذلك |
|---|---|---|
| ابن أخ أو ابن أخت أو | عَم أو خال، وهؤلاء السبعة هم الذين | نعرفهم بالمحارم مِن |
| ذَوي النَّسب، ويُلحق بهم | مثلهم تمامًا أيضًا: المحارم من الرضاعة؛ | لأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول |
| في الحديث الصَّحيح: \"يَحرم من | الرَّضاعة ما يَحرم من | ماتت من مالها، |
| هنا الفرق | بين الاثنين. نعود إلى مسألتنا: مِن العلماء | مَن قال: |
| وَفِي الرَّوْضَةِ: | وَأَصْلُهَا عَنْ الشَّيْخِ | أَبِي |
|---|---|---|
| حَامِدٍ وَجَمَاعَةٍ تَأْخِيرُهَا عَنْ | السِّنِّ وَالنَّسَبِ، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ مِنْ تَقْدِيمِ مَنْ | أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ عَلَى مَنْ |
| أَسْلَمَ تَبَعًا تَقْدِيمُ | مَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ عَلَى مَنْ هَاجَرَ أَحَدُ | آبَائِهِ وَإِنْ تَأَخَّرَتْ هِجْرَتُهُ، وَيُعْلَمُ مِنْ |
| ذَلِكَ أَنَّ الْمُنْتَسِبَ إلَى مَنْ هَاجَرَ مُقَدَّمٌ | عَلَى مَنْ انْتَسَبَ لِقُرَيْشٍ | مَثَلًا. (فَإِنْ اسْتَوَيَا) أَيْ الشَّخْصَانِ فِي الصِّفَاتِ |
| الْمُعْتَبَرَةِ (فَبِنَظَافَةِ الثَّوْبِ | وَالْبَدَنِ) مِنْ |
|---|---|
| الْأَوْسَاخِ (وَحُسْنِ | الصَّوْتِ وَطِيبِ الصَّنْعَةِ وَنَحْوِهَا) |
| مِنْ الْفَضَائِلِ كَحُسْنِ | وَجْهٍ وَسَمْتٍ، وَذِكْرٍ بَيْنَ النَّاسِ لِأَنَّهَا تُفْضِي إلَى |
| اسْتِمَالَةِ الْقُلُوبَ وَكَثْرَةِ الْجَمْعِ. تَنْبِيهٌ: لَا | يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ تَرْتِيبٌ فِي ذَلِكَ، |
| وَاَلَّذِي فِي | الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْمُتَوَلِّي، |
| من أب أو | ابن أو أخ، | أو كذلك |
|---|---|---|
| ابن أخ أو ابن أخت أو | عَم أو خال، وهؤلاء السبعة هم الذين | نعرفهم بالمحارم مِن |
| ذَوي النَّسب، ويُلحق بهم | مثلهم تمامًا أيضًا: المحارم من الرضاعة؛ | لأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول |
| في الحديث الصَّحيح: \"يَحرم من | الرَّضاعة ما يَحرم من | ماتت من مالها، |
| هنا الفرق | بين الاثنين. نعود إلى مسألتنا: مِن العلماء | مَن قال: |
| وَفِي الرَّوْضَةِ: | وَأَصْلُهَا عَنْ الشَّيْخِ | أَبِي |
|---|---|---|
| حَامِدٍ وَجَمَاعَةٍ تَأْخِيرُهَا عَنْ | السِّنِّ وَالنَّسَبِ، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ مِنْ تَقْدِيمِ مَنْ | أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ عَلَى مَنْ |
| أَسْلَمَ تَبَعًا تَقْدِيمُ | مَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ عَلَى مَنْ هَاجَرَ أَحَدُ | آبَائِهِ وَإِنْ تَأَخَّرَتْ هِجْرَتُهُ، وَيُعْلَمُ مِنْ |
| ذَلِكَ أَنَّ الْمُنْتَسِبَ إلَى مَنْ هَاجَرَ مُقَدَّمٌ | عَلَى مَنْ انْتَسَبَ لِقُرَيْشٍ | مَثَلًا. (فَإِنْ اسْتَوَيَا) أَيْ الشَّخْصَانِ فِي الصِّفَاتِ |
| الْمُعْتَبَرَةِ (فَبِنَظَافَةِ الثَّوْبِ | وَالْبَدَنِ) مِنْ |
|---|---|
| الْأَوْسَاخِ (وَحُسْنِ | الصَّوْتِ وَطِيبِ الصَّنْعَةِ وَنَحْوِهَا) |
| مِنْ الْفَضَائِلِ كَحُسْنِ | وَجْهٍ وَسَمْتٍ، وَذِكْرٍ بَيْنَ النَّاسِ لِأَنَّهَا تُفْضِي إلَى |
| اسْتِمَالَةِ الْقُلُوبَ وَكَثْرَةِ الْجَمْعِ. تَنْبِيهٌ: لَا | يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ تَرْتِيبٌ فِي ذَلِكَ، |
| وَاَلَّذِي فِي | الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْمُتَوَلِّي، |
| مقدرا به بلوغ | الكعبة، ليس | أن البلوغ ثابت |
|---|---|---|
| في وقت كونه | هديا فإنما | الحال هنا كالحال في قوله |
| تعالى: (وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ | فِيها) «2» أي: مقدرين الخلود فيها. | ومثله: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللَّهِ |
| بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ | ثانِيَ عِطْفِهِ) «3» أي: ثانياً | عطفه، والإضافة في تقدير الانفصال، لولا |
| ذلك لم | ينتصب على الحال. ومن | ذلك قوله تعالى: (وَلَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ) |
| «4» أي سابق النهار. | والتقدير به التنوين. ومن ذلك قوله تعالى: | (إِنَّكُمْ لَذائِقُوا الْعَذابِ الْأَلِيمِ) «5» أي: لذائقون |
| العذاب الأليم، | فالنية به ثبات النون لأنه بمعنى الاستقبال. | ومن ذلك قوله تعالى: (هَلْ هُنَّ |
| كاشِفاتُ ضُرِّهِ | أَوْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ | هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ) «6» هو |
| في تقدير التنوين، دليلة قراءة من | نوّن ونصب «ضرّه» و | «رحمته» . ومن ذلك قوله تعالى: (فَلَمَّا |
| رَأَوْهُ عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ) «7» | أي: مستقبلا أوديتهم. | تأتى شهوتنا ونؤجر؟ قال: «أرأيت لو جعلها فى |
| حرام أكان يأثم؟» قال: قلت: | نعم قال: «فتحتسبون بالشر ولا تحتسبون | بالخير» (1) . تفرد به. 12338 - |
| حدثنا محمد | بن جعفر | ثنا شعبة، عن |
| ذر قال: قيل | للنبى صلى | الله عليه وسلم | ذهب |
|---|---|---|---|
| أهل الأموال بالأجر، فقال النبى | صلى الله | عليه وسلم «إن فيك صدقة كثيرة» فذكر: «فضل | سمعك وفضل بصرك» قال: «وفى مباضعتك أهلك صدقة» |
| عَلَى التَّرَاخِي؟) هذه المسألة التي | عرض لها المؤلف: متى تجب؟ | أي: متى تجب فريضة الحج؟ نحن عرفنا | أن الحج ركن من أركان الإسلام، وأن |
| الدليل على وجوبه: كتاب اللَّه عز | وجل وسنة رسوله صلى | الله عليه وسلم، وذلك | موضع إجماع |
| هذه الأمة، لكن الذي بقي هنا أن نعرف | متى يجب؟ ما دمنا عرفنا أنه واجب، | فهل هناك وقت يتعين | أن يُؤدى |
| الحج فيه؟ وهي المسألة التي يُعَبِّر عنها | الفقهاء: هل الحج على الفور أو على التراخي؟ | (1) ؛ أي: هل يجب على | يأثم؟» قال: قلت: نعم قال: «فتحتسبون |
| بالشر ولا تحتسبون بالخير» (1) . تفرد | به. 12338 - حدثنا محمد بن جعفر ثنا | شعبة، عن عمرو | بن مرة، عن أبى البخترى، عن أبى ذر |
| عن النبى | أنه ذكر | أشياء يؤجر | فيها الرجل، حتى ذكر لى غشيان |
| أهله، فقالوا: يا | رسول الله، يؤجر فى شهوته يصيبها؟ فقال: «أرأيت | لو كان آثمًا أكا يكون عليه الوزر؟» قالوا | نعم فقال: «كذلك يؤجر» |
| (2) . تفرد به. | 12339 - حدثنا عبد الرزاق، أن سفيان، | عن الأعمش، عن عمرو بن | مرة عن أبى |
| مقدرا به بلوغ | الكعبة، ليس | أن البلوغ ثابت |
|---|---|---|
| في وقت كونه | هديا فإنما | الحال هنا كالحال في قوله |
| تعالى: (وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ | فِيها) «2» أي: مقدرين الخلود فيها. | ومثله: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللَّهِ |
| بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ | ثانِيَ عِطْفِهِ) «3» أي: ثانياً | عطفه، والإضافة في تقدير الانفصال، لولا |
| ذلك لم | ينتصب على الحال. ومن | ذلك قوله تعالى: (وَلَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ) |
| «4» أي سابق النهار. | والتقدير به التنوين. ومن ذلك قوله تعالى: | (إِنَّكُمْ لَذائِقُوا الْعَذابِ الْأَلِيمِ) «5» أي: لذائقون |
| العذاب الأليم، | فالنية به ثبات النون لأنه بمعنى الاستقبال. | ومن ذلك قوله تعالى: (هَلْ هُنَّ |
| كاشِفاتُ ضُرِّهِ | أَوْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ | هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ) «6» هو |
| في تقدير التنوين، دليلة قراءة من | نوّن ونصب «ضرّه» و | «رحمته» . ومن ذلك قوله تعالى: (فَلَمَّا |
| رَأَوْهُ عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ) «7» | أي: مستقبلا أوديتهم. | تأتى شهوتنا ونؤجر؟ قال: «أرأيت لو جعلها فى |
| حرام أكان يأثم؟» قال: قلت: | نعم قال: «فتحتسبون بالشر ولا تحتسبون | بالخير» (1) . تفرد به. 12338 - |
| حدثنا محمد | بن جعفر | ثنا شعبة، عن |
| ذر قال: قيل | للنبى صلى | الله عليه وسلم | ذهب |
|---|---|---|---|
| أهل الأموال بالأجر، فقال النبى | صلى الله | عليه وسلم «إن فيك صدقة كثيرة» فذكر: «فضل | سمعك وفضل بصرك» قال: «وفى مباضعتك أهلك صدقة» |
| عَلَى التَّرَاخِي؟) هذه المسألة التي | عرض لها المؤلف: متى تجب؟ | أي: متى تجب فريضة الحج؟ نحن عرفنا | أن الحج ركن من أركان الإسلام، وأن |
| الدليل على وجوبه: كتاب اللَّه عز | وجل وسنة رسوله صلى | الله عليه وسلم، وذلك | موضع إجماع |
| هذه الأمة، لكن الذي بقي هنا أن نعرف | متى يجب؟ ما دمنا عرفنا أنه واجب، | فهل هناك وقت يتعين | أن يُؤدى |
| الحج فيه؟ وهي المسألة التي يُعَبِّر عنها | الفقهاء: هل الحج على الفور أو على التراخي؟ | (1) ؛ أي: هل يجب على | يأثم؟» قال: قلت: نعم قال: «فتحتسبون |
| بالشر ولا تحتسبون بالخير» (1) . تفرد | به. 12338 - حدثنا محمد بن جعفر ثنا | شعبة، عن عمرو | بن مرة، عن أبى البخترى، عن أبى ذر |
| عن النبى | أنه ذكر | أشياء يؤجر | فيها الرجل، حتى ذكر لى غشيان |
| أهله، فقالوا: يا | رسول الله، يؤجر فى شهوته يصيبها؟ فقال: «أرأيت | لو كان آثمًا أكا يكون عليه الوزر؟» قالوا | نعم فقال: «كذلك يؤجر» |
| (2) . تفرد به. | 12339 - حدثنا عبد الرزاق، أن سفيان، | عن الأعمش، عن عمرو بن | مرة عن أبى |
| أن البلوغ | ثابت في | وقت كونه |
|---|---|---|
| هديا فإنما الحال هنا كالحال في | قوله تعالى: (وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي | الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها) «2» أي: مقدرين الخلود |
| فيها. ومثله: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي | اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً | وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ ثانِيَ عِطْفِهِ) «3» |
| أي: ثانياً عطفه، | والإضافة في تقدير | الانفصال، لولا ذلك لم ينتصب |
| أن البلوغ | ثابت في | وقت كونه |
|---|---|---|
| هديا فإنما الحال هنا كالحال في | قوله تعالى: (وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي | الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها) «2» أي: مقدرين الخلود |
| فيها. ومثله: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي | اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً | وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ ثانِيَ عِطْفِهِ) «3» |
| أي: ثانياً عطفه، | والإضافة في تقدير | الانفصال، لولا ذلك لم ينتصب |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| جهاز حاسوب محمول عالي الأداء | 4 | 287.05 | 1,148.20 |
| خدمة معالجة وتحليل البيانات | 10 | 112.60 | 1,126.00 |
| أسطوانة غاز للاستخدام التجاري | 12 | 82.49 | 989.88 |
| خدمة معالجة وتحليل البيانات | 1 | 30.45 | 30.45 |
| طابعة ليزر متعددة الوظائف | 10 | 67.92 | 679.20 |
| خدمة تأجير معدات ثقيلة | 9 | 190.55 | 1,714.95 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| جهاز حاسوب محمول عالي الأداء | 4 | 287.05 | 1,148.20 |
| خدمة معالجة وتحليل البيانات | 10 | 112.60 | 1,126.00 |
| أسطوانة غاز للاستخدام التجاري | 12 | 82.49 | 989.88 |
| خدمة معالجة وتحليل البيانات | 1 | 30.45 | 30.45 |
| طابعة ليزر متعددة الوظائف | 10 | 67.92 | 679.20 |
| خدمة تأجير معدات ثقيلة | 9 | 190.55 | 1,714.95 |
| - علي بن | غراب الفزاري، أبو | الحسن، ويقال أبو | الوليد، | الكُوفِيّ . |
|---|---|---|---|---|
| • قال البَرْقانِيّ: سألت | الدَّارَقُطْنِيّ عن علي بن غرائب، فقال: كوفي، | يعتبر به. (363) | . • وقال ابن حجر: وقع في «العلل» | للدَّارَقُطْنِيِّ بعد أن ذكر جماعة، من جملتهم علي |
| بن غراب، فوصفهم بأنهم ثقات حفاظ. «تهذيب | التهذيب» 3 187. | استعمال صعيد. ولا يكون على الظاهر وغير | حذف المضاف، لخلوّ اللفظ من الفائدة | على هذا. ألا ترى أن |
| قوله (فَامْسَحُوا) «3» | يغنى عن ذلك. وهذا الحذف ينبغي | أن يكون على تأويل أبي | حنيفة، لأن أبا يوسف روى عنه فيما | حكى الشيخ أنه قال: أمر |
| الله في آية | التيمم شيئين: تيمم، | ومسح. وفي قول زفر: لا يلزم أن | يقدر هذا المضاف، لأن المراد كان عنده المسح، | ولا ينبغي أن يكون |
| المراد: تيمموا الصعيد: | اقصدوه. لأن من الفقهاء من لم يذهب إليه | لأن زفر كان المعنى عنده: امسحوا | لأن زفر يقول: يصح التيمم | بغير النية وأبو حنيفة يقول: |
| لا يصح إلا بالنية لأن التيمم قصد، والقصد | هو النية. وزفر يقيسه | على الوضوء، | فيصير في الآية تكرار، لأنه لا يقدر المضاف | ولا يجعل التيمم |
| النية. ومن حذف المضاف قوله | تعالى: (مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ | أَنْ تَقُومَ فِيهِ) «4» | أي من تأسيس أول يوم، لا بد من | ذا، لأن «من» لا تدخل على |
| مَنْ | انْتَسَبَ لِقُرَيْشٍ مَثَلًا. | (فَإِنْ اسْتَوَيَا) أَيْ | الشَّخْصَانِ فِي | الصِّفَاتِ |
|---|---|---|---|---|
| الْمُعْتَبَرَةِ (فَبِنَظَافَةِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ) مِنْ الْأَوْسَاخِ | (وَحُسْنِ الصَّوْتِ وَطِيبِ الصَّنْعَةِ وَنَحْوِهَا) مِنْ | الْفَضَائِلِ كَحُسْنِ وَجْهٍ وَسَمْتٍ، وَذِكْرٍ بَيْنَ النَّاسِ | لِأَنَّهَا تُفْضِي إلَى اسْتِمَالَةِ الْقُلُوبَ | وَكَثْرَةِ الْجَمْعِ. تَنْبِيهٌ: لَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ |
| الْمُصَنِّفِ تَرْتِيبٌ فِي ذَلِكَ، وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا | عَنْ الْمُتَوَلِّي، وَجَزَمَ بِهِ | الرَّافِعِيُّ فِي | الشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَيْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ | أَنَّهُ يُقَدَّمُ بِالنَّظَافَةِ ثُمَّ |
| بِحُسْنِ | عليه وسلم: \"بُني الإسلام على خمس: شهادة أن | لا إله إلا | اللَّه، وأنَّ محمدًا | رسول اللَّه، |
| وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم | رمضان، وحَج البيت من | استطاع إليه سبيلًا\" (1) ، وكذلك قوله صلى | الله عليه وسلم أيضًا | في الحديث الصَّحيح: \"يا أيُّها |
| الناس، قد | فرض اللَّه | عليكم الحَج؛ | فَحُجوا\"، فقام رجل، | فقال: أفي كل عام يا رسول اللَّه؟ فلم |
| يَرد عليه صلى الله عليه | وسلم، حتى | قالها ثلاثًا، فقال | رسول اللَّه | صلى الله عليه وسلم: \"لو قلت: نعم لوجبت، |
| ولما استطعتم\"، | ثم انظروا إلى التوجيه النبوي | الكريم: \"ذَروني ما | تركتكم؛ فإنما هلك | من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، |
| - علي بن | غراب الفزاري، أبو | الحسن، ويقال أبو | الوليد، | الكُوفِيّ . |
|---|---|---|---|---|
| • قال البَرْقانِيّ: سألت | الدَّارَقُطْنِيّ عن علي بن غرائب، فقال: كوفي، | يعتبر به. (363) | . • وقال ابن حجر: وقع في «العلل» | للدَّارَقُطْنِيِّ بعد أن ذكر جماعة، من جملتهم علي |
| بن غراب، فوصفهم بأنهم ثقات حفاظ. «تهذيب | التهذيب» 3 187. | استعمال صعيد. ولا يكون على الظاهر وغير | حذف المضاف، لخلوّ اللفظ من الفائدة | على هذا. ألا ترى أن |
| قوله (فَامْسَحُوا) «3» | يغنى عن ذلك. وهذا الحذف ينبغي | أن يكون على تأويل أبي | حنيفة، لأن أبا يوسف روى عنه فيما | حكى الشيخ أنه قال: أمر |
| الله في آية | التيمم شيئين: تيمم، | ومسح. وفي قول زفر: لا يلزم أن | يقدر هذا المضاف، لأن المراد كان عنده المسح، | ولا ينبغي أن يكون |
| المراد: تيمموا الصعيد: | اقصدوه. لأن من الفقهاء من لم يذهب إليه | لأن زفر كان المعنى عنده: امسحوا | لأن زفر يقول: يصح التيمم | بغير النية وأبو حنيفة يقول: |
| لا يصح إلا بالنية لأن التيمم قصد، والقصد | هو النية. وزفر يقيسه | على الوضوء، | فيصير في الآية تكرار، لأنه لا يقدر المضاف | ولا يجعل التيمم |
| النية. ومن حذف المضاف قوله | تعالى: (مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ | أَنْ تَقُومَ فِيهِ) «4» | أي من تأسيس أول يوم، لا بد من | ذا، لأن «من» لا تدخل على |
| مَنْ | انْتَسَبَ لِقُرَيْشٍ مَثَلًا. | (فَإِنْ اسْتَوَيَا) أَيْ | الشَّخْصَانِ فِي | الصِّفَاتِ |
|---|---|---|---|---|
| الْمُعْتَبَرَةِ (فَبِنَظَافَةِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ) مِنْ الْأَوْسَاخِ | (وَحُسْنِ الصَّوْتِ وَطِيبِ الصَّنْعَةِ وَنَحْوِهَا) مِنْ | الْفَضَائِلِ كَحُسْنِ وَجْهٍ وَسَمْتٍ، وَذِكْرٍ بَيْنَ النَّاسِ | لِأَنَّهَا تُفْضِي إلَى اسْتِمَالَةِ الْقُلُوبَ | وَكَثْرَةِ الْجَمْعِ. تَنْبِيهٌ: لَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ |
| الْمُصَنِّفِ تَرْتِيبٌ فِي ذَلِكَ، وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا | عَنْ الْمُتَوَلِّي، وَجَزَمَ بِهِ | الرَّافِعِيُّ فِي | الشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَيْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ | أَنَّهُ يُقَدَّمُ بِالنَّظَافَةِ ثُمَّ |
| بِحُسْنِ | عليه وسلم: \"بُني الإسلام على خمس: شهادة أن | لا إله إلا | اللَّه، وأنَّ محمدًا | رسول اللَّه، |
| وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم | رمضان، وحَج البيت من | استطاع إليه سبيلًا\" (1) ، وكذلك قوله صلى | الله عليه وسلم أيضًا | في الحديث الصَّحيح: \"يا أيُّها |
| الناس، قد | فرض اللَّه | عليكم الحَج؛ | فَحُجوا\"، فقام رجل، | فقال: أفي كل عام يا رسول اللَّه؟ فلم |
| يَرد عليه صلى الله عليه | وسلم، حتى | قالها ثلاثًا، فقال | رسول اللَّه | صلى الله عليه وسلم: \"لو قلت: نعم لوجبت، |
| ولما استطعتم\"، | ثم انظروا إلى التوجيه النبوي | الكريم: \"ذَروني ما | تركتكم؛ فإنما هلك | من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، |
| وصوم رمضان، | وحَج البيت | من استطاع |
|---|---|---|
| إليه سبيلًا\" (1) ، وكذلك قوله | صلى الله عليه وسلم أيضًا في الحديث الصَّحيح: | \"يا أيُّها |
| الناس، قد فرض اللَّه عليكم الحَج؛ | فَحُجوا\"، فقام رجل، فقال: أفي | كل عام يا رسول اللَّه؟ فلم |
| يَرد عليه صلى الله عليه وسلم، حتى قالها | ثلاثًا، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: | \"لو قلت: نعم |
| لوجبت، ولما استطعتم\"، ثم انظروا إلى | التوجيه النبوي الكريم: \"ذَروني ما | تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة |
| وصوم رمضان، | وحَج البيت | من استطاع |
|---|---|---|
| إليه سبيلًا\" (1) ، وكذلك قوله | صلى الله عليه وسلم أيضًا في الحديث الصَّحيح: | \"يا أيُّها |
| الناس، قد فرض اللَّه عليكم الحَج؛ | فَحُجوا\"، فقام رجل، فقال: أفي | كل عام يا رسول اللَّه؟ فلم |
| يَرد عليه صلى الله عليه وسلم، حتى قالها | ثلاثًا، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: | \"لو قلت: نعم |
| لوجبت، ولما استطعتم\"، ثم انظروا إلى | التوجيه النبوي الكريم: \"ذَروني ما | تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة |
| 5349 - | حديث كنا عند | النبي صلى | الله عليه | وسلم فجاء شاب |
|---|---|---|---|---|
| فقال: يا رسول الله أقبل | وأنا صائم فقال: لا … الحديث ⦗ص: 85⦘ | . (2: 185، 220 | - 221) حدثنا موسى بن داود، ثنا ابن | لهيعة، عن يزيد |
| بن أبي حبيب عنه | به | علي بن غراب | الفزاري، أبو | الحسن، ويقال أبو |
| الوليد، الكُوفِيّ | . • قال البَرْقانِيّ: سألت الدَّارَقُطْنِيّ | عن علي بن غرائب، | فقال: كوفي، يعتبر به. | (363) . • |
| وقال ابن | حجر: وقع في «العلل» | للدَّارَقُطْنِيِّ بعد أن ذكر جماعة، من جملتهم علي | بن غراب، فوصفهم | بأنهم ثقات حفاظ. «تهذيب التهذيب» |
| 3 187. | 2484 - علي بن غراب | الفزاري، أبو | الحسن، ويقال أبو الوليد، الكُوفِيّ . • | قال البَرْقانِيّ: سألت الدَّارَقُطْنِيّ عن |
| علي بن غرائب، فقال: كوفي، | يعتبر به. (363) . • وقال | ابن حجر: | وقع في «العلل» للدَّارَقُطْنِيِّ بعد أن ذكر | جماعة، من جملتهم علي |
| بن غراب، فوصفهم بأنهم | ثقات حفاظ. | «تهذيب التهذيب» | 3 187. | عنده المسح، ولا ينبغي أن يكون المراد: تيمموا |
| الصعيد: اقصدوه. لأن من الفقهاء من | لم يذهب إليه لأن زفر | كان المعنى عنده: امسحوا لأن زفر يقول: | يصح التيمم بغير النية وأبو حنيفة يقول: لا | يصح إلا بالنية لأن التيمم |
| قصد، والقصد هو | النية. وزفر يقيسه على الوضوء، فيصير في | الآية تكرار، | لأنه لا يقدر المضاف ولا | يجعل التيمم النية. ومن حذف المضاف قوله تعالى: |
| (مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ | تَقُومَ فِيهِ) «4» | أي من تأسيس أول يوم، لا بد من | ذا، لأن «من» لا تدخل على | «أوّل» . ومن ذلك قوله تعالى: |
| (تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ) «5» | يجوز أن | يكون الجار والمجرور صفة للمصدر المحذوف، كأنه: تدور | أعينهم دورا | 5349 - حديث كنا عند النبي صلى |
| الله عليه وسلم فجاء شاب | فقال: يا رسول الله أقبل وأنا صائم فقال: | لا … الحديث ⦗ص: | 85⦘ . (2: 185، 220 - 221) | حدثنا موسى |
| بن داود، ثنا | ابن لهيعة، عن يزيد | بن أبي حبيب | عنه به | تَقْدِيمُ الْأَسَنِّ عَلَى النَّسِيبِ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ مَالِكِ |
| بْنِ الْحُوَيْرِثِ «لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» وَلِأَنَّ فَضِيلَةَ الْأَسَنِّ فِي | ذَاتِهِ وَالنَّسِيبِ فِي آبَائِهِ، وَفَضِيلَةُ الذَّاتِ أَوْلَى، وَالْعِبْرَةُ | بِالْأَسَنِّ فِي الْإِسْلَامِ لَا بِكِبَرِ | السِّنِّ، فَيُقَدَّمُ شَابٌّ أَسْلَمَ أَمْسِ عَلَى شَيْخٍ | أَسْلَمَ الْيَوْمَ، فَإِنْ أَسْلَمَا مَعًا فَالشَّيْخُ |
| 5349 - | حديث كنا عند | النبي صلى | الله عليه | وسلم فجاء شاب |
|---|---|---|---|---|
| فقال: يا رسول الله أقبل | وأنا صائم فقال: لا … الحديث ⦗ص: 85⦘ | . (2: 185، 220 | - 221) حدثنا موسى بن داود، ثنا ابن | لهيعة، عن يزيد |
| بن أبي حبيب عنه | به | علي بن غراب | الفزاري، أبو | الحسن، ويقال أبو |
| الوليد، الكُوفِيّ | . • قال البَرْقانِيّ: سألت الدَّارَقُطْنِيّ | عن علي بن غرائب، | فقال: كوفي، يعتبر به. | (363) . • |
| وقال ابن | حجر: وقع في «العلل» | للدَّارَقُطْنِيِّ بعد أن ذكر جماعة، من جملتهم علي | بن غراب، فوصفهم | بأنهم ثقات حفاظ. «تهذيب التهذيب» |
| 3 187. | 2484 - علي بن غراب | الفزاري، أبو | الحسن، ويقال أبو الوليد، الكُوفِيّ . • | قال البَرْقانِيّ: سألت الدَّارَقُطْنِيّ عن |
| علي بن غرائب، فقال: كوفي، | يعتبر به. (363) . • وقال | ابن حجر: | وقع في «العلل» للدَّارَقُطْنِيِّ بعد أن ذكر | جماعة، من جملتهم علي |
| بن غراب، فوصفهم بأنهم | ثقات حفاظ. | «تهذيب التهذيب» | 3 187. | عنده المسح، ولا ينبغي أن يكون المراد: تيمموا |
| الصعيد: اقصدوه. لأن من الفقهاء من | لم يذهب إليه لأن زفر | كان المعنى عنده: امسحوا لأن زفر يقول: | يصح التيمم بغير النية وأبو حنيفة يقول: لا | يصح إلا بالنية لأن التيمم |
| قصد، والقصد هو | النية. وزفر يقيسه على الوضوء، فيصير في | الآية تكرار، | لأنه لا يقدر المضاف ولا | يجعل التيمم النية. ومن حذف المضاف قوله تعالى: |
| (مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ | تَقُومَ فِيهِ) «4» | أي من تأسيس أول يوم، لا بد من | ذا، لأن «من» لا تدخل على | «أوّل» . ومن ذلك قوله تعالى: |
| (تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ) «5» | يجوز أن | يكون الجار والمجرور صفة للمصدر المحذوف، كأنه: تدور | أعينهم دورا | 5349 - حديث كنا عند النبي صلى |
| الله عليه وسلم فجاء شاب | فقال: يا رسول الله أقبل وأنا صائم فقال: | لا … الحديث ⦗ص: | 85⦘ . (2: 185، 220 - 221) | حدثنا موسى |
| بن داود، ثنا | ابن لهيعة، عن يزيد | بن أبي حبيب | عنه به | تَقْدِيمُ الْأَسَنِّ عَلَى النَّسِيبِ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ مَالِكِ |
| بْنِ الْحُوَيْرِثِ «لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» وَلِأَنَّ فَضِيلَةَ الْأَسَنِّ فِي | ذَاتِهِ وَالنَّسِيبِ فِي آبَائِهِ، وَفَضِيلَةُ الذَّاتِ أَوْلَى، وَالْعِبْرَةُ | بِالْأَسَنِّ فِي الْإِسْلَامِ لَا بِكِبَرِ | السِّنِّ، فَيُقَدَّمُ شَابٌّ أَسْلَمَ أَمْسِ عَلَى شَيْخٍ | أَسْلَمَ الْيَوْمَ، فَإِنْ أَسْلَمَا مَعًا فَالشَّيْخُ |
| وأخرجه البخارى، من | حديث | حسين المعلم. وروى | ابن |
|---|---|---|---|
| ماجه «من أدعى ما ليس | له فليس منا» عن عبد الله بن عبد | الوارث بن عبد الصمد، | عن أبيه به. حدثنا وهب بن جرير |
| وعارم ويونس، قالوا: حدثنا مهدى | بن ميمون عن | واصل مولى أبى عيينة. | كان عنده المسح، ولا ينبغي أن يكون |
| المراد: تيمموا | الصعيد: اقصدوه. لأن | من الفقهاء من لم يذهب إليه | لأن زفر كان المعنى عنده: امسحوا لأن |
| زفر يقول: يصح التيمم بغير | النية وأبو حنيفة يقول: لا يصح إلا | بالنية لأن التيمم قصد، والقصد هو النية. وزفر | يقيسه على الوضوء، فيصير |
| في الآية تكرار، | لأنه لا يقدر المضاف | ولا يجعل التيمم النية. ومن | حذف المضاف قوله تعالى: (مِنْ |
| أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ | فِيهِ) «4» أي | من تأسيس أول يوم، | لا بد من ذا، لأن «من» |
| لا تدخل على «أوّل» . ومن | ذلك قوله تعالى: (تَدُورُ | أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ) «5» | يجوز أن يكون الجار والمجرور صفة |
| وسلم، | وذلك موضع | إجماع هذه | الأمة، لكن | الذي | بقي هنا |
|---|---|---|---|---|---|
| أن نعرف | متى يجب؟ ما | دمنا عرفنا أنه واجب، | فهل هناك وقت يتعين أن يُؤدى الحج | فيه؟ وهي المسألة التي يُعَبِّر عنها الفقهاء: هل | الحج على الفور أو على التراخي؟ |
| (1) ؛ أي: هل يجب على | 5349 - حديث كنا عند النبي صلى الله | عليه وسلم فجاء | شاب فقال: يا رسول الله أقبل | وأنا صائم فقال: | لا … الحديث ⦗ص: 85⦘ . (2: |
| 185، 220 - 221) | حدثنا موسى بن | داود، ثنا ابن | لهيعة، عن يزيد بن أبي | حبيب عنه به | الْحُوَيْرِثِ «لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» وَلِأَنَّ |
| فَضِيلَةَ الْأَسَنِّ فِي ذَاتِهِ وَالنَّسِيبِ فِي آبَائِهِ، | وَفَضِيلَةُ الذَّاتِ | أَوْلَى، وَالْعِبْرَةُ بِالْأَسَنِّ فِي الْإِسْلَامِ | لَا بِكِبَرِ السِّنِّ، فَيُقَدَّمُ | شَابٌّ أَسْلَمَ أَمْسِ عَلَى | شَيْخٍ أَسْلَمَ الْيَوْمَ، فَإِنْ أَسْلَمَا مَعًا |
| فَالشَّيْخُ مُقَدَّمٌ لِعُمُومِ خَبَرِ | مَالِكٍ. قَالَ الْبَغَوِيّ: وَيُقَدَّمُ | مَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ | عَلَى مَنْ أَسْلَمَ تَبَعًا لِأَحَدِ أَبَوَيْهِ وَإِنْ تَأَخَّرَ | إسْلَامُهُ لِأَنَّهُ اكْتَسَبَ الْفَضْلَ بِنَفْسِهِ. قَالَ | ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَهُوَ |
| ظَاهِرٌ إذَا كَانَ | إسْلَامُهُ قَبْلَ بُلُوغِ | مَنْ أَسْلَمَ تَبَعًا، أَمَّا | بَعْدَهُ فَيَظْهَرُ | تَقْدِيمُ التَّابِعِ، وَلَوْ قِيلَ | بِتَسَاوِيهِمَا حِينَئِذٍ لَمْ يَبْعُدْ. وَالْمُرَادُ |
| وأخرجه البخارى، من | حديث | حسين المعلم. وروى | ابن |
|---|---|---|---|
| ماجه «من أدعى ما ليس | له فليس منا» عن عبد الله بن عبد | الوارث بن عبد الصمد، | عن أبيه به. حدثنا وهب بن جرير |
| وعارم ويونس، قالوا: حدثنا مهدى | بن ميمون عن | واصل مولى أبى عيينة. | كان عنده المسح، ولا ينبغي أن يكون |
| المراد: تيمموا | الصعيد: اقصدوه. لأن | من الفقهاء من لم يذهب إليه | لأن زفر كان المعنى عنده: امسحوا لأن |
| زفر يقول: يصح التيمم بغير | النية وأبو حنيفة يقول: لا يصح إلا | بالنية لأن التيمم قصد، والقصد هو النية. وزفر | يقيسه على الوضوء، فيصير |
| في الآية تكرار، | لأنه لا يقدر المضاف | ولا يجعل التيمم النية. ومن | حذف المضاف قوله تعالى: (مِنْ |
| أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ | فِيهِ) «4» أي | من تأسيس أول يوم، | لا بد من ذا، لأن «من» |
| لا تدخل على «أوّل» . ومن | ذلك قوله تعالى: (تَدُورُ | أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ) «5» | يجوز أن يكون الجار والمجرور صفة |
| وسلم، | وذلك موضع | إجماع هذه | الأمة، لكن | الذي | بقي هنا |
|---|---|---|---|---|---|
| أن نعرف | متى يجب؟ ما | دمنا عرفنا أنه واجب، | فهل هناك وقت يتعين أن يُؤدى الحج | فيه؟ وهي المسألة التي يُعَبِّر عنها الفقهاء: هل | الحج على الفور أو على التراخي؟ |
| (1) ؛ أي: هل يجب على | 5349 - حديث كنا عند النبي صلى الله | عليه وسلم فجاء | شاب فقال: يا رسول الله أقبل | وأنا صائم فقال: | لا … الحديث ⦗ص: 85⦘ . (2: |
| 185، 220 - 221) | حدثنا موسى بن | داود، ثنا ابن | لهيعة، عن يزيد بن أبي | حبيب عنه به | الْحُوَيْرِثِ «لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» وَلِأَنَّ |
| فَضِيلَةَ الْأَسَنِّ فِي ذَاتِهِ وَالنَّسِيبِ فِي آبَائِهِ، | وَفَضِيلَةُ الذَّاتِ | أَوْلَى، وَالْعِبْرَةُ بِالْأَسَنِّ فِي الْإِسْلَامِ | لَا بِكِبَرِ السِّنِّ، فَيُقَدَّمُ | شَابٌّ أَسْلَمَ أَمْسِ عَلَى | شَيْخٍ أَسْلَمَ الْيَوْمَ، فَإِنْ أَسْلَمَا مَعًا |
| فَالشَّيْخُ مُقَدَّمٌ لِعُمُومِ خَبَرِ | مَالِكٍ. قَالَ الْبَغَوِيّ: وَيُقَدَّمُ | مَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ | عَلَى مَنْ أَسْلَمَ تَبَعًا لِأَحَدِ أَبَوَيْهِ وَإِنْ تَأَخَّرَ | إسْلَامُهُ لِأَنَّهُ اكْتَسَبَ الْفَضْلَ بِنَفْسِهِ. قَالَ | ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَهُوَ |
| ظَاهِرٌ إذَا كَانَ | إسْلَامُهُ قَبْلَ بُلُوغِ | مَنْ أَسْلَمَ تَبَعًا، أَمَّا | بَعْدَهُ فَيَظْهَرُ | تَقْدِيمُ التَّابِعِ، وَلَوْ قِيلَ | بِتَسَاوِيهِمَا حِينَئِذٍ لَمْ يَبْعُدْ. وَالْمُرَادُ |
| قوله تعالى: | (وَلَا | اللَّيْلُ سابِقُ | النَّهارِ) |
|---|---|---|---|
| «4» أي سابق | النهار. والتقدير به التنوين. ومن ذلك | قوله تعالى: (إِنَّكُمْ لَذائِقُوا الْعَذابِ | الْأَلِيمِ) «5» أي: لذائقون العذاب الأليم، فالنية به |
| ثبات النون | لأنه بمعنى الاستقبال. | ومن ذلك | قوله تعالى: (هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّهِ أَوْ |
| أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ) «6» هو | في تقدير التنوين، دليلة قراءة من نوّن ونصب | «ضرّه» و «رحمته» . ومن ذلك قوله تعالى: | (فَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ) «7» أي: |
| مستقبلا أوديتهم. | قالها ثلاثًا، | فقال رسول | اللَّه صلى الله عليه وسلم: \"لو |
| قلت: نعم لوجبت، ولما استطعتم\"، ثم انظروا | إلى التوجيه | النبوي الكريم: \"ذَروني ما تركتكم؛ فإنما | هلك من كان قبلكم |
| بكثرة سؤالهم، | واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر | فأتوا منه ما استطعتم، | وإذا نهيتكم |
| عن شيء فاجتنبوه\" (2) ، | وانظروا -أيضًا- | إلى رحمة اللَّه تعالى | بعباده، \"إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه |
| ما استطعتم\"، فلا يكلف اللَّه | نفسًا إلا وسعها، {فَاتَّقُوا | اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، فأنت أُمرت بأمر؛ | أمرت -مثلًا- بأن |
| تصلي قائمًا، فإن عجزت تصلي قاعدًا، وإن | عجزت تصلي | -أيضًا- على جنبك، وهكذا، إذًا فاتَّقِ اللَّه | على قدر طاقتك، لكنه بعد ذلك |
| قال: \"وما نهيتكم | عنه فاجتنبوه\"، فالترك سهل، | وهو أن | تجتنبه، لكن مع الأسف جدًّا أن ترك |
| المعاصي يقع فيه | كثير من المسلمين. * | قال: (وَأَمَّا شُرُوطُ الْوُجُوبِ: فَإِنَّ الشُّرُوطَ قِسْمَانِ: | شُرُوطُ صِحَّةٍ، وَشُرُوطُ وُجُوبٍ). أولًا: يشترط |
| فيمن يَحج من حيث | العموم: أن يكون | مسلمًا، وأن | رمضان، وحَج البيت من |
| قوله تعالى: | (وَلَا | اللَّيْلُ سابِقُ | النَّهارِ) |
|---|---|---|---|
| «4» أي سابق | النهار. والتقدير به التنوين. ومن ذلك | قوله تعالى: (إِنَّكُمْ لَذائِقُوا الْعَذابِ | الْأَلِيمِ) «5» أي: لذائقون العذاب الأليم، فالنية به |
| ثبات النون | لأنه بمعنى الاستقبال. | ومن ذلك | قوله تعالى: (هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّهِ أَوْ |
| أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ) «6» هو | في تقدير التنوين، دليلة قراءة من نوّن ونصب | «ضرّه» و «رحمته» . ومن ذلك قوله تعالى: | (فَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ) «7» أي: |
| مستقبلا أوديتهم. | قالها ثلاثًا، | فقال رسول | اللَّه صلى الله عليه وسلم: \"لو |
| قلت: نعم لوجبت، ولما استطعتم\"، ثم انظروا | إلى التوجيه | النبوي الكريم: \"ذَروني ما تركتكم؛ فإنما | هلك من كان قبلكم |
| بكثرة سؤالهم، | واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر | فأتوا منه ما استطعتم، | وإذا نهيتكم |
| عن شيء فاجتنبوه\" (2) ، | وانظروا -أيضًا- | إلى رحمة اللَّه تعالى | بعباده، \"إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه |
| ما استطعتم\"، فلا يكلف اللَّه | نفسًا إلا وسعها، {فَاتَّقُوا | اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، فأنت أُمرت بأمر؛ | أمرت -مثلًا- بأن |
| تصلي قائمًا، فإن عجزت تصلي قاعدًا، وإن | عجزت تصلي | -أيضًا- على جنبك، وهكذا، إذًا فاتَّقِ اللَّه | على قدر طاقتك، لكنه بعد ذلك |
| قال: \"وما نهيتكم | عنه فاجتنبوه\"، فالترك سهل، | وهو أن | تجتنبه، لكن مع الأسف جدًّا أن ترك |
| المعاصي يقع فيه | كثير من المسلمين. * | قال: (وَأَمَّا شُرُوطُ الْوُجُوبِ: فَإِنَّ الشُّرُوطَ قِسْمَانِ: | شُرُوطُ صِحَّةٍ، وَشُرُوطُ وُجُوبٍ). أولًا: يشترط |
| فيمن يَحج من حيث | العموم: أن يكون | مسلمًا، وأن | رمضان، وحَج البيت من |
| بِتَسَاوِيهِمَا | حِينَئِذٍ لَمْ يَبْعُدْ. |
|---|---|
| وَالْمُرَادُ بِالنَّسِيبِ مَنْ يَنْتَسِبُ إلَى | قُرَيْشٍ أَوْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ فِي |
| الْكَفَاءَةِ كَالْعُلَمَاءِ وَالصُّلَحَاءِ، فَيُقَدَّمُ الْهَاشِمِيُّ وَالْمُطَّلِبِيُّ ثُمَّ | سَائِرُ قُرَيْشٍ، ثُمَّ الْعَرَبِيُّ ثُمَّ الْعَجَمِيُّ، وَيُقَدَّمُ |
| ابْنُ الْعَالِمِ وَالصَّالِحِ عَلَى ابْنِ غَيْرِهِ. . تَنْبِيهٌ: | لَمْ يَتَعَرَّضْ الْمُصَنِّفُ لِلتَّقْدِيمِ بِالْهِجْرَةِ، |
| وَهِيَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ | صلى الله عليه وسلم أَوْ إلَى |
| قَدْ أَحْرَمَ وَاقْتَدَى | بِهِ فَلَا | بَأْسَ (وَالْجَدِيدُ تَقْدِيمُ | الْأَسَنِّ عَلَى النَّسِيبِ) |
|---|---|---|---|
| لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ | «لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» وَلِأَنَّ فَضِيلَةَ الْأَسَنِّ فِي ذَاتِهِ | وَالنَّسِيبِ فِي آبَائِهِ، وَفَضِيلَةُ | الذَّاتِ أَوْلَى، وَالْعِبْرَةُ بِالْأَسَنِّ |
| فِي الْإِسْلَامِ لَا بِكِبَرِ | السِّنِّ، فَيُقَدَّمُ شَابٌّ أَسْلَمَ أَمْسِ عَلَى شَيْخٍ | أَسْلَمَ الْيَوْمَ، فَإِنْ أَسْلَمَا مَعًا فَالشَّيْخُ | مُقَدَّمٌ لِعُمُومِ خَبَرِ مَالِكٍ. قَالَ |
| الْبَغَوِيّ: وَيُقَدَّمُ مَنْ أَسْلَمَ | بِنَفْسِهِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ تَبَعًا لِأَحَدِ أَبَوَيْهِ | وَإِنْ تَأَخَّرَ إسْلَامُهُ لِأَنَّهُ اكْتَسَبَ | الْفَضْلَ بِنَفْسِهِ. قَالَ |
| ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا | كَانَ إسْلَامُهُ قَبْلَ بُلُوغِ مَنْ | أَسْلَمَ تَبَعًا، أَمَّا بَعْدَهُ فَيَظْهَرُ تَقْدِيمُ | التَّابِعِ، وَلَوْ قِيلَ |
| بِتَسَاوِيهِمَا | حِينَئِذٍ لَمْ يَبْعُدْ. |
|---|---|
| وَالْمُرَادُ بِالنَّسِيبِ مَنْ يَنْتَسِبُ إلَى | قُرَيْشٍ أَوْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ فِي |
| الْكَفَاءَةِ كَالْعُلَمَاءِ وَالصُّلَحَاءِ، فَيُقَدَّمُ الْهَاشِمِيُّ وَالْمُطَّلِبِيُّ ثُمَّ | سَائِرُ قُرَيْشٍ، ثُمَّ الْعَرَبِيُّ ثُمَّ الْعَجَمِيُّ، وَيُقَدَّمُ |
| ابْنُ الْعَالِمِ وَالصَّالِحِ عَلَى ابْنِ غَيْرِهِ. . تَنْبِيهٌ: | لَمْ يَتَعَرَّضْ الْمُصَنِّفُ لِلتَّقْدِيمِ بِالْهِجْرَةِ، |
| وَهِيَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ | صلى الله عليه وسلم أَوْ إلَى |
| قَدْ أَحْرَمَ وَاقْتَدَى | بِهِ فَلَا | بَأْسَ (وَالْجَدِيدُ تَقْدِيمُ | الْأَسَنِّ عَلَى النَّسِيبِ) |
|---|---|---|---|
| لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ | «لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» وَلِأَنَّ فَضِيلَةَ الْأَسَنِّ فِي ذَاتِهِ | وَالنَّسِيبِ فِي آبَائِهِ، وَفَضِيلَةُ | الذَّاتِ أَوْلَى، وَالْعِبْرَةُ بِالْأَسَنِّ |
| فِي الْإِسْلَامِ لَا بِكِبَرِ | السِّنِّ، فَيُقَدَّمُ شَابٌّ أَسْلَمَ أَمْسِ عَلَى شَيْخٍ | أَسْلَمَ الْيَوْمَ، فَإِنْ أَسْلَمَا مَعًا فَالشَّيْخُ | مُقَدَّمٌ لِعُمُومِ خَبَرِ مَالِكٍ. قَالَ |
| الْبَغَوِيّ: وَيُقَدَّمُ مَنْ أَسْلَمَ | بِنَفْسِهِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ تَبَعًا لِأَحَدِ أَبَوَيْهِ | وَإِنْ تَأَخَّرَ إسْلَامُهُ لِأَنَّهُ اكْتَسَبَ | الْفَضْلَ بِنَفْسِهِ. قَالَ |
| ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا | كَانَ إسْلَامُهُ قَبْلَ بُلُوغِ مَنْ | أَسْلَمَ تَبَعًا، أَمَّا بَعْدَهُ فَيَظْهَرُ تَقْدِيمُ | التَّابِعِ، وَلَوْ قِيلَ |
| بِالنَّظَافَةِ ثُمَّ بِحُسْنِ | مُقَدَّمٌ لِعُمُومِ |
|---|---|
| خَبَرِ مَالِكٍ. قَالَ الْبَغَوِيّ: وَيُقَدَّمُ مَنْ | أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ تَبَعًا |
| لِأَحَدِ أَبَوَيْهِ | وَإِنْ تَأَخَّرَ إسْلَامُهُ لِأَنَّهُ اكْتَسَبَ الْفَضْلَ |
| بِالنَّظَافَةِ ثُمَّ بِحُسْنِ | مُقَدَّمٌ لِعُمُومِ |
|---|---|
| خَبَرِ مَالِكٍ. قَالَ الْبَغَوِيّ: وَيُقَدَّمُ مَنْ | أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ تَبَعًا |
| لِأَحَدِ أَبَوَيْهِ | وَإِنْ تَأَخَّرَ إسْلَامُهُ لِأَنَّهُ اكْتَسَبَ الْفَضْلَ |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| استشارة هندسية متخصصة | 8 | 281.17 | 2,249.36 |
| مواد تنظيف وصيانة متخصصة | 3 | 65.21 | 195.63 |
| نظام طاقة شمسية متكامل | 7 | 163.25 | 1,142.75 |
| استشارة هندسية متخصصة | 1 | 125.08 | 125.08 |
| خدمة تأجير معدات ثقيلة | 6 | 43.65 | 261.90 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| استشارة هندسية متخصصة | 8 | 281.17 | 2,249.36 |
| مواد تنظيف وصيانة متخصصة | 3 | 65.21 | 195.63 |
| نظام طاقة شمسية متكامل | 7 | 163.25 | 1,142.75 |
| استشارة هندسية متخصصة | 1 | 125.08 | 125.08 |
| خدمة تأجير معدات ثقيلة | 6 | 43.65 | 261.90 |
| أنه لو أن | امرأة | لم تَجد | محرمًا أو وجدت | مَحرمًا | ولم يخرج معها، |
|---|---|---|---|---|---|
| ثم بعد ذلك ماتت، | فإنها في | هذه الحالة لا يَجب عليها | الحج، بمعنى: لا يقضى | عنها إذا ماتت، وإذا قلنا: | هو شرط أداء؛ أي: |
| شرط لأداء | هذه الفريضة، فإنها | إذا لم تجد محرمًا، أو وجدت مَحرم وامتنع | أن يخرج معها، ولو أعطته أجرته - ففي | هذه الحالة يُؤَدَّى عنها | الحج إذا ماتت من مالها، هنا الفرق |
| بين الاثنين. نعود إلى مسألتنا: مِن | العلماء مَن قال: إنَّ سَفَر المرأة بغير مَحرم | منهم من يقول: هو جائز، ومنهم من يقول: | إنه غير جائز، والأئمة الأربعة قد | انقسموا في هذه المسألة إلى قسمين؛ ففريق | منهم يَرى |
| شرط أداء؛ | أي: | شرط لأداء هذه | الفريضة، فإنها إذا | لم تجد | محرمًا، |
|---|---|---|---|---|---|
| أو وجدت مَحرم وامتنع أن | يخرج معها، ولو أعطته أجرته - ففي | هذه الحالة يُؤَدَّى عنها الحج | إذا ماتت من مالها، | هنا الفرق بين الاثنين. نعود | إلى مسألتنا: مِن العلماء مَن قال: إنَّ |
| سَفَر المرأة بغير مَحرم منهم من يقول: هو | جائز، ومنهم من يقول: إنه غير | جائز، والأئمة الأربعة قد انقسموا | في هذه المسألة إلى | قسمين؛ ففريق منهم | يَرى أنَّه لا بدَّ أن يصحبها |
| ذو مَحرم، وبعضهم يَرى | أنه لا | يَصحبها. (يُطَاوِعُهَا عَلَى الْخُرُوجِ مَعَهَا إِلَى | السَّفَرِ). قد تجد المرأة ذا مَحرم من أب | أو ابن أو أخ، أو كذلك | ابن أخ أو |
| أنه لو أن | امرأة | لم تَجد | محرمًا أو وجدت | مَحرمًا | ولم يخرج معها، |
|---|---|---|---|---|---|
| ثم بعد ذلك ماتت، | فإنها في | هذه الحالة لا يَجب عليها | الحج، بمعنى: لا يقضى | عنها إذا ماتت، وإذا قلنا: | هو شرط أداء؛ أي: |
| شرط لأداء | هذه الفريضة، فإنها | إذا لم تجد محرمًا، أو وجدت مَحرم وامتنع | أن يخرج معها، ولو أعطته أجرته - ففي | هذه الحالة يُؤَدَّى عنها | الحج إذا ماتت من مالها، هنا الفرق |
| بين الاثنين. نعود إلى مسألتنا: مِن | العلماء مَن قال: إنَّ سَفَر المرأة بغير مَحرم | منهم من يقول: هو جائز، ومنهم من يقول: | إنه غير جائز، والأئمة الأربعة قد | انقسموا في هذه المسألة إلى قسمين؛ ففريق | منهم يَرى |
| شرط أداء؛ | أي: | شرط لأداء هذه | الفريضة، فإنها إذا | لم تجد | محرمًا، |
|---|---|---|---|---|---|
| أو وجدت مَحرم وامتنع أن | يخرج معها، ولو أعطته أجرته - ففي | هذه الحالة يُؤَدَّى عنها الحج | إذا ماتت من مالها، | هنا الفرق بين الاثنين. نعود | إلى مسألتنا: مِن العلماء مَن قال: إنَّ |
| سَفَر المرأة بغير مَحرم منهم من يقول: هو | جائز، ومنهم من يقول: إنه غير | جائز، والأئمة الأربعة قد انقسموا | في هذه المسألة إلى | قسمين؛ ففريق منهم | يَرى أنَّه لا بدَّ أن يصحبها |
| ذو مَحرم، وبعضهم يَرى | أنه لا | يَصحبها. (يُطَاوِعُهَا عَلَى الْخُرُوجِ مَعَهَا إِلَى | السَّفَرِ). قد تجد المرأة ذا مَحرم من أب | أو ابن أو أخ، أو كذلك | ابن أخ أو |
| * قال: (وَمِمَّنْ | تَقَعُ. وَأَمَّا مَتَى | تَجِبُ؟ | فَإِنَّهُمُ |
|---|---|---|---|
| اخْتَلَفُوا هَلْ هِيَ عَلَى الْفَوْرِ، | أَوْ عَلَى التَّرَاخِي؟) هذه المسألة | التي عرض لها | المؤلف: متى تجب؟ أي: متى تجب فريضة |
| الحج؟ نحن عرفنا أن الحج | ركن من أركان | الإسلام، وأن | الدليل على وجوبه: كتاب اللَّه عز وجل وسنة |
| رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك موضع | إجماع هذه الأمة، لكن الذي بقي | هنا أن نعرف متى يجب؟ ما دمنا عرفنا | أنه واجب، فهل هناك |
| وقت يتعين أن يُؤدى | الحج فيه؟ | وهي المسألة | التي يُعَبِّر عنها الفقهاء: هل الحج على الفور |
| * قال: (وَمِمَّنْ | تَقَعُ. وَأَمَّا مَتَى | تَجِبُ؟ | فَإِنَّهُمُ |
|---|---|---|---|
| اخْتَلَفُوا هَلْ هِيَ عَلَى الْفَوْرِ، | أَوْ عَلَى التَّرَاخِي؟) هذه المسألة | التي عرض لها | المؤلف: متى تجب؟ أي: متى تجب فريضة |
| الحج؟ نحن عرفنا أن الحج | ركن من أركان | الإسلام، وأن | الدليل على وجوبه: كتاب اللَّه عز وجل وسنة |
| رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك موضع | إجماع هذه الأمة، لكن الذي بقي | هنا أن نعرف متى يجب؟ ما دمنا عرفنا | أنه واجب، فهل هناك |
| وقت يتعين أن يُؤدى | الحج فيه؟ | وهي المسألة | التي يُعَبِّر عنها الفقهاء: هل الحج على الفور |
| على | العبد؟ * | قال: (وَمِمَّنْ | تَقَعُ. |
|---|---|---|---|
| وَأَمَّا مَتَى | تَجِبُ؟ فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا هَلْ هِيَ عَلَى الْفَوْرِ، أَوْ | عَلَى التَّرَاخِي؟) هذه المسألة التي عرض لها | المؤلف: متى تجب؟ أي: متى تجب فريضة الحج؟ |
| نحن عرفنا أن الحج ركن من | أركان الإسلام، وأن الدليل على | وجوبه: كتاب | اللَّه عز وجل وسنة رسوله صلى |
| الله عليه وسلم، وذلك موضع إجماع | هذه الأمة، لكن الذي بقي هنا أن | نعرف متى يجب؟ ما دمنا عرفنا أنه | واجب، فهل هناك |
| وقت يتعين أن يُؤدى الحج فيه؟ وهي | المسألة التي يُعَبِّر عنها الفقهاء: هل الحج | على الفور أو على التراخي؟ | (1) ؛ أي: هل يجب على |
| 5349 - حديث كنا | عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء | شاب فقال: يا | رسول الله أقبل وأنا صائم فقال: |
| لا … الحديث ⦗ص: 85⦘ . | (2: 185، 220 | - 221) حدثنا موسى بن داود، ثنا ابن | لهيعة، عن يزيد |
| بن أبي | حبيب عنه | به | ترى أن قوله (فَامْسَحُوا) «3» يغنى عن ذلك. |
| وهذا الحذف ينبغي أن يكون على تأويل أبي | حنيفة، لأن | أبا يوسف روى عنه فيما حكى الشيخ | أنه قال: أمر الله في آية |
| التيمم شيئين: تيمم، ومسح. وفي قول | زفر: لا يلزم أن يقدر هذا المضاف، لأن | المراد كان عنده المسح، | ولا ينبغي أن يكون المراد: تيمموا الصعيد: |
| اقصدوه. لأن من | الفقهاء من لم يذهب إليه | لأن زفر كان المعنى عنده: | امسحوا لأن زفر يقول: يصح التيمم بغير النية |
| وأبو حنيفة يقول: لا يصح إلا بالنية لأن | التيمم قصد، | والقصد هو النية. | وزفر يقيسه على الوضوء، |
| فيصير في الآية تكرار، لأنه لا يقدر المضاف | ولا يجعل التيمم | النية. ومن حذف | المضاف قوله تعالى: (مِنْ |
| على | العبد؟ * | قال: (وَمِمَّنْ | تَقَعُ. |
|---|---|---|---|
| وَأَمَّا مَتَى | تَجِبُ؟ فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا هَلْ هِيَ عَلَى الْفَوْرِ، أَوْ | عَلَى التَّرَاخِي؟) هذه المسألة التي عرض لها | المؤلف: متى تجب؟ أي: متى تجب فريضة الحج؟ |
| نحن عرفنا أن الحج ركن من | أركان الإسلام، وأن الدليل على | وجوبه: كتاب | اللَّه عز وجل وسنة رسوله صلى |
| الله عليه وسلم، وذلك موضع إجماع | هذه الأمة، لكن الذي بقي هنا أن | نعرف متى يجب؟ ما دمنا عرفنا أنه | واجب، فهل هناك |
| وقت يتعين أن يُؤدى الحج فيه؟ وهي | المسألة التي يُعَبِّر عنها الفقهاء: هل الحج | على الفور أو على التراخي؟ | (1) ؛ أي: هل يجب على |
| 5349 - حديث كنا | عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء | شاب فقال: يا | رسول الله أقبل وأنا صائم فقال: |
| لا … الحديث ⦗ص: 85⦘ . | (2: 185، 220 | - 221) حدثنا موسى بن داود، ثنا ابن | لهيعة، عن يزيد |
| بن أبي | حبيب عنه | به | ترى أن قوله (فَامْسَحُوا) «3» يغنى عن ذلك. |
| وهذا الحذف ينبغي أن يكون على تأويل أبي | حنيفة، لأن | أبا يوسف روى عنه فيما حكى الشيخ | أنه قال: أمر الله في آية |
| التيمم شيئين: تيمم، ومسح. وفي قول | زفر: لا يلزم أن يقدر هذا المضاف، لأن | المراد كان عنده المسح، | ولا ينبغي أن يكون المراد: تيمموا الصعيد: |
| اقصدوه. لأن من | الفقهاء من لم يذهب إليه | لأن زفر كان المعنى عنده: | امسحوا لأن زفر يقول: يصح التيمم بغير النية |
| وأبو حنيفة يقول: لا يصح إلا بالنية لأن | التيمم قصد، | والقصد هو النية. | وزفر يقيسه على الوضوء، |
| فيصير في الآية تكرار، لأنه لا يقدر المضاف | ولا يجعل التيمم | النية. ومن حذف | المضاف قوله تعالى: (مِنْ |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| برميل زيت نباتي صافي | 4 | 130.88 | 523.52 |
| نظام مراقبة أمني متطور | 9 | 151.16 | 1,360.44 |
| مضخة مياه كهربائية صناعية | 5 | 199.42 | 997.10 |
| برميل زيت نباتي صافي | 3 | 68.74 | 206.22 |
| عبوة منظفات صناعية متعددة | 2 | 261.10 | 522.20 |
| خدمة تدريب وتطوير الكفاءات | 9 | 88.78 | 799.02 |
| مجموعة أدوات مكتبية احترافية | 10 | 182.24 | 1,822.40 |
| مجموعة أدوات مكتبية احترافية | 11 | 166.25 | 1,828.75 |
| نظام مراقبة أمني متطور | 4 | 185.92 | 743.68 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| برميل زيت نباتي صافي | 4 | 130.88 | 523.52 |
| نظام مراقبة أمني متطور | 9 | 151.16 | 1,360.44 |
| مضخة مياه كهربائية صناعية | 5 | 199.42 | 997.10 |
| برميل زيت نباتي صافي | 3 | 68.74 | 206.22 |
| عبوة منظفات صناعية متعددة | 2 | 261.10 | 522.20 |
| خدمة تدريب وتطوير الكفاءات | 9 | 88.78 | 799.02 |
| مجموعة أدوات مكتبية احترافية | 10 | 182.24 | 1,822.40 |
| مجموعة أدوات مكتبية احترافية | 11 | 166.25 | 1,828.75 |
| نظام مراقبة أمني متطور | 4 | 185.92 | 743.68 |
| (1) | . وَفِي رِوَايَةٍ |
|---|---|
| سِلْمًا «وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا | يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ» وَتَأْخِيرُهَا |
| عَنْ الْأَوْرَعِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ | شَيْخُنَا فِي مَنْهَجِهِ. وَفِي الرَّوْضَةِ: وَأَصْلُهَا |
| عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَجَمَاعَةٍ تَأْخِيرُهَا | عَنْ السِّنِّ وَالنَّسَبِ، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ |
| مِنْ تَقْدِيمِ مَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ | تَبَعًا تَقْدِيمُ مَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ عَلَى مَنْ هَاجَرَ |
| (1) | . وَفِي رِوَايَةٍ |
|---|---|
| سِلْمًا «وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا | يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ» وَتَأْخِيرُهَا |
| عَنْ الْأَوْرَعِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ | شَيْخُنَا فِي مَنْهَجِهِ. وَفِي الرَّوْضَةِ: وَأَصْلُهَا |
| عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَجَمَاعَةٍ تَأْخِيرُهَا | عَنْ السِّنِّ وَالنَّسَبِ، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ |
| مِنْ تَقْدِيمِ مَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ | تَبَعًا تَقْدِيمُ مَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ عَلَى مَنْ هَاجَرَ |
| هُدىً وَلا | كِتابٍ مُنِيرٍ | ثانِيَ عِطْفِهِ) «3» |
|---|---|---|
| أي: ثانياً عطفه، والإضافة في تقدير | الانفصال، لولا ذلك لم ينتصب على الحال. ومن | ذلك قوله تعالى: (وَلَا اللَّيْلُ سابِقُ |
| النَّهارِ) «4» أي سابق النهار. والتقدير به | التنوين. ومن ذلك | قوله تعالى: (إِنَّكُمْ لَذائِقُوا الْعَذابِ الْأَلِيمِ) «5» |
| أي: لذائقون العذاب | الأليم، فالنية به ثبات النون لأنه بمعنى | الاستقبال. ومن ذلك |
| قوله تعالى: (هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنِي | بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ) «6» هو في | تقدير التنوين، دليلة قراءة من نوّن ونصب «ضرّه» |
| و «رحمته» . ومن ذلك قوله تعالى: (فَلَمَّا | رَأَوْهُ عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ) «7» أي: | مستقبلا أوديتهم. |
| اللَّه عليكم الحَج؛ فَحُجوا\"، فقام رجل، فقال: | أفي كل عام يا رسول اللَّه؟ فلم يَرد | عليه صلى الله |
| عليه وسلم، حتى قالها | ثلاثًا، فقال رسول اللَّه صلى | الله عليه وسلم: \"لو قلت: نعم لوجبت، ولما |
| استطعتم\"، ثم انظروا إلى التوجيه النبوي | الكريم: \"ذَروني ما | تركتكم؛ فإنما هلك من كان |
| قبلكم بكثرة | سؤالهم، واختلافهم | على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا |
| منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم | عن شيء فاجتنبوه\" (2) ، | وانظروا -أيضًا- إلى رحمة اللَّه |
| تعالى بعباده، \"إذا أمرتكم | بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم\"، فلا يكلف | اللَّه نفسًا إلا وسعها، |
| {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، فأنت | أُمرت بأمر؛ أمرت | -مثلًا- بأن تصلي قائمًا، فإن |
| عجزت تصلي قاعدًا، | وإن عجزت تصلي -أيضًا- على | جنبك، وهكذا، |
| إذًا فاتَّقِ اللَّه | على قدر طاقتك، لكنه بعد ذلك قال: \"وما | نهيتكم عنه فاجتنبوه\"، فالترك سهل، وهو أن |
| تجتنبه، لكن | مع الأسف جدًّا | أن ترك المعاصي يقع فيه كثير من المسلمين. |
| * قال: (وَأَمَّا شُرُوطُ الْوُجُوبِ: | فَإِنَّ الشُّرُوطَ | قِسْمَانِ: شُرُوطُ صِحَّةٍ، وَشُرُوطُ |
| هُدىً وَلا | كِتابٍ مُنِيرٍ | ثانِيَ عِطْفِهِ) «3» |
|---|---|---|
| أي: ثانياً عطفه، والإضافة في تقدير | الانفصال، لولا ذلك لم ينتصب على الحال. ومن | ذلك قوله تعالى: (وَلَا اللَّيْلُ سابِقُ |
| النَّهارِ) «4» أي سابق النهار. والتقدير به | التنوين. ومن ذلك | قوله تعالى: (إِنَّكُمْ لَذائِقُوا الْعَذابِ الْأَلِيمِ) «5» |
| أي: لذائقون العذاب | الأليم، فالنية به ثبات النون لأنه بمعنى | الاستقبال. ومن ذلك |
| قوله تعالى: (هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنِي | بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ) «6» هو في | تقدير التنوين، دليلة قراءة من نوّن ونصب «ضرّه» |
| و «رحمته» . ومن ذلك قوله تعالى: (فَلَمَّا | رَأَوْهُ عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ) «7» أي: | مستقبلا أوديتهم. |
| اللَّه عليكم الحَج؛ فَحُجوا\"، فقام رجل، فقال: | أفي كل عام يا رسول اللَّه؟ فلم يَرد | عليه صلى الله |
| عليه وسلم، حتى قالها | ثلاثًا، فقال رسول اللَّه صلى | الله عليه وسلم: \"لو قلت: نعم لوجبت، ولما |
| استطعتم\"، ثم انظروا إلى التوجيه النبوي | الكريم: \"ذَروني ما | تركتكم؛ فإنما هلك من كان |
| قبلكم بكثرة | سؤالهم، واختلافهم | على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا |
| منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم | عن شيء فاجتنبوه\" (2) ، | وانظروا -أيضًا- إلى رحمة اللَّه |
| تعالى بعباده، \"إذا أمرتكم | بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم\"، فلا يكلف | اللَّه نفسًا إلا وسعها، |
| {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، فأنت | أُمرت بأمر؛ أمرت | -مثلًا- بأن تصلي قائمًا، فإن |
| عجزت تصلي قاعدًا، | وإن عجزت تصلي -أيضًا- على | جنبك، وهكذا، |
| إذًا فاتَّقِ اللَّه | على قدر طاقتك، لكنه بعد ذلك قال: \"وما | نهيتكم عنه فاجتنبوه\"، فالترك سهل، وهو أن |
| تجتنبه، لكن | مع الأسف جدًّا | أن ترك المعاصي يقع فيه كثير من المسلمين. |
| * قال: (وَأَمَّا شُرُوطُ الْوُجُوبِ: | فَإِنَّ الشُّرُوطَ | قِسْمَانِ: شُرُوطُ صِحَّةٍ، وَشُرُوطُ |
| الْمُعْتَمَدُ | تَقْدِيمُهَا عَلَى | الْأَسَنِّ وَالنَّسِيبِ، | لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ |
|---|---|---|---|
| أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ «يَؤُمُّ | الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا | فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً | فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً |
| فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، | فَإِنْ كَانُوا | فِي الْهِجْرَةِ | سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ |
| سِنًّا» (1) . وَفِي رِوَايَةٍ سِلْمًا «وَلَا | يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ | فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي | بَيْتِهِ عَلَى |
| تَكْرِمَتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ» وَتَأْخِيرُهَا عَنْ الْأَوْرَعِ | كَمَا جَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي مَنْهَجِهِ. وَفِي | الرَّوْضَةِ: وَأَصْلُهَا | عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَجَمَاعَةٍ تَأْخِيرُهَا |
| عَنْ السِّنِّ | وَالنَّسَبِ، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ مِنْ تَقْدِيمِ | مَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ عَلَى | مَنْ أَسْلَمَ |
| تَبَعًا تَقْدِيمُ | مَنْ هَاجَرَ | بِنَفْسِهِ عَلَى مَنْ | هَاجَرَ أَحَدُ آبَائِهِ وَإِنْ تَأَخَّرَتْ هِجْرَتُهُ، وَيُعْلَمُ مِنْ |
| الْمُعْتَمَدُ | تَقْدِيمُهَا عَلَى | الْأَسَنِّ وَالنَّسِيبِ، | لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ |
|---|---|---|---|
| أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ «يَؤُمُّ | الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا | فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً | فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً |
| فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، | فَإِنْ كَانُوا | فِي الْهِجْرَةِ | سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ |
| سِنًّا» (1) . وَفِي رِوَايَةٍ سِلْمًا «وَلَا | يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ | فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي | بَيْتِهِ عَلَى |
| تَكْرِمَتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ» وَتَأْخِيرُهَا عَنْ الْأَوْرَعِ | كَمَا جَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي مَنْهَجِهِ. وَفِي | الرَّوْضَةِ: وَأَصْلُهَا | عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَجَمَاعَةٍ تَأْخِيرُهَا |
| عَنْ السِّنِّ | وَالنَّسَبِ، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ مِنْ تَقْدِيمِ | مَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ عَلَى | مَنْ أَسْلَمَ |
| تَبَعًا تَقْدِيمُ | مَنْ هَاجَرَ | بِنَفْسِهِ عَلَى مَنْ | هَاجَرَ أَحَدُ آبَائِهِ وَإِنْ تَأَخَّرَتْ هِجْرَتُهُ، وَيُعْلَمُ مِنْ |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| عبوة منظفات صناعية متعددة | 12 | 244.80 | 2,937.60 |
| نظام مراقبة أمني متطور | 6 | 73.04 | 438.24 |
| خدمة استشارات قانونية وقضائية | 12 | 60.60 | 727.20 |
| خدمة ترجمة ونشر متخصصة | 12 | 224.41 | 2,692.92 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| عبوة منظفات صناعية متعددة | 12 | 244.80 | 2,937.60 |
| نظام مراقبة أمني متطور | 6 | 73.04 | 438.24 |
| خدمة استشارات قانونية وقضائية | 12 | 60.60 | 727.20 |
| خدمة ترجمة ونشر متخصصة | 12 | 224.41 | 2,692.92 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| كيس دقيق قمح مطحون | 7 | 284.99 | 1,994.93 |
| حزمة برامج مكتب متكاملة | 6 | 243.40 | 1,460.40 |
| توريد قرطاسية ومستلزمات مكتبية | 8 | 163.31 | 1,306.48 |
| توريد مواد تغليف صناعية | 10 | 165.21 | 1,652.10 |
| اشتراك خدمة الإنترنت السريع | 12 | 68.26 | 819.12 |
| اشتراك خدمة الإنترنت السريع | 9 | 79.72 | 717.48 |
| برميل زيت نباتي صافي | 3 | 21.99 | 65.97 |
| برميل زيت نباتي صافي | 6 | 254.31 | 1,525.86 |
| خدمة ترجمة ونشر متخصصة | 6 | 10.82 | 64.92 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| كيس دقيق قمح مطحون | 7 | 284.99 | 1,994.93 |
| حزمة برامج مكتب متكاملة | 6 | 243.40 | 1,460.40 |
| توريد قرطاسية ومستلزمات مكتبية | 8 | 163.31 | 1,306.48 |
| توريد مواد تغليف صناعية | 10 | 165.21 | 1,652.10 |
| اشتراك خدمة الإنترنت السريع | 12 | 68.26 | 819.12 |
| اشتراك خدمة الإنترنت السريع | 9 | 79.72 | 717.48 |
| برميل زيت نباتي صافي | 3 | 21.99 | 65.97 |
| برميل زيت نباتي صافي | 6 | 254.31 | 1,525.86 |
| خدمة ترجمة ونشر متخصصة | 6 | 10.82 | 64.92 |
| * قال: | (وَمِمَّنْ | تَقَعُ. | وَأَمَّا مَتَى |
|---|---|---|---|
| تَجِبُ؟ فَإِنَّهُمُ | اخْتَلَفُوا هَلْ هِيَ عَلَى الْفَوْرِ، أَوْ عَلَى | التَّرَاخِي؟) هذه المسألة | التي عرض لها المؤلف: متى تجب؟ أي: |
| متى تجب فريضة الحج؟ نحن عرفنا | أن الحج ركن من | أركان الإسلام، وأن الدليل على وجوبه: كتاب | اللَّه عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه |
| وسلم، وذلك موضع إجماع هذه | الأمة، لكن الذي | بقي هنا أن نعرف متى يجب؟ | ما دمنا عرفنا أنه واجب، فهل هناك |
| وقت يتعين أن يُؤدى الحج | فيه؟ وهي المسألة التي يُعَبِّر عنها الفقهاء: هل | الحج على الفور أو على التراخي؟ (1) | ؛ أي: |
| هل يجب على | - علي بن | غراب الفزاري، أبو الحسن، | ويقال أبو الوليد، الكُوفِيّ . |
| * قال: | (وَمِمَّنْ | تَقَعُ. | وَأَمَّا مَتَى |
|---|---|---|---|
| تَجِبُ؟ فَإِنَّهُمُ | اخْتَلَفُوا هَلْ هِيَ عَلَى الْفَوْرِ، أَوْ عَلَى | التَّرَاخِي؟) هذه المسألة | التي عرض لها المؤلف: متى تجب؟ أي: |
| متى تجب فريضة الحج؟ نحن عرفنا | أن الحج ركن من | أركان الإسلام، وأن الدليل على وجوبه: كتاب | اللَّه عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه |
| وسلم، وذلك موضع إجماع هذه | الأمة، لكن الذي | بقي هنا أن نعرف متى يجب؟ | ما دمنا عرفنا أنه واجب، فهل هناك |
| وقت يتعين أن يُؤدى الحج | فيه؟ وهي المسألة التي يُعَبِّر عنها الفقهاء: هل | الحج على الفور أو على التراخي؟ (1) | ؛ أي: |
| هل يجب على | - علي بن | غراب الفزاري، أبو الحسن، | ويقال أبو الوليد، الكُوفِيّ . |
| النبوي الكريم: \"ذَروني | ما تركتكم؛ | فإنما هلك | من |
|---|---|---|---|
| كان قبلكم بكثرة | سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم | بأمر فأتوا منه ما | استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء |
| فاجتنبوه\" (2) ، وانظروا -أيضًا- إلى رحمة اللَّه | تعالى بعباده، \"إذا أمرتكم | بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم\"، | فلا يكلف اللَّه نفسًا إلا وسعها، |
| {فَاتَّقُوا اللَّهَ | مَا اسْتَطَعْتُمْ}، فأنت أُمرت بأمر؛ أمرت -مثلًا- | بأن تصلي قائمًا، فإن عجزت تصلي | قاعدًا، وإن |
| عجزت تصلي -أيضًا- على جنبك، وهكذا، إذًا | فاتَّقِ اللَّه على | قدر طاقتك، لكنه بعد ذلك | قال: \"وما |
| النبوي الكريم: \"ذَروني | ما تركتكم؛ | فإنما هلك | من |
|---|---|---|---|
| كان قبلكم بكثرة | سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم | بأمر فأتوا منه ما | استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء |
| فاجتنبوه\" (2) ، وانظروا -أيضًا- إلى رحمة اللَّه | تعالى بعباده، \"إذا أمرتكم | بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم\"، | فلا يكلف اللَّه نفسًا إلا وسعها، |
| {فَاتَّقُوا اللَّهَ | مَا اسْتَطَعْتُمْ}، فأنت أُمرت بأمر؛ أمرت -مثلًا- | بأن تصلي قائمًا، فإن عجزت تصلي | قاعدًا، وإن |
| عجزت تصلي -أيضًا- على جنبك، وهكذا، إذًا | فاتَّقِ اللَّه على | قدر طاقتك، لكنه بعد ذلك | قال: \"وما |
| عن | النبى أنه ذكر |
|---|---|
| أشياء يؤجر فيها | الرجل، حتى ذكر لى غشيان أهله، فقالوا: يا |
| رسول الله، يؤجر فى | شهوته يصيبها؟ فقال: «أرأيت لو كان آثمًا أكا |
| يكون عليه الوزر؟» | قالوا نعم |
| فقال: «كذلك يؤجر» (2) | . تفرد به. 12339 - حدثنا |
| عن | النبى أنه ذكر |
|---|---|
| أشياء يؤجر فيها | الرجل، حتى ذكر لى غشيان أهله، فقالوا: يا |
| رسول الله، يؤجر فى | شهوته يصيبها؟ فقال: «أرأيت لو كان آثمًا أكا |
| يكون عليه الوزر؟» | قالوا نعم |
| فقال: «كذلك يؤجر» (2) | . تفرد به. 12339 - حدثنا |
| قال: قلت: | يا رسول الله |
|---|---|
| تأتى شهوتنا ونؤجر؟ قال: | «أرأيت لو |
| جعلها فى | حرام أكان يأثم؟» قال: قلت: نعم |
| قال: «فتحتسبون بالشر | ولا تحتسبون بالخير» (1) |
| . تفرد به. | 12338 - حدثنا محمد بن |
| جعفر ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، | عن أبى البخترى، عن |
| قال: قلت: | يا رسول الله |
|---|---|
| تأتى شهوتنا ونؤجر؟ قال: | «أرأيت لو |
| جعلها فى | حرام أكان يأثم؟» قال: قلت: نعم |
| قال: «فتحتسبون بالشر | ولا تحتسبون بالخير» (1) |
| . تفرد به. | 12338 - حدثنا محمد بن |
| جعفر ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، | عن أبى البخترى، عن |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| طابعة ليزر متعددة الوظائف | 11 | 229.61 | 2,525.71 |
| طابعة ليزر متعددة الوظائف | 3 | 62.48 | 187.44 |
| برميل زيت نباتي صافي | 10 | 292.71 | 2,927.10 |
| خدمة تأجير معدات ثقيلة | 4 | 121.19 | 484.76 |
| خدمة شحن دولي متسارع | 12 | 124.75 | 1,497.00 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| طابعة ليزر متعددة الوظائف | 11 | 229.61 | 2,525.71 |
| طابعة ليزر متعددة الوظائف | 3 | 62.48 | 187.44 |
| برميل زيت نباتي صافي | 10 | 292.71 | 2,927.10 |
| خدمة تأجير معدات ثقيلة | 4 | 121.19 | 484.76 |
| خدمة شحن دولي متسارع | 12 | 124.75 | 1,497.00 |
| بن غراب الفزاري، | أبو الحسن، ويقال | أبو الوليد، الكُوفِيّ |
|---|---|---|
| . • قال | البَرْقانِيّ: سألت الدَّارَقُطْنِيّ عن علي بن | غرائب، فقال: |
| كوفي، يعتبر به. (363) . • وقال | ابن حجر: وقع في | «العلل» للدَّارَقُطْنِيِّ |
| بعد أن | ذكر جماعة، من | جملتهم علي بن |
| غراب، فوصفهم بأنهم ثقات حفاظ. «تهذيب | التهذيب» 3 187. | 2484 - علي بن غراب |
| الفزاري، أبو الحسن، | ويقال أبو الوليد، | الكُوفِيّ . • |
| قال البَرْقانِيّ: سألت الدَّارَقُطْنِيّ عن | علي بن غرائب، فقال: كوفي، | يعتبر به. (363) . • وقال |
| ابن حجر: وقع في «العلل» للدَّارَقُطْنِيِّ | بعد أن ذكر | جماعة، من |
| جملتهم علي بن غراب، فوصفهم | بأنهم ثقات حفاظ. «تهذيب | التهذيب» 3 187. |
| بن غراب الفزاري، أبو الحسن، ويقال أبو الوليد، | الكُوفِيّ . | • قال البَرْقانِيّ: |
| عَم | أو | خال، وهؤلاء | السبعة هم | الذين | نعرفهم بالمحارم |
|---|---|---|---|---|---|
| مِن ذَوي النَّسب، ويُلحق بهم مثلهم تمامًا أيضًا: | المحارم من الرضاعة؛ | لأنَّ الرسول صلى الله | عليه وسلم يقول في الحديث الصَّحيح: | \"يَحرم من الرَّضاعة ما يَحرم من | اللَّه بن |
| عمر المتفق عليه، قال: | قال رسول | اللَّه صلى | الله عليه وسلم: \"بُني الإسلام على خمس: | شهادة أن لا إله إلا اللَّه، وأنَّ | محمدًا رسول اللَّه، وإقام الصلاة، وإيتاء |
| الزكاة، وصوم | رمضان، وحَج | البيت من استطاع إليه سبيلًا\" | (1) ، وكذلك قوله صلى | الله عليه وسلم أيضًا في الحديث الصَّحيح: \"يا | أيُّها الناس، |
| قد فرض اللَّه عليكم الحَج؛ فَحُجوا\"، | فقام رجل، فقال: أفي كل عام يا | رسول اللَّه؟ | فلم يَرد عليه صلى الله عليه | وسلم، حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول اللَّه صلى | الله عليه وسلم: \"لو |
| قلت: نعم لوجبت، ولما استطعتم\"، ثم | انظروا إلى | التوجيه النبوي الكريم: | \"ذَروني ما تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم | بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر | فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن |
| شيء فاجتنبوه\" | (2) ، وانظروا -أيضًا- إلى رحمة | اللَّه تعالى بعباده، \"إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه | ما استطعتم\"، فلا يكلف اللَّه نفسًا | إلا وسعها، {فَاتَّقُوا | اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، فأنت أُمرت بأمر؛ أمرت -مثلًا- |
| بن غراب الفزاري، | أبو الحسن، ويقال | أبو الوليد، الكُوفِيّ |
|---|---|---|
| . • قال | البَرْقانِيّ: سألت الدَّارَقُطْنِيّ عن علي بن | غرائب، فقال: |
| كوفي، يعتبر به. (363) . • وقال | ابن حجر: وقع في | «العلل» للدَّارَقُطْنِيِّ |
| بعد أن | ذكر جماعة، من | جملتهم علي بن |
| غراب، فوصفهم بأنهم ثقات حفاظ. «تهذيب | التهذيب» 3 187. | 2484 - علي بن غراب |
| الفزاري، أبو الحسن، | ويقال أبو الوليد، | الكُوفِيّ . • |
| قال البَرْقانِيّ: سألت الدَّارَقُطْنِيّ عن | علي بن غرائب، فقال: كوفي، | يعتبر به. (363) . • وقال |
| ابن حجر: وقع في «العلل» للدَّارَقُطْنِيِّ | بعد أن ذكر | جماعة، من |
| جملتهم علي بن غراب، فوصفهم | بأنهم ثقات حفاظ. «تهذيب | التهذيب» 3 187. |
| بن غراب الفزاري، أبو الحسن، ويقال أبو الوليد، | الكُوفِيّ . | • قال البَرْقانِيّ: |
| عَم | أو | خال، وهؤلاء | السبعة هم | الذين | نعرفهم بالمحارم |
|---|---|---|---|---|---|
| مِن ذَوي النَّسب، ويُلحق بهم مثلهم تمامًا أيضًا: | المحارم من الرضاعة؛ | لأنَّ الرسول صلى الله | عليه وسلم يقول في الحديث الصَّحيح: | \"يَحرم من الرَّضاعة ما يَحرم من | اللَّه بن |
| عمر المتفق عليه، قال: | قال رسول | اللَّه صلى | الله عليه وسلم: \"بُني الإسلام على خمس: | شهادة أن لا إله إلا اللَّه، وأنَّ | محمدًا رسول اللَّه، وإقام الصلاة، وإيتاء |
| الزكاة، وصوم | رمضان، وحَج | البيت من استطاع إليه سبيلًا\" | (1) ، وكذلك قوله صلى | الله عليه وسلم أيضًا في الحديث الصَّحيح: \"يا | أيُّها الناس، |
| قد فرض اللَّه عليكم الحَج؛ فَحُجوا\"، | فقام رجل، فقال: أفي كل عام يا | رسول اللَّه؟ | فلم يَرد عليه صلى الله عليه | وسلم، حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول اللَّه صلى | الله عليه وسلم: \"لو |
| قلت: نعم لوجبت، ولما استطعتم\"، ثم | انظروا إلى | التوجيه النبوي الكريم: | \"ذَروني ما تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم | بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر | فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن |
| شيء فاجتنبوه\" | (2) ، وانظروا -أيضًا- إلى رحمة | اللَّه تعالى بعباده، \"إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه | ما استطعتم\"، فلا يكلف اللَّه نفسًا | إلا وسعها، {فَاتَّقُوا | اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، فأنت أُمرت بأمر؛ أمرت -مثلًا- |
| ومنهم | من يقول: إنه | غير جائز، والأئمة | الأربعة قد |
|---|---|---|---|
| انقسموا في هذه المسألة إلى | قسمين؛ ففريق منهم يَرى أنَّه | لا بدَّ أن | يصحبها ذو مَحرم، |
| وبعضهم يَرى أنه لا يَصحبها. (يُطَاوِعُهَا عَلَى | الْخُرُوجِ مَعَهَا إِلَى السَّفَرِ). قد تجد المرأة ذا | مَحرم من أب | أو ابن أو |
| ومنهم | من يقول: إنه | غير جائز، والأئمة | الأربعة قد |
|---|---|---|---|
| انقسموا في هذه المسألة إلى | قسمين؛ ففريق منهم يَرى أنَّه | لا بدَّ أن | يصحبها ذو مَحرم، |
| وبعضهم يَرى أنه لا يَصحبها. (يُطَاوِعُهَا عَلَى | الْخُرُوجِ مَعَهَا إِلَى السَّفَرِ). قد تجد المرأة ذا | مَحرم من أب | أو ابن أو |
| التيمم النية. ومن | حذف المضاف قوله | تعالى: (مِنْ أَوَّلِ | يَوْمٍ أَحَقُّ |
|---|---|---|---|
| أَنْ تَقُومَ | فِيهِ) «4» أي من تأسيس أول | يوم، لا بد من ذا، لأن | «من» لا |
| رسوله صلى الله | عليه وسلم، | وذلك موضع إجماع |
|---|---|---|
| هذه الأمة، لكن الذي | بقي هنا أن نعرف متى يجب؟ | ما دمنا عرفنا أنه واجب، فهل هناك |
| وقت يتعين أن يُؤدى | الحج فيه؟ وهي المسألة التي يُعَبِّر | عنها الفقهاء: هل الحج على الفور |
| التيمم النية. ومن | حذف المضاف قوله | تعالى: (مِنْ أَوَّلِ | يَوْمٍ أَحَقُّ |
|---|---|---|---|
| أَنْ تَقُومَ | فِيهِ) «4» أي من تأسيس أول | يوم، لا بد من ذا، لأن | «من» لا |
| رسوله صلى الله | عليه وسلم، | وذلك موضع إجماع |
|---|---|---|
| هذه الأمة، لكن الذي | بقي هنا أن نعرف متى يجب؟ | ما دمنا عرفنا أنه واجب، فهل هناك |
| وقت يتعين أن يُؤدى | الحج فيه؟ وهي المسألة التي يُعَبِّر | عنها الفقهاء: هل الحج على الفور |
| يقدر هذا | المضاف، | لأن المراد | كان عنده المسح، |
|---|---|---|---|
| ولا ينبغي أن يكون | المراد: تيمموا الصعيد: اقصدوه. لأن من الفقهاء | من لم | يذهب إليه |
| لأن زفر كان المعنى عنده: امسحوا لأن | زفر يقول: يصح التيمم | بغير النية وأبو حنيفة يقول: لا يصح إلا | بالنية لأن التيمم قصد، والقصد هو النية. وزفر |
| يقيسه على الوضوء، فيصير في | الآية تكرار، لأنه لا يقدر المضاف | ولا يجعل التيمم النية. ومن حذف المضاف | قوله تعالى: (مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ |
| أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ) «4» أي من | تأسيس أول يوم، لا بد | من ذا، | لأن «من» |
| يُعَبِّر عنها الفقهاء: | هل الحج على | الفور أو |
|---|---|---|
| على التراخي؟ (1) ؛ أي: هل يجب على | وأخرجه البخارى، من حديث حسين المعلم. وروى | ابن ماجه «من أدعى ما |
| ليس له فليس | منا» عن عبد الله | بن عبد الوارث بن عبد |
| الصمد، عن | أبيه به. حدثنا وهب | بن جرير وعارم ويونس، |
| قالوا: حدثنا مهدى | بن ميمون عن | واصل مولى أبى عيينة. |
| يقدر هذا | المضاف، | لأن المراد | كان عنده المسح، |
|---|---|---|---|
| ولا ينبغي أن يكون | المراد: تيمموا الصعيد: اقصدوه. لأن من الفقهاء | من لم | يذهب إليه |
| لأن زفر كان المعنى عنده: امسحوا لأن | زفر يقول: يصح التيمم | بغير النية وأبو حنيفة يقول: لا يصح إلا | بالنية لأن التيمم قصد، والقصد هو النية. وزفر |
| يقيسه على الوضوء، فيصير في | الآية تكرار، لأنه لا يقدر المضاف | ولا يجعل التيمم النية. ومن حذف المضاف | قوله تعالى: (مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ |
| أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ) «4» أي من | تأسيس أول يوم، لا بد | من ذا، | لأن «من» |
| يُعَبِّر عنها الفقهاء: | هل الحج على | الفور أو |
|---|---|---|
| على التراخي؟ (1) ؛ أي: هل يجب على | وأخرجه البخارى، من حديث حسين المعلم. وروى | ابن ماجه «من أدعى ما |
| ليس له فليس | منا» عن عبد الله | بن عبد الوارث بن عبد |
| الصمد، عن | أبيه به. حدثنا وهب | بن جرير وعارم ويونس، |
| قالوا: حدثنا مهدى | بن ميمون عن | واصل مولى أبى عيينة. |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| استشارة هندسية متخصصة | 7 | 150.26 | 1,051.82 |
| حزمة برامج مكتب متكاملة | 1 | 247.77 | 247.77 |
| نظام طاقة شمسية متكامل | 1 | 140.06 | 140.06 |
| جهاز حاسوب محمول عالي الأداء | 3 | 195.52 | 586.56 |
| نظام طاقة شمسية متكامل | 7 | 177.42 | 1,241.94 |
| خزانة ملفات معدنية عالية الجودة | 5 | 49.08 | 245.40 |
| حزمة برامج مكتب متكاملة | 8 | 215.25 | 1,722.00 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| استشارة هندسية متخصصة | 7 | 150.26 | 1,051.82 |
| حزمة برامج مكتب متكاملة | 1 | 247.77 | 247.77 |
| نظام طاقة شمسية متكامل | 1 | 140.06 | 140.06 |
| جهاز حاسوب محمول عالي الأداء | 3 | 195.52 | 586.56 |
| نظام طاقة شمسية متكامل | 7 | 177.42 | 1,241.94 |
| خزانة ملفات معدنية عالية الجودة | 5 | 49.08 | 245.40 |
| حزمة برامج مكتب متكاملة | 8 | 215.25 | 1,722.00 |
| خمس: شهادة | أن | لا إله إلا | اللَّه، وأنَّ |
|---|---|---|---|
| محمدًا رسول اللَّه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم | رمضان، وحَج البيت | من استطاع | إليه سبيلًا\" |
| (1) ، وكذلك قوله صلى الله عليه | وسلم أيضًا في | الحديث الصَّحيح: \"يا | أيُّها الناس، |
| قد فرض اللَّه عليكم الحَج؛ فَحُجوا\"، | فقام رجل، فقال: أفي كل عام يا | رسول اللَّه؟ فلم يَرد عليه صلى | الله عليه وسلم، |
| حتى قالها | ثلاثًا، فقال رسول | اللَّه صلى الله عليه وسلم: \"لو قلت: نعم | لوجبت، ولما استطعتم\"، ثم انظروا |
| خمس: شهادة | أن | لا إله إلا | اللَّه، وأنَّ |
|---|---|---|---|
| محمدًا رسول اللَّه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم | رمضان، وحَج البيت | من استطاع | إليه سبيلًا\" |
| (1) ، وكذلك قوله صلى الله عليه | وسلم أيضًا في | الحديث الصَّحيح: \"يا | أيُّها الناس، |
| قد فرض اللَّه عليكم الحَج؛ فَحُجوا\"، | فقام رجل، فقال: أفي كل عام يا | رسول اللَّه؟ فلم يَرد عليه صلى | الله عليه وسلم، |
| حتى قالها | ثلاثًا، فقال رسول | اللَّه صلى الله عليه وسلم: \"لو قلت: نعم | لوجبت، ولما استطعتم\"، ثم انظروا |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| خدمة نقل وتوصيل البضائع | 10 | 293.89 | 2,938.90 |
| اشتراك خدمة الإنترنت السريع | 5 | 10.84 | 54.20 |
| عبوة منظفات صناعية متعددة | 6 | 233.44 | 1,400.64 |
| توريد مواد تغليف صناعية | 1 | 113.65 | 113.65 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| خدمة نقل وتوصيل البضائع | 10 | 293.89 | 2,938.90 |
| اشتراك خدمة الإنترنت السريع | 5 | 10.84 | 54.20 |
| عبوة منظفات صناعية متعددة | 6 | 233.44 | 1,400.64 |
| توريد مواد تغليف صناعية | 1 | 113.65 | 113.65 |
| - | حدثنا محمد | بن جعفر | ثنا | شعبة، | عن عمرو |
|---|---|---|---|---|---|
| بن مرة، عن أبى | البخترى، عن | أبى ذر | عن النبى | أنه ذكر | أشياء يؤجر فيها الرجل، حتى ذكر لى غشيان |
| أهله، فقالوا: يا | رسول الله، يؤجر فى شهوته يصيبها؟ فقال: «أرأيت | لو كان آثمًا أكا يكون عليه الوزر؟» قالوا | نعم فقال: | «كذلك يؤجر» (2) . تفرد به. 12339 | - حدثنا عبد الرزاق، أن |
| سفيان، عن | الأعمش، عن عمرو | بن مرة | عن أبى البخترى، عن أبى ذر | قال: قيل للنبى صلى الله | عليه وسلم ذهب أهل الأموال بالأجر، فقال النبى |
| صلى الله عليه وسلم «إن فيك صدقة | كثيرة» فذكر: «فضل سمعك وفضل بصرك» | قال: «وفى مباضعتك أهلك صدقة» | النية. ومن حذف المضاف قوله تعالى: (مِنْ | أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ | أَنْ تَقُومَ فِيهِ) «4» أي من تأسيس |
| أول يوم، لا بد من ذا، لأن | «من» لا تدخل على «أوّل» | . ومن | ذلك قوله تعالى: | (تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ | كَالَّذِي يُغْشى عَلَيْهِ |
| مِنَ الْمَوْتِ) «5» | يجوز أن يكون الجار والمجرور صفة للمصدر | المحذوف، كأنه: تدور أعينهم دورا | في هذه المسألة إلى قسمين؛ ففريق منهم يَرى | أنَّه لا بدَّ أن | يصحبها ذو مَحرم، وبعضهم يَرى أنه لا |
| يَصحبها. (يُطَاوِعُهَا عَلَى الْخُرُوجِ مَعَهَا إِلَى السَّفَرِ). | قد تجد المرأة | ذا مَحرم من أب أو ابن أو أخ، | أو كذلك ابن أخ أو ابن أخت | أو عَم أو خال، وهؤلاء | السبعة هم الذين |
| نعرفهم بالمحارم مِن | ذَوي النَّسب، ويُلحق بهم مثلهم تمامًا أيضًا: | المحارم من الرضاعة؛ لأنَّ الرسول صلى الله عليه | وسلم يقول في الحديث | الصَّحيح: \"يَحرم من الرَّضاعة ما يَحرم من | وأخرجه البخارى، من حديث حسين |
| المعلم. وروى ابن ماجه «من أدعى ما | ليس له فليس منا» عن عبد | الله بن عبد الوارث بن | عبد الصمد، | عن أبيه به. حدثنا وهب بن | جرير وعارم ويونس، |
| قالوا: حدثنا مهدى بن ميمون عن | واصل مولى | أبى عيينة. | ذا مَحرم من أب أو ابن أو أخ، | أو كذلك ابن أخ أو | ابن أخت |
| أو عَم أو خال، وهؤلاء السبعة | هم الذين | نعرفهم بالمحارم مِن ذَوي النَّسب، ويُلحق بهم مثلهم | تمامًا أيضًا: | المحارم من الرضاعة؛ لأنَّ الرسول صلى الله | عليه وسلم يقول في الحديث الصَّحيح: \"يَحرم |
| من الرَّضاعة ما | يَحرم من | أركان الإسلام، وأن الدليل | على وجوبه: كتاب اللَّه عز وجل وسنة | رسوله صلى | الله عليه وسلم، وذلك موضع |
| إجماع هذه الأمة، لكن الذي بقي هنا أن | نعرف متى | يجب؟ ما دمنا عرفنا | أنه واجب، فهل هناك وقت يتعين أن يُؤدى | الحج فيه؟ وهي المسألة | التي يُعَبِّر عنها الفقهاء: هل |
| الحج على الفور أو على التراخي؟ (1) ؛ | أي: هل يجب | على | 5349 - | حديث كنا عند النبي صلى | الله عليه |
| وسلم فجاء شاب فقال: | يا رسول الله أقبل وأنا | صائم فقال: | لا … الحديث ⦗ص: 85⦘ . (2: | 185، 220 - 221) حدثنا موسى بن | داود، ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي |
| - | حدثنا محمد | بن جعفر | ثنا | شعبة، | عن عمرو |
|---|---|---|---|---|---|
| بن مرة، عن أبى | البخترى، عن | أبى ذر | عن النبى | أنه ذكر | أشياء يؤجر فيها الرجل، حتى ذكر لى غشيان |
| أهله، فقالوا: يا | رسول الله، يؤجر فى شهوته يصيبها؟ فقال: «أرأيت | لو كان آثمًا أكا يكون عليه الوزر؟» قالوا | نعم فقال: | «كذلك يؤجر» (2) . تفرد به. 12339 | - حدثنا عبد الرزاق، أن |
| سفيان، عن | الأعمش، عن عمرو | بن مرة | عن أبى البخترى، عن أبى ذر | قال: قيل للنبى صلى الله | عليه وسلم ذهب أهل الأموال بالأجر، فقال النبى |
| صلى الله عليه وسلم «إن فيك صدقة | كثيرة» فذكر: «فضل سمعك وفضل بصرك» | قال: «وفى مباضعتك أهلك صدقة» | النية. ومن حذف المضاف قوله تعالى: (مِنْ | أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ | أَنْ تَقُومَ فِيهِ) «4» أي من تأسيس |
| أول يوم، لا بد من ذا، لأن | «من» لا تدخل على «أوّل» | . ومن | ذلك قوله تعالى: | (تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ | كَالَّذِي يُغْشى عَلَيْهِ |
| مِنَ الْمَوْتِ) «5» | يجوز أن يكون الجار والمجرور صفة للمصدر | المحذوف، كأنه: تدور أعينهم دورا | في هذه المسألة إلى قسمين؛ ففريق منهم يَرى | أنَّه لا بدَّ أن | يصحبها ذو مَحرم، وبعضهم يَرى أنه لا |
| يَصحبها. (يُطَاوِعُهَا عَلَى الْخُرُوجِ مَعَهَا إِلَى السَّفَرِ). | قد تجد المرأة | ذا مَحرم من أب أو ابن أو أخ، | أو كذلك ابن أخ أو ابن أخت | أو عَم أو خال، وهؤلاء | السبعة هم الذين |
| نعرفهم بالمحارم مِن | ذَوي النَّسب، ويُلحق بهم مثلهم تمامًا أيضًا: | المحارم من الرضاعة؛ لأنَّ الرسول صلى الله عليه | وسلم يقول في الحديث | الصَّحيح: \"يَحرم من الرَّضاعة ما يَحرم من | وأخرجه البخارى، من حديث حسين |
| المعلم. وروى ابن ماجه «من أدعى ما | ليس له فليس منا» عن عبد | الله بن عبد الوارث بن | عبد الصمد، | عن أبيه به. حدثنا وهب بن | جرير وعارم ويونس، |
| قالوا: حدثنا مهدى بن ميمون عن | واصل مولى | أبى عيينة. | ذا مَحرم من أب أو ابن أو أخ، | أو كذلك ابن أخ أو | ابن أخت |
| أو عَم أو خال، وهؤلاء السبعة | هم الذين | نعرفهم بالمحارم مِن ذَوي النَّسب، ويُلحق بهم مثلهم | تمامًا أيضًا: | المحارم من الرضاعة؛ لأنَّ الرسول صلى الله | عليه وسلم يقول في الحديث الصَّحيح: \"يَحرم |
| من الرَّضاعة ما | يَحرم من | أركان الإسلام، وأن الدليل | على وجوبه: كتاب اللَّه عز وجل وسنة | رسوله صلى | الله عليه وسلم، وذلك موضع |
| إجماع هذه الأمة، لكن الذي بقي هنا أن | نعرف متى | يجب؟ ما دمنا عرفنا | أنه واجب، فهل هناك وقت يتعين أن يُؤدى | الحج فيه؟ وهي المسألة | التي يُعَبِّر عنها الفقهاء: هل |
| الحج على الفور أو على التراخي؟ (1) ؛ | أي: هل يجب | على | 5349 - | حديث كنا عند النبي صلى | الله عليه |
| وسلم فجاء شاب فقال: | يا رسول الله أقبل وأنا | صائم فقال: | لا … الحديث ⦗ص: 85⦘ . (2: | 185، 220 - 221) حدثنا موسى بن | داود، ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي |
| - ففي هذه | الحالة يُؤَدَّى |
|---|---|
| عنها الحج إذا ماتت | من مالها، هنا الفرق بين الاثنين. نعود إلى |
| مسألتنا: مِن العلماء مَن قال: إنَّ سَفَر المرأة | بغير مَحرم منهم من يقول: |
| هو جائز، ومنهم من يقول: إنه غير | جائز، والأئمة |
| الأربعة قد انقسموا في | هذه المسألة إلى قسمين؛ ففريق |
| منهم يَرى | أنَّه لا بدَّ أن يصحبها ذو مَحرم، وبعضهم |
| - ففي هذه | الحالة يُؤَدَّى |
|---|---|
| عنها الحج إذا ماتت | من مالها، هنا الفرق بين الاثنين. نعود إلى |
| مسألتنا: مِن العلماء مَن قال: إنَّ سَفَر المرأة | بغير مَحرم منهم من يقول: |
| هو جائز، ومنهم من يقول: إنه غير | جائز، والأئمة |
| الأربعة قد انقسموا في | هذه المسألة إلى قسمين؛ ففريق |
| منهم يَرى | أنَّه لا بدَّ أن يصحبها ذو مَحرم، وبعضهم |
| على | وجوبه: كتاب | اللَّه عز وجل | وسنة رسوله |
|---|---|---|---|
| صلى الله عليه وسلم، وذلك موضع إجماع | هذه الأمة، لكن الذي بقي هنا أن | نعرف متى يجب؟ ما دمنا عرفنا أنه | واجب، فهل هناك وقت يتعين |
| أن يُؤدى الحج فيه؟ | وهي المسألة التي | يُعَبِّر عنها | الفقهاء: هل الحج على |
| على | وجوبه: كتاب | اللَّه عز وجل | وسنة رسوله |
|---|---|---|---|
| صلى الله عليه وسلم، وذلك موضع إجماع | هذه الأمة، لكن الذي بقي هنا أن | نعرف متى يجب؟ ما دمنا عرفنا أنه | واجب، فهل هناك وقت يتعين |
| أن يُؤدى الحج فيه؟ | وهي المسألة التي | يُعَبِّر عنها | الفقهاء: هل الحج على |
| النية. وزفر يقيسه | على | الوضوء، | فيصير في |
|---|---|---|---|
| الآية تكرار، | لأنه لا يقدر | المضاف ولا يجعل التيمم النية. | ومن حذف المضاف |
| قوله تعالى: (مِنْ أَوَّلِ | يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ) «4» أي من | تأسيس أول | يوم، لا بد من ذا، لأن «من» |
| لأن | التيمم | قصد، والقصد هو | النية. وزفر يقيسه |
|---|---|---|---|
| على الوضوء، | فيصير في الآية | تكرار، لأنه لا يقدر المضاف ولا يجعل | التيمم النية. |
| ومن حذف المضاف | قوله تعالى: | (مِنْ أَوَّلِ | يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ) «4» أي من |
| النية. وزفر يقيسه | على | الوضوء، | فيصير في |
|---|---|---|---|
| الآية تكرار، | لأنه لا يقدر | المضاف ولا يجعل التيمم النية. | ومن حذف المضاف |
| قوله تعالى: (مِنْ أَوَّلِ | يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ) «4» أي من | تأسيس أول | يوم، لا بد من ذا، لأن «من» |
| لأن | التيمم | قصد، والقصد هو | النية. وزفر يقيسه |
|---|---|---|---|
| على الوضوء، | فيصير في الآية | تكرار، لأنه لا يقدر المضاف ولا يجعل | التيمم النية. |
| ومن حذف المضاف | قوله تعالى: | (مِنْ أَوَّلِ | يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ) «4» أي من |
| فِي | السُّنَّةِ سَوَاءً | فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، | فَإِنْ كَانُوا |
|---|---|---|---|
| فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا» (1) | . وَفِي رِوَايَةٍ سِلْمًا «وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ | الرَّجُلَ فِي | سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى |
| تَكْرِمَتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ» وَتَأْخِيرُهَا عَنْ الْأَوْرَعِ | كَمَا جَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي مَنْهَجِهِ. وَفِي | الرَّوْضَةِ: وَأَصْلُهَا عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَجَمَاعَةٍ تَأْخِيرُهَا | عَنْ السِّنِّ وَالنَّسَبِ، |
| وَقِيَاسُ مَا مَرَّ مِنْ | تَقْدِيمِ مَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ | تَبَعًا تَقْدِيمُ مَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ عَلَى مَنْ | هَاجَرَ أَحَدُ آبَائِهِ وَإِنْ تَأَخَّرَتْ هِجْرَتُهُ، وَيُعْلَمُ |
| مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمُنْتَسِبَ إلَى مَنْ هَاجَرَ مُقَدَّمٌ | عَلَى مَنْ | انْتَسَبَ لِقُرَيْشٍ مَثَلًا. (فَإِنْ اسْتَوَيَا) أَيْ | الشَّخْصَانِ فِي الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ (فَبِنَظَافَةِ |
| الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ) مِنْ الْأَوْسَاخِ (وَحُسْنِ الصَّوْتِ وَطِيبِ | الصَّنْعَةِ وَنَحْوِهَا) مِنْ | الْفَضَائِلِ كَحُسْنِ وَجْهٍ | وَسَمْتٍ، وَذِكْرٍ بَيْنَ النَّاسِ لِأَنَّهَا |
| تُفْضِي إلَى اسْتِمَالَةِ | الْقُلُوبَ وَكَثْرَةِ الْجَمْعِ. تَنْبِيهٌ: لَا يُعْلَمُ | مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ تَرْتِيبٌ فِي ذَلِكَ، وَاَلَّذِي فِي | الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْمُتَوَلِّي، |
| وَجَزَمَ بِهِ | الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَيْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ | أَنَّهُ يُقَدَّمُ | بِالنَّظَافَةِ ثُمَّ بِحُسْنِ |
| حجر: وقع في | «العلل» للدَّارَقُطْنِيِّ بعد | أن | ذكر جماعة، | من جملتهم | علي بن غراب، |
|---|---|---|---|---|---|
| فوصفهم بأنهم ثقات حفاظ. | «تهذيب التهذيب» 3 187. | يكون عليه الوزر؟» | قالوا نعم فقال: «كذلك يؤجر» | (2) . تفرد به. 12339 - حدثنا عبد | الرزاق، أن سفيان، |
| عن الأعمش، | عن عمرو بن مرة عن أبى البخترى، | عن أبى ذر قال: قيل للنبى | صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الأموال بالأجر، | فقال النبى | صلى الله عليه وسلم «إن فيك صدقة |
| كثيرة» فذكر: «فضل سمعك وفضل بصرك» قال: «وفى | مباضعتك أهلك | صدقة» | تقدير الانفصال، لولا | ذلك لم ينتصب على | الحال. ومن |
| ذلك قوله تعالى: (وَلَا اللَّيْلُ | سابِقُ النَّهارِ) | «4» أي سابق النهار. والتقدير به التنوين. | ومن ذلك قوله تعالى: (إِنَّكُمْ لَذائِقُوا الْعَذابِ الْأَلِيمِ) | «5» أي: لذائقون العذاب الأليم، فالنية به | ثبات النون لأنه بمعنى الاستقبال. ومن ذلك |
| قوله تعالى: (هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ | ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنِي | بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ) «6» هو في | تقدير التنوين، دليلة قراءة من نوّن ونصب «ضرّه» | و «رحمته» . ومن ذلك | قوله تعالى: (فَلَمَّا رَأَوْهُ |
| فِي | السُّنَّةِ سَوَاءً | فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، | فَإِنْ كَانُوا |
|---|---|---|---|
| فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا» (1) | . وَفِي رِوَايَةٍ سِلْمًا «وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ | الرَّجُلَ فِي | سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى |
| تَكْرِمَتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ» وَتَأْخِيرُهَا عَنْ الْأَوْرَعِ | كَمَا جَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي مَنْهَجِهِ. وَفِي | الرَّوْضَةِ: وَأَصْلُهَا عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَجَمَاعَةٍ تَأْخِيرُهَا | عَنْ السِّنِّ وَالنَّسَبِ، |
| وَقِيَاسُ مَا مَرَّ مِنْ | تَقْدِيمِ مَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ | تَبَعًا تَقْدِيمُ مَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ عَلَى مَنْ | هَاجَرَ أَحَدُ آبَائِهِ وَإِنْ تَأَخَّرَتْ هِجْرَتُهُ، وَيُعْلَمُ |
| مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمُنْتَسِبَ إلَى مَنْ هَاجَرَ مُقَدَّمٌ | عَلَى مَنْ | انْتَسَبَ لِقُرَيْشٍ مَثَلًا. (فَإِنْ اسْتَوَيَا) أَيْ | الشَّخْصَانِ فِي الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ (فَبِنَظَافَةِ |
| الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ) مِنْ الْأَوْسَاخِ (وَحُسْنِ الصَّوْتِ وَطِيبِ | الصَّنْعَةِ وَنَحْوِهَا) مِنْ | الْفَضَائِلِ كَحُسْنِ وَجْهٍ | وَسَمْتٍ، وَذِكْرٍ بَيْنَ النَّاسِ لِأَنَّهَا |
| تُفْضِي إلَى اسْتِمَالَةِ | الْقُلُوبَ وَكَثْرَةِ الْجَمْعِ. تَنْبِيهٌ: لَا يُعْلَمُ | مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ تَرْتِيبٌ فِي ذَلِكَ، وَاَلَّذِي فِي | الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْمُتَوَلِّي، |
| وَجَزَمَ بِهِ | الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَيْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ | أَنَّهُ يُقَدَّمُ | بِالنَّظَافَةِ ثُمَّ بِحُسْنِ |
| حجر: وقع في | «العلل» للدَّارَقُطْنِيِّ بعد | أن | ذكر جماعة، | من جملتهم | علي بن غراب، |
|---|---|---|---|---|---|
| فوصفهم بأنهم ثقات حفاظ. | «تهذيب التهذيب» 3 187. | يكون عليه الوزر؟» | قالوا نعم فقال: «كذلك يؤجر» | (2) . تفرد به. 12339 - حدثنا عبد | الرزاق، أن سفيان، |
| عن الأعمش، | عن عمرو بن مرة عن أبى البخترى، | عن أبى ذر قال: قيل للنبى | صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الأموال بالأجر، | فقال النبى | صلى الله عليه وسلم «إن فيك صدقة |
| كثيرة» فذكر: «فضل سمعك وفضل بصرك» قال: «وفى | مباضعتك أهلك | صدقة» | تقدير الانفصال، لولا | ذلك لم ينتصب على | الحال. ومن |
| ذلك قوله تعالى: (وَلَا اللَّيْلُ | سابِقُ النَّهارِ) | «4» أي سابق النهار. والتقدير به التنوين. | ومن ذلك قوله تعالى: (إِنَّكُمْ لَذائِقُوا الْعَذابِ الْأَلِيمِ) | «5» أي: لذائقون العذاب الأليم، فالنية به | ثبات النون لأنه بمعنى الاستقبال. ومن ذلك |
| قوله تعالى: (هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ | ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنِي | بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ) «6» هو في | تقدير التنوين، دليلة قراءة من نوّن ونصب «ضرّه» | و «رحمته» . ومن ذلك | قوله تعالى: (فَلَمَّا رَأَوْهُ |
| إضافة في | تقدير الانفصال، |
|---|---|
| أي هديا مقدرا به بلوغ الكعبة، ليس أن | البلوغ ثابت في وقت |
| كونه هديا | فإنما الحال هنا كالحال |
| لم ينتصب على | الحال. |
|---|---|
| ومن ذلك | قوله تعالى: (وَلَا |
| اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ) «4» أي سابق | النهار. والتقدير |
| قال: | قيل |
|---|---|
| للنبى صلى الله عليه وسلم ذهب | أهل الأموال بالأجر، فقال النبى |
| صلى الله عليه وسلم «إن فيك صدقة كثيرة» | فذكر: «فضل سمعك وفضل بصرك» قال: «وفى |
| مباضعتك أهلك صدقة» | هذه المسألة التي عرض لها المؤلف: |
| إضافة في | تقدير الانفصال، |
|---|---|
| أي هديا مقدرا به بلوغ الكعبة، ليس أن | البلوغ ثابت في وقت |
| كونه هديا | فإنما الحال هنا كالحال |
| لم ينتصب على | الحال. |
|---|---|
| ومن ذلك | قوله تعالى: (وَلَا |
| اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ) «4» أي سابق | النهار. والتقدير |
| قال: | قيل |
|---|---|
| للنبى صلى الله عليه وسلم ذهب | أهل الأموال بالأجر، فقال النبى |
| صلى الله عليه وسلم «إن فيك صدقة كثيرة» | فذكر: «فضل سمعك وفضل بصرك» قال: «وفى |
| مباضعتك أهلك صدقة» | هذه المسألة التي عرض لها المؤلف: |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| صندوق تمر مدني فاخر | 4 | 238.21 | 952.84 |
| لوحة ذكية تفاعلية للعروض | 1 | 128.73 | 128.73 |
| أثاث مكتبي فاخر مخصص | 8 | 278.15 | 2,225.20 |
| أثاث مكتبي فاخر مخصص | 10 | 180.38 | 1,803.80 |
| خدمة تدريب وتطوير الكفاءات | 4 | 70.96 | 283.84 |
| توريد مواد بناء عالية الجودة | 5 | 240.17 | 1,200.85 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| صندوق تمر مدني فاخر | 4 | 238.21 | 952.84 |
| لوحة ذكية تفاعلية للعروض | 1 | 128.73 | 128.73 |
| أثاث مكتبي فاخر مخصص | 8 | 278.15 | 2,225.20 |
| أثاث مكتبي فاخر مخصص | 10 | 180.38 | 1,803.80 |
| خدمة تدريب وتطوير الكفاءات | 4 | 70.96 | 283.84 |
| توريد مواد بناء عالية الجودة | 5 | 240.17 | 1,200.85 |
| - | علي بن غراب | الفزاري، أبو | الحسن، ويقال | أبو الوليد، الكُوفِيّ |
|---|---|---|---|---|
| . • قال البَرْقانِيّ: سألت الدَّارَقُطْنِيّ | عن علي بن غرائب، فقال: كوفي، | يعتبر به. | (363) . • وقال ابن حجر: وقع في | «العلل» للدَّارَقُطْنِيِّ بعد أن ذكر جماعة، |
| من جملتهم علي | بن غراب، فوصفهم بأنهم ثقات حفاظ. «تهذيب | التهذيب» 3 187. | 2484 - | علي بن غراب الفزاري، أبو الحسن، ويقال أبو |
| الوليد، الكُوفِيّ . • قال البَرْقانِيّ: سألت الدَّارَقُطْنِيّ | عن علي بن غرائب، فقال: كوفي، | يعتبر به. (363) . • وقال ابن | حجر: وقع في «العلل» للدَّارَقُطْنِيِّ بعد | أن ذكر جماعة، من جملتهم علي |
| بن غراب، فوصفهم بأنهم ثقات حفاظ. | «تهذيب التهذيب» 3 187. | - علي بن غراب الفزاري، أبو | الحسن، ويقال أبو الوليد، | الكُوفِيّ . • قال البَرْقانِيّ: |
| قالوا نعم فقال: | «كذلك | يؤجر» | (2) |
|---|---|---|---|
| . تفرد به. 12339 | - حدثنا عبد الرزاق، | أن سفيان، | عن الأعمش، عن عمرو |
| بن مرة عن | أبى البخترى، عن | أبى ذر | قال: قيل للنبى |
| صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الأموال بالأجر، | فقال النبى صلى الله عليه وسلم | «إن فيك صدقة كثيرة» فذكر: | «فضل سمعك وفضل بصرك» قال: «وفى |
| مباضعتك أهلك | صدقة» | 2484 - علي بن غراب | الفزاري، أبو الحسن، ويقال أبو |
| الوليد، الكُوفِيّ . | • قال البَرْقانِيّ: سألت الدَّارَقُطْنِيّ | عن علي بن غرائب، فقال: كوفي، يعتبر | به. (363) . • وقال |
| - | علي بن غراب | الفزاري، أبو | الحسن، ويقال | أبو الوليد، الكُوفِيّ |
|---|---|---|---|---|
| . • قال البَرْقانِيّ: سألت الدَّارَقُطْنِيّ | عن علي بن غرائب، فقال: كوفي، | يعتبر به. | (363) . • وقال ابن حجر: وقع في | «العلل» للدَّارَقُطْنِيِّ بعد أن ذكر جماعة، |
| من جملتهم علي | بن غراب، فوصفهم بأنهم ثقات حفاظ. «تهذيب | التهذيب» 3 187. | 2484 - | علي بن غراب الفزاري، أبو الحسن، ويقال أبو |
| الوليد، الكُوفِيّ . • قال البَرْقانِيّ: سألت الدَّارَقُطْنِيّ | عن علي بن غرائب، فقال: كوفي، | يعتبر به. (363) . • وقال ابن | حجر: وقع في «العلل» للدَّارَقُطْنِيِّ بعد | أن ذكر جماعة، من جملتهم علي |
| بن غراب، فوصفهم بأنهم ثقات حفاظ. | «تهذيب التهذيب» 3 187. | - علي بن غراب الفزاري، أبو | الحسن، ويقال أبو الوليد، | الكُوفِيّ . • قال البَرْقانِيّ: |
| قالوا نعم فقال: | «كذلك | يؤجر» | (2) |
|---|---|---|---|
| . تفرد به. 12339 | - حدثنا عبد الرزاق، | أن سفيان، | عن الأعمش، عن عمرو |
| بن مرة عن | أبى البخترى، عن | أبى ذر | قال: قيل للنبى |
| صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الأموال بالأجر، | فقال النبى صلى الله عليه وسلم | «إن فيك صدقة كثيرة» فذكر: | «فضل سمعك وفضل بصرك» قال: «وفى |
| مباضعتك أهلك | صدقة» | 2484 - علي بن غراب | الفزاري، أبو الحسن، ويقال أبو |
| الوليد، الكُوفِيّ . | • قال البَرْقانِيّ: سألت الدَّارَقُطْنِيّ | عن علي بن غرائب، فقال: كوفي، يعتبر | به. (363) . • وقال |
| وأخرجه البخارى، من | حديث | حسين المعلم. وروى | ابن |
|---|---|---|---|
| ماجه «من أدعى | ما ليس له فليس منا» | عن عبد | الله بن عبد الوارث بن عبد الصمد، |
| عن أبيه به. حدثنا وهب بن جرير | وعارم ويونس، قالوا: حدثنا مهدى | بن ميمون عن واصل مولى أبى | عيينة. |
| التيمم قصد، والقصد | هو النية. وزفر | يقيسه على الوضوء، فيصير في الآية | تكرار، لأنه لا يقدر المضاف ولا يجعل التيمم |
| النية. ومن حذف المضاف قوله تعالى: | (مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ | أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ) «4» أي | من تأسيس أول يوم، لا بد من |
| ذا، لأن «من» | لا تدخل على «أوّل» | . ومن | ذلك قوله تعالى: |
| (تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ | كَالَّذِي يُغْشى عَلَيْهِ |
|---|---|
| مِنَ الْمَوْتِ) «5» يجوز أن | يكون الجار والمجرور صفة للمصدر المحذوف، كأنه: |
| تدور أعينهم دورا | 2484 - علي بن غراب |
| الفزاري، أبو | الحسن، ويقال أبو الوليد، |
| الكُوفِيّ . • | قال البَرْقانِيّ: سألت الدَّارَقُطْنِيّ عن علي بن |
| وأخرجه البخارى، من | حديث | حسين المعلم. وروى | ابن |
|---|---|---|---|
| ماجه «من أدعى | ما ليس له فليس منا» | عن عبد | الله بن عبد الوارث بن عبد الصمد، |
| عن أبيه به. حدثنا وهب بن جرير | وعارم ويونس، قالوا: حدثنا مهدى | بن ميمون عن واصل مولى أبى | عيينة. |
| التيمم قصد، والقصد | هو النية. وزفر | يقيسه على الوضوء، فيصير في الآية | تكرار، لأنه لا يقدر المضاف ولا يجعل التيمم |
| النية. ومن حذف المضاف قوله تعالى: | (مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ | أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ) «4» أي | من تأسيس أول يوم، لا بد من |
| ذا، لأن «من» | لا تدخل على «أوّل» | . ومن | ذلك قوله تعالى: |
| (تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ | كَالَّذِي يُغْشى عَلَيْهِ |
|---|---|
| مِنَ الْمَوْتِ) «5» يجوز أن | يكون الجار والمجرور صفة للمصدر المحذوف، كأنه: |
| تدور أعينهم دورا | 2484 - علي بن غراب |
| الفزاري، أبو | الحسن، ويقال أبو الوليد، |
| الكُوفِيّ . • | قال البَرْقانِيّ: سألت الدَّارَقُطْنِيّ عن علي بن |
| علي بن | غراب |
|---|---|
| الفزاري، أبو | الحسن، ويقال أبو الوليد، الكُوفِيّ . • |
| قال البَرْقانِيّ: سألت الدَّارَقُطْنِيّ عن علي بن | غرائب، فقال: كوفي، يعتبر به. (363) . • |
| وقال ابن حجر: وقع | في «العلل» للدَّارَقُطْنِيِّ بعد أن ذكر جماعة، من |
| جملتهم علي بن | غراب، فوصفهم بأنهم ثقات حفاظ. «تهذيب التهذيب» 3 |
| 187. | فيقول: ما الفرق بين الاثنين؟ عندما نقول: |
| إنَّه شرط وجوب أنه لو أن امرأة | لم تَجد |
| علي بن | غراب |
|---|---|
| الفزاري، أبو | الحسن، ويقال أبو الوليد، الكُوفِيّ . • |
| قال البَرْقانِيّ: سألت الدَّارَقُطْنِيّ عن علي بن | غرائب، فقال: كوفي، يعتبر به. (363) . • |
| وقال ابن حجر: وقع | في «العلل» للدَّارَقُطْنِيِّ بعد أن ذكر جماعة، من |
| جملتهم علي بن | غراب، فوصفهم بأنهم ثقات حفاظ. «تهذيب التهذيب» 3 |
| 187. | فيقول: ما الفرق بين الاثنين؟ عندما نقول: |
| إنَّه شرط وجوب أنه لو أن امرأة | لم تَجد |
| أكا يكون عليه | الوزر؟» | قالوا نعم فقال: |
|---|---|---|
| «كذلك يؤجر» | (2) . تفرد به. | 12339 - حدثنا |
| عبد الرزاق، أن سفيان، | عن الأعمش، عن عمرو بن مرة | عن أبى البخترى، عن أبى ذر |
| أكا يكون عليه | الوزر؟» | قالوا نعم فقال: |
|---|---|---|
| «كذلك يؤجر» | (2) . تفرد به. | 12339 - حدثنا |
| عبد الرزاق، أن سفيان، | عن الأعمش، عن عمرو بن مرة | عن أبى البخترى، عن أبى ذر |
| كأنه قال: | تيمموا | استعمال صعيد. ولا | يكون على |
|---|---|---|---|
| الظاهر وغير حذف المضاف، لخلوّ اللفظ من الفائدة | على هذا. ألا ترى | أن قوله | (فَامْسَحُوا) «3» يغنى عن ذلك. وهذا الحذف |
| في الآية | تكرار، | لأنه لا | يقدر |
|---|---|---|---|
| المضاف ولا يجعل | التيمم النية. ومن حذف المضاف قوله تعالى: (مِنْ | أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ | تَقُومَ فِيهِ) «4» أي من تأسيس أول |
| يوم، لا | بد من ذا، لأن «من» لا تدخل | على «أوّل» . ومن ذلك قوله | تعالى: (تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ) |
| كأنه قال: | تيمموا | استعمال صعيد. ولا | يكون على |
|---|---|---|---|
| الظاهر وغير حذف المضاف، لخلوّ اللفظ من الفائدة | على هذا. ألا ترى | أن قوله | (فَامْسَحُوا) «3» يغنى عن ذلك. وهذا الحذف |
| في الآية | تكرار، | لأنه لا | يقدر |
|---|---|---|---|
| المضاف ولا يجعل | التيمم النية. ومن حذف المضاف قوله تعالى: (مِنْ | أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ | تَقُومَ فِيهِ) «4» أي من تأسيس أول |
| يوم، لا | بد من ذا، لأن «من» لا تدخل | على «أوّل» . ومن ذلك قوله | تعالى: (تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ) |
| وأخرجه البخارى، من | حديث | حسين | المعلم. | وروى ابن | ماجه «من أدعى |
|---|---|---|---|---|---|
| ما ليس له فليس منا» عن | عبد الله بن | عبد الوارث بن عبد الصمد، عن أبيه | به. حدثنا وهب | بن جرير وعارم | ويونس، قالوا: حدثنا مهدى بن |
| ميمون عن واصل مولى أبى عيينة. | المؤلف: متى تجب؟ أي: متى تجب فريضة الحج؟ | نحن عرفنا أن الحج ركن من أركان | الإسلام، وأن الدليل على وجوبه: كتاب | اللَّه عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه | وسلم، وذلك موضع إجماع هذه |
| الأمة، لكن الذي بقي هنا أن نعرف متى | يجب؟ ما دمنا عرفنا أنه واجب، فهل هناك | وقت يتعين أن يُؤدى | الحج فيه؟ وهي | المسألة التي يُعَبِّر عنها الفقهاء: هل الحج | على الفور |
| أو على | التراخي؟ (1) | ؛ أي: هل | يجب على | وأخرجه البخارى، من حديث | حسين المعلم. وروى ابن ماجه «من أدعى |
| ما ليس له فليس منا» عن | عبد الله | بن عبد الوارث بن | عبد الصمد، | عن أبيه به. | حدثنا وهب بن جرير |
| وعارم ويونس، قالوا: حدثنا | مهدى بن ميمون عن واصل مولى | أبى عيينة. | 12338 - حدثنا محمد بن | جعفر ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن | أبى البخترى، عن أبى ذر عن النبى أنه |
| ذكر أشياء يؤجر | فيها الرجل، حتى ذكر لى غشيان | أهله، فقالوا: يا رسول الله، يؤجر فى شهوته | يصيبها؟ فقال: «أرأيت لو كان آثمًا أكا يكون | عليه الوزر؟» قالوا نعم فقال: | «كذلك يؤجر» (2) . تفرد به. 12339 |
| - حدثنا عبد الرزاق، أن سفيان، عن | الأعمش، عن عمرو بن | مرة عن أبى البخترى، | عن أبى ذر قال: | قيل للنبى صلى الله عليه وسلم | ذهب أهل الأموال بالأجر، فقال النبى |
| صلى الله عليه | وسلم «إن فيك صدقة | كثيرة» فذكر: «فضل سمعك وفضل بصرك» قال: «وفى | مباضعتك أهلك صدقة» | الْفَوْرِ، أَوْ عَلَى التَّرَاخِي؟) هذه المسألة | التي عرض لها المؤلف: متى |
| تجب؟ أي: متى | تجب فريضة الحج؟ | نحن عرفنا أن الحج ركن من أركان الإسلام، | وأن الدليل على وجوبه: كتاب اللَّه عز وجل | وسنة رسوله | صلى الله عليه وسلم، وذلك موضع إجماع |
| هذه الأمة، لكن الذي بقي هنا | أن نعرف متى | يجب؟ ما دمنا عرفنا أنه واجب، فهل هناك | وقت يتعين | أن يُؤدى الحج فيه؟ وهي المسألة التي | يُعَبِّر عنها الفقهاء: هل الحج على |
| الفور أو | على التراخي؟ (1) | ؛ أي: هل يجب على | اللَّه عز وجل وسنة رسوله صلى | الله عليه وسلم، وذلك موضع إجماع هذه الأمة، | لكن الذي بقي هنا أن نعرف |
| متى يجب؟ ما دمنا عرفنا أنه واجب، | فهل هناك وقت يتعين أن يُؤدى الحج | فيه؟ وهي المسألة التي يُعَبِّر عنها | الفقهاء: هل الحج على الفور | أو على التراخي؟ (1) ؛ | أي: هل يجب على |
| الإسلام، وأن الدليل على وجوبه: | كتاب اللَّه عز وجل وسنة رسوله | صلى الله عليه | وسلم، وذلك | موضع إجماع هذه الأمة، لكن الذي | بقي هنا أن نعرف متى يجب؟ ما دمنا |
| عرفنا أنه واجب، فهل هناك وقت يتعين | أن يُؤدى | الحج فيه؟ وهي | المسألة التي | يُعَبِّر عنها الفقهاء: هل الحج | على الفور أو على التراخي؟ |
| وأخرجه البخارى، من | حديث | حسين | المعلم. | وروى ابن | ماجه «من أدعى |
|---|---|---|---|---|---|
| ما ليس له فليس منا» عن | عبد الله بن | عبد الوارث بن عبد الصمد، عن أبيه | به. حدثنا وهب | بن جرير وعارم | ويونس، قالوا: حدثنا مهدى بن |
| ميمون عن واصل مولى أبى عيينة. | المؤلف: متى تجب؟ أي: متى تجب فريضة الحج؟ | نحن عرفنا أن الحج ركن من أركان | الإسلام، وأن الدليل على وجوبه: كتاب | اللَّه عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه | وسلم، وذلك موضع إجماع هذه |
| الأمة، لكن الذي بقي هنا أن نعرف متى | يجب؟ ما دمنا عرفنا أنه واجب، فهل هناك | وقت يتعين أن يُؤدى | الحج فيه؟ وهي | المسألة التي يُعَبِّر عنها الفقهاء: هل الحج | على الفور |
| أو على | التراخي؟ (1) | ؛ أي: هل | يجب على | وأخرجه البخارى، من حديث | حسين المعلم. وروى ابن ماجه «من أدعى |
| ما ليس له فليس منا» عن | عبد الله | بن عبد الوارث بن | عبد الصمد، | عن أبيه به. | حدثنا وهب بن جرير |
| وعارم ويونس، قالوا: حدثنا | مهدى بن ميمون عن واصل مولى | أبى عيينة. | 12338 - حدثنا محمد بن | جعفر ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن | أبى البخترى، عن أبى ذر عن النبى أنه |
| ذكر أشياء يؤجر | فيها الرجل، حتى ذكر لى غشيان | أهله، فقالوا: يا رسول الله، يؤجر فى شهوته | يصيبها؟ فقال: «أرأيت لو كان آثمًا أكا يكون | عليه الوزر؟» قالوا نعم فقال: | «كذلك يؤجر» (2) . تفرد به. 12339 |
| - حدثنا عبد الرزاق، أن سفيان، عن | الأعمش، عن عمرو بن | مرة عن أبى البخترى، | عن أبى ذر قال: | قيل للنبى صلى الله عليه وسلم | ذهب أهل الأموال بالأجر، فقال النبى |
| صلى الله عليه | وسلم «إن فيك صدقة | كثيرة» فذكر: «فضل سمعك وفضل بصرك» قال: «وفى | مباضعتك أهلك صدقة» | الْفَوْرِ، أَوْ عَلَى التَّرَاخِي؟) هذه المسألة | التي عرض لها المؤلف: متى |
| تجب؟ أي: متى | تجب فريضة الحج؟ | نحن عرفنا أن الحج ركن من أركان الإسلام، | وأن الدليل على وجوبه: كتاب اللَّه عز وجل | وسنة رسوله | صلى الله عليه وسلم، وذلك موضع إجماع |
| هذه الأمة، لكن الذي بقي هنا | أن نعرف متى | يجب؟ ما دمنا عرفنا أنه واجب، فهل هناك | وقت يتعين | أن يُؤدى الحج فيه؟ وهي المسألة التي | يُعَبِّر عنها الفقهاء: هل الحج على |
| الفور أو | على التراخي؟ (1) | ؛ أي: هل يجب على | اللَّه عز وجل وسنة رسوله صلى | الله عليه وسلم، وذلك موضع إجماع هذه الأمة، | لكن الذي بقي هنا أن نعرف |
| متى يجب؟ ما دمنا عرفنا أنه واجب، | فهل هناك وقت يتعين أن يُؤدى الحج | فيه؟ وهي المسألة التي يُعَبِّر عنها | الفقهاء: هل الحج على الفور | أو على التراخي؟ (1) ؛ | أي: هل يجب على |
| الإسلام، وأن الدليل على وجوبه: | كتاب اللَّه عز وجل وسنة رسوله | صلى الله عليه | وسلم، وذلك | موضع إجماع هذه الأمة، لكن الذي | بقي هنا أن نعرف متى يجب؟ ما دمنا |
| عرفنا أنه واجب، فهل هناك وقت يتعين | أن يُؤدى | الحج فيه؟ وهي | المسألة التي | يُعَبِّر عنها الفقهاء: هل الحج | على الفور أو على التراخي؟ |
| وأخرجه | البخارى، من حديث | حسين المعلم. |
|---|---|---|
| وروى ابن | ماجه «من أدعى ما ليس له | فليس منا» عن |
| عبد الله بن عبد الوارث | بن عبد الصمد، عن أبيه | به. حدثنا وهب بن جرير وعارم ويونس، قالوا: |
| حدثنا مهدى بن ميمون عن واصل | مولى أبى عيينة. | هو جائز، ومنهم من يقول: إنه |
| غير جائز، والأئمة الأربعة | قد انقسموا في هذه المسألة إلى قسمين؛ | ففريق منهم يَرى أنَّه لا بدَّ أن |
| يصحبها ذو مَحرم، وبعضهم | يَرى أنه لا يَصحبها. (يُطَاوِعُهَا عَلَى | الْخُرُوجِ مَعَهَا إِلَى السَّفَرِ). قد تجد المرأة |
| ذا مَحرم من أب | أو ابن أو أخ، أو كذلك ابن | أخ أو ابن أخت أو |
| عَم أو خال، وهؤلاء السبعة هم الذين نعرفهم | بالمحارم مِن ذَوي النَّسب، ويُلحق بهم مثلهم | تمامًا أيضًا: المحارم |
| من الرضاعة؛ لأنَّ | الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث | الصَّحيح: \"يَحرم من الرَّضاعة |
| ما يَحرم من | (إِنَّكُمْ لَذائِقُوا الْعَذابِ الْأَلِيمِ) | «5» أي: |
| لذائقون العذاب الأليم، فالنية به | ثبات النون لأنه | بمعنى الاستقبال. ومن |
| ذلك قوله تعالى: (هَلْ هُنَّ | كاشِفاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ | هَلْ هُنَّ |
| مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ) «6» هو في | تقدير التنوين، دليلة قراءة من نوّن ونصب | «ضرّه» و «رحمته» . ومن ذلك |
| قوله تعالى: (فَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ) «7» | أي: مستقبلا أوديتهم. | وأخرجه البخارى، من حديث حسين المعلم. وروى |
| ابن ماجه «من | أدعى ما ليس له فليس منا» عن | عبد الله بن عبد الوارث بن |
| عبد الصمد، عن أبيه | به. حدثنا وهب بن جرير | وعارم ويونس، قالوا: حدثنا |
| مهدى بن ميمون | عن واصل مولى أبى عيينة. | المسألة التي عرض لها |
| وأخرجه | البخارى، من حديث | حسين المعلم. |
|---|---|---|
| وروى ابن | ماجه «من أدعى ما ليس له | فليس منا» عن |
| عبد الله بن عبد الوارث | بن عبد الصمد، عن أبيه | به. حدثنا وهب بن جرير وعارم ويونس، قالوا: |
| حدثنا مهدى بن ميمون عن واصل | مولى أبى عيينة. | هو جائز، ومنهم من يقول: إنه |
| غير جائز، والأئمة الأربعة | قد انقسموا في هذه المسألة إلى قسمين؛ | ففريق منهم يَرى أنَّه لا بدَّ أن |
| يصحبها ذو مَحرم، وبعضهم | يَرى أنه لا يَصحبها. (يُطَاوِعُهَا عَلَى | الْخُرُوجِ مَعَهَا إِلَى السَّفَرِ). قد تجد المرأة |
| ذا مَحرم من أب | أو ابن أو أخ، أو كذلك ابن | أخ أو ابن أخت أو |
| عَم أو خال، وهؤلاء السبعة هم الذين نعرفهم | بالمحارم مِن ذَوي النَّسب، ويُلحق بهم مثلهم | تمامًا أيضًا: المحارم |
| من الرضاعة؛ لأنَّ | الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث | الصَّحيح: \"يَحرم من الرَّضاعة |
| ما يَحرم من | (إِنَّكُمْ لَذائِقُوا الْعَذابِ الْأَلِيمِ) | «5» أي: |
| لذائقون العذاب الأليم، فالنية به | ثبات النون لأنه | بمعنى الاستقبال. ومن |
| ذلك قوله تعالى: (هَلْ هُنَّ | كاشِفاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ | هَلْ هُنَّ |
| مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ) «6» هو في | تقدير التنوين، دليلة قراءة من نوّن ونصب | «ضرّه» و «رحمته» . ومن ذلك |
| قوله تعالى: (فَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ) «7» | أي: مستقبلا أوديتهم. | وأخرجه البخارى، من حديث حسين المعلم. وروى |
| ابن ماجه «من | أدعى ما ليس له فليس منا» عن | عبد الله بن عبد الوارث بن |
| عبد الصمد، عن أبيه | به. حدثنا وهب بن جرير | وعارم ويونس، قالوا: حدثنا |
| مهدى بن ميمون | عن واصل مولى أبى عيينة. | المسألة التي عرض لها |
| 5349 - | حديث كنا عند | النبي صلى الله | عليه وسلم | فجاء |
|---|---|---|---|---|
| شاب فقال: | يا رسول الله أقبل وأنا صائم | فقال: لا … الحديث ⦗ص: 85⦘ . | (2: 185، 220 - 221) | حدثنا موسى بن داود، ثنا ابن لهيعة، |
| عن يزيد بن أبي حبيب | عنه به | عطفه، والإضافة في تقدير | الانفصال، لولا ذلك لم ينتصب على الحال. | ومن ذلك قوله تعالى: (وَلَا |
| اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ) «4» أي | سابق النهار. والتقدير به التنوين. ومن ذلك | قوله تعالى: (إِنَّكُمْ لَذائِقُوا الْعَذابِ الْأَلِيمِ) «5» | أي: لذائقون العذاب الأليم، فالنية به ثبات النون | لأنه بمعنى الاستقبال. ومن ذلك قوله تعالى: (هَلْ |
| هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّهِ | أَوْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ) «6» | هو في | تقدير التنوين، دليلة | قراءة من نوّن ونصب «ضرّه» و «رحمته» |
| . ومن ذلك قوله تعالى: (فَلَمَّا رَأَوْهُ | عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ) «7» أي: مستقبلا أوديتهم. | وأخرجه البخارى، من حديث حسين | المعلم. وروى ابن ماجه «من أدعى ما ليس | له فليس |
| منا» عن عبد | الله بن عبد الوارث بن | عبد الصمد، | عن أبيه به. حدثنا وهب بن | جرير وعارم ويونس، قالوا: حدثنا |
| مهدى بن ميمون عن واصل مولى | أبى عيينة. | وأمَّا السُّنة ففيها أحاديث كثيرة؛ منها: حديث | عبد اللَّه بن | عمر المتفق عليه، قال: قال رسول اللَّه |
| صلى الله عليه | وسلم: \"بُني الإسلام | على خمس: شهادة | أن لا إله إلا اللَّه، | وأنَّ محمدًا رسول اللَّه، وإقام الصلاة، |
| وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحَج | البيت من استطاع إليه سبيلًا\" (1) ، | وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أيضًا | في الحديث الصَّحيح: \"يا أيُّها الناس، قد | فرض اللَّه |
| عليكم الحَج؛ فَحُجوا\"، | فقام رجل، | فقال: أفي | كل عام يا رسول اللَّه؟ فلم يَرد | عليه صلى الله عليه وسلم، |
| 5349 - | حديث كنا عند | النبي صلى الله | عليه وسلم | فجاء |
|---|---|---|---|---|
| شاب فقال: | يا رسول الله أقبل وأنا صائم | فقال: لا … الحديث ⦗ص: 85⦘ . | (2: 185، 220 - 221) | حدثنا موسى بن داود، ثنا ابن لهيعة، |
| عن يزيد بن أبي حبيب | عنه به | عطفه، والإضافة في تقدير | الانفصال، لولا ذلك لم ينتصب على الحال. | ومن ذلك قوله تعالى: (وَلَا |
| اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ) «4» أي | سابق النهار. والتقدير به التنوين. ومن ذلك | قوله تعالى: (إِنَّكُمْ لَذائِقُوا الْعَذابِ الْأَلِيمِ) «5» | أي: لذائقون العذاب الأليم، فالنية به ثبات النون | لأنه بمعنى الاستقبال. ومن ذلك قوله تعالى: (هَلْ |
| هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّهِ | أَوْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ) «6» | هو في | تقدير التنوين، دليلة | قراءة من نوّن ونصب «ضرّه» و «رحمته» |
| . ومن ذلك قوله تعالى: (فَلَمَّا رَأَوْهُ | عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ) «7» أي: مستقبلا أوديتهم. | وأخرجه البخارى، من حديث حسين | المعلم. وروى ابن ماجه «من أدعى ما ليس | له فليس |
| منا» عن عبد | الله بن عبد الوارث بن | عبد الصمد، | عن أبيه به. حدثنا وهب بن | جرير وعارم ويونس، قالوا: حدثنا |
| مهدى بن ميمون عن واصل مولى | أبى عيينة. | وأمَّا السُّنة ففيها أحاديث كثيرة؛ منها: حديث | عبد اللَّه بن | عمر المتفق عليه، قال: قال رسول اللَّه |
| صلى الله عليه | وسلم: \"بُني الإسلام | على خمس: شهادة | أن لا إله إلا اللَّه، | وأنَّ محمدًا رسول اللَّه، وإقام الصلاة، |
| وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحَج | البيت من استطاع إليه سبيلًا\" (1) ، | وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أيضًا | في الحديث الصَّحيح: \"يا أيُّها الناس، قد | فرض اللَّه |
| عليكم الحَج؛ فَحُجوا\"، | فقام رجل، | فقال: أفي | كل عام يا رسول اللَّه؟ فلم يَرد | عليه صلى الله عليه وسلم، |
| (مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ | أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ | فِيهِ) | «4» أي |
|---|---|---|---|
| من تأسيس أول | يوم، لا بد من | ذا، لأن «من» لا تدخل على «أوّل» | . ومن ذلك قوله تعالى: (تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ |
| كَالَّذِي يُغْشى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ) «5» يجوز | أن يكون الجار والمجرور صفة للمصدر | المحذوف، كأنه: تدور أعينهم دورا | - علي بن غراب الفزاري، أبو الحسن، ويقال |
| أبو الوليد، | الكُوفِيّ . • قال البَرْقانِيّ: سألت الدَّارَقُطْنِيّ | عن علي بن | غرائب، فقال: |
| كوفي، يعتبر به. (363) . • وقال ابن | حجر: وقع في | «العلل» للدَّارَقُطْنِيِّ بعد أن ذكر جماعة، من | جملتهم علي بن غراب، |
| (مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ | أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ | فِيهِ) | «4» أي |
|---|---|---|---|
| من تأسيس أول | يوم، لا بد من | ذا، لأن «من» لا تدخل على «أوّل» | . ومن ذلك قوله تعالى: (تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ |
| كَالَّذِي يُغْشى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ) «5» يجوز | أن يكون الجار والمجرور صفة للمصدر | المحذوف، كأنه: تدور أعينهم دورا | - علي بن غراب الفزاري، أبو الحسن، ويقال |
| أبو الوليد، | الكُوفِيّ . • قال البَرْقانِيّ: سألت الدَّارَقُطْنِيّ | عن علي بن | غرائب، فقال: |
| كوفي، يعتبر به. (363) . • وقال ابن | حجر: وقع في | «العلل» للدَّارَقُطْنِيِّ بعد أن ذكر جماعة، من | جملتهم علي بن غراب، |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| خدمة ترجمة ونشر متخصصة | 5 | 143.87 | 719.35 |
| صندوق تمر مدني فاخر | 2 | 239.58 | 479.16 |
| نظام إضاءة LED اقتصادي | 8 | 273.81 | 2,190.48 |
| اشتراك خدمة الإنترنت السريع | 1 | 53.88 | 53.88 |
| توريد قرطاسية ومستلزمات مكتبية | 2 | 239.10 | 478.20 |
| توريد مواد بناء عالية الجودة | 8 | 293.56 | 2,348.48 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| خدمة ترجمة ونشر متخصصة | 5 | 143.87 | 719.35 |
| صندوق تمر مدني فاخر | 2 | 239.58 | 479.16 |
| نظام إضاءة LED اقتصادي | 8 | 273.81 | 2,190.48 |
| اشتراك خدمة الإنترنت السريع | 1 | 53.88 | 53.88 |
| توريد قرطاسية ومستلزمات مكتبية | 2 | 239.10 | 478.20 |
| توريد مواد بناء عالية الجودة | 8 | 293.56 | 2,348.48 |
| وأخرجه البخارى، من | حديث حسين |
|---|---|
| المعلم. وروى ابن | ماجه «من أدعى |
| ما ليس | له فليس |
| منا» عن عبد الله بن عبد الوارث | بن عبد الصمد، |
| عن أبيه به. حدثنا وهب | بن جرير وعارم ويونس، قالوا: حدثنا |
| مهدى بن ميمون عن واصل مولى أبى | عيينة. |
| الْمُسَافِرُ السُّلْطَانَ أَوْ | نَائِبَهُ | فَهُوَ أَحَقُّ، وَأَطْلَقَ | جَمَاعَةٌ أَنَّ |
|---|---|---|---|
| إمَامَةَ وَلَدِ الزِّنَا وَمَنْ لَا يُعْرَفُ | أَبُوهُ مَكْرُوهَةٌ، وَصُورَتُهُ أَنْ يَكُونَ | ذَلِكَ فِي ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ وَلَمْ يُسَاوِهِ | الْمَأْمُومُ، فَإِنْ سَاوَاهُ أَوْ وَجَدَهُ قَدْ أَحْرَمَ وَاقْتَدَى |
| بِهِ فَلَا بَأْسَ | (وَالْجَدِيدُ تَقْدِيمُ | الْأَسَنِّ عَلَى النَّسِيبِ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ | مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ «لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» وَلِأَنَّ |
| فَضِيلَةَ الْأَسَنِّ فِي ذَاتِهِ وَالنَّسِيبِ فِي آبَائِهِ، وَفَضِيلَةُ | الذَّاتِ أَوْلَى، | وَالْعِبْرَةُ بِالْأَسَنِّ فِي الْإِسْلَامِ لَا بِكِبَرِ السِّنِّ، | فَيُقَدَّمُ شَابٌّ |
| وأخرجه البخارى، من | حديث حسين |
|---|---|
| المعلم. وروى ابن | ماجه «من أدعى |
| ما ليس | له فليس |
| منا» عن عبد الله بن عبد الوارث | بن عبد الصمد، |
| عن أبيه به. حدثنا وهب | بن جرير وعارم ويونس، قالوا: حدثنا |
| مهدى بن ميمون عن واصل مولى أبى | عيينة. |
| الْمُسَافِرُ السُّلْطَانَ أَوْ | نَائِبَهُ | فَهُوَ أَحَقُّ، وَأَطْلَقَ | جَمَاعَةٌ أَنَّ |
|---|---|---|---|
| إمَامَةَ وَلَدِ الزِّنَا وَمَنْ لَا يُعْرَفُ | أَبُوهُ مَكْرُوهَةٌ، وَصُورَتُهُ أَنْ يَكُونَ | ذَلِكَ فِي ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ وَلَمْ يُسَاوِهِ | الْمَأْمُومُ، فَإِنْ سَاوَاهُ أَوْ وَجَدَهُ قَدْ أَحْرَمَ وَاقْتَدَى |
| بِهِ فَلَا بَأْسَ | (وَالْجَدِيدُ تَقْدِيمُ | الْأَسَنِّ عَلَى النَّسِيبِ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ | مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ «لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» وَلِأَنَّ |
| فَضِيلَةَ الْأَسَنِّ فِي ذَاتِهِ وَالنَّسِيبِ فِي آبَائِهِ، وَفَضِيلَةُ | الذَّاتِ أَوْلَى، | وَالْعِبْرَةُ بِالْأَسَنِّ فِي الْإِسْلَامِ لَا بِكِبَرِ السِّنِّ، | فَيُقَدَّمُ شَابٌّ |
| ثنا شعبة، | عن |
|---|---|
| عمرو بن مرة، عن أبى البخترى، | عن أبى |
| ذر عن النبى أنه ذكر أشياء | يؤجر فيها الرجل، حتى ذكر لى غشيان أهله، |
| فقالوا: يا رسول الله، يؤجر فى شهوته يصيبها؟ | فقال: «أرأيت لو |
| كان آثمًا أكا يكون عليه | الوزر؟» قالوا |
| نعم فقال: «كذلك يؤجر» (2) | . تفرد به. 12339 |
| يقولون | بأنه شرط: |
|---|---|
| هل هو شرط وجوب، أو | شرط أداء؟ قد يسأل سائل: |
| فيقول: ما الفرق بين الاثنين؟ عندما | نقول: إنَّه شرط وجوب أنه لو |
| أن امرأة لم تَجد محرمًا أو وجدت | مَحرمًا ولم يخرج معها، ثم بعد ذلك |
| ثنا شعبة، | عن |
|---|---|
| عمرو بن مرة، عن أبى البخترى، | عن أبى |
| ذر عن النبى أنه ذكر أشياء | يؤجر فيها الرجل، حتى ذكر لى غشيان أهله، |
| فقالوا: يا رسول الله، يؤجر فى شهوته يصيبها؟ | فقال: «أرأيت لو |
| كان آثمًا أكا يكون عليه | الوزر؟» قالوا |
| نعم فقال: «كذلك يؤجر» (2) | . تفرد به. 12339 |
| يقولون | بأنه شرط: |
|---|---|
| هل هو شرط وجوب، أو | شرط أداء؟ قد يسأل سائل: |
| فيقول: ما الفرق بين الاثنين؟ عندما | نقول: إنَّه شرط وجوب أنه لو |
| أن امرأة لم تَجد محرمًا أو وجدت | مَحرمًا ولم يخرج معها، ثم بعد ذلك |
| امسحوا لأن زفر | يقول: | يصح التيمم بغير |
|---|---|---|
| النية وأبو حنيفة | يقول: لا يصح إلا بالنية لأن التيمم | قصد، والقصد |
| هو النية. وزفر يقيسه | على الوضوء، فيصير في الآية تكرار، | لأنه لا يقدر المضاف ولا |
| امسحوا لأن زفر | يقول: | يصح التيمم بغير |
|---|---|---|
| النية وأبو حنيفة | يقول: لا يصح إلا بالنية لأن التيمم | قصد، والقصد |
| هو النية. وزفر يقيسه | على الوضوء، فيصير في الآية تكرار، | لأنه لا يقدر المضاف ولا |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| حزمة برامج مكتب متكاملة | 5 | 107.44 | 537.20 |
| لوحة ذكية تفاعلية للعروض | 10 | 241.72 | 2,417.20 |
| نظام مراقبة أمني متطور | 7 | 27.29 | 191.03 |
| طابعة ليزر متعددة الوظائف | 8 | 191.72 | 1,533.76 |
| رف تخزين معدني قابل للتعديل | 1 | 28.53 | 28.53 |
| لوحة ذكية تفاعلية للعروض | 4 | 168.50 | 674.00 |
| خدمة شحن دولي متسارع | 2 | 275.50 | 551.00 |
| برنامج محاسبة ومالية متكامل | 12 | 109.34 | 1,312.08 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| حزمة برامج مكتب متكاملة | 5 | 107.44 | 537.20 |
| لوحة ذكية تفاعلية للعروض | 10 | 241.72 | 2,417.20 |
| نظام مراقبة أمني متطور | 7 | 27.29 | 191.03 |
| طابعة ليزر متعددة الوظائف | 8 | 191.72 | 1,533.76 |
| رف تخزين معدني قابل للتعديل | 1 | 28.53 | 28.53 |
| لوحة ذكية تفاعلية للعروض | 4 | 168.50 | 674.00 |
| خدمة شحن دولي متسارع | 2 | 275.50 | 551.00 |
| برنامج محاسبة ومالية متكامل | 12 | 109.34 | 1,312.08 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| طابعة ليزر متعددة الوظائف | 6 | 174.92 | 1,049.52 |
| خدمة شحن دولي متسارع | 9 | 142.04 | 1,278.36 |
| برنامج محاسبة ومالية متكامل | 11 | 186.02 | 2,046.22 |
| عبوة منظفات صناعية متعددة | 8 | 259.32 | 2,074.56 |
| خدمة ترجمة ونشر متخصصة | 7 | 81.35 | 569.45 |
| خدمة تأجير معدات ثقيلة | 3 | 160.24 | 480.72 |
| خدمة معالجة وتحليل البيانات | 8 | 161.66 | 1,293.28 |
| توريد قرطاسية ومستلزمات مكتبية | 6 | 34.01 | 204.06 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| طابعة ليزر متعددة الوظائف | 6 | 174.92 | 1,049.52 |
| خدمة شحن دولي متسارع | 9 | 142.04 | 1,278.36 |
| برنامج محاسبة ومالية متكامل | 11 | 186.02 | 2,046.22 |
| عبوة منظفات صناعية متعددة | 8 | 259.32 | 2,074.56 |
| خدمة ترجمة ونشر متخصصة | 7 | 81.35 | 569.45 |
| خدمة تأجير معدات ثقيلة | 3 | 160.24 | 480.72 |
| خدمة معالجة وتحليل البيانات | 8 | 161.66 | 1,293.28 |
| توريد قرطاسية ومستلزمات مكتبية | 6 | 34.01 | 204.06 |
| عن | أبى | البخترى، عن | أبى ذر عن |
|---|---|---|---|
| النبى أنه | ذكر أشياء يؤجر فيها | الرجل، حتى ذكر لى غشيان | أهله، فقالوا: يا رسول |
| الله، يؤجر فى شهوته يصيبها؟ | فقال: «أرأيت | لو كان آثمًا أكا يكون عليه | الوزر؟» قالوا |
| نعم فقال: «كذلك | يؤجر» (2) . تفرد | به. 12339 | - حدثنا عبد الرزاق، أن سفيان، عن |
| الأعمش، عن | عمرو بن مرة عن | أبى البخترى، عن أبى ذر قال: قيل للنبى | صلى الله |
| عليه وسلم | ذهب أهل الأموال بالأجر، | فقال النبى صلى الله عليه | وسلم «إن فيك صدقة كثيرة» فذكر: «فضل سمعك |
| 5349 | - حديث كنا | عند |
|---|---|---|
| النبي صلى الله عليه وسلم | فجاء شاب فقال: يا رسول | الله أقبل وأنا صائم فقال: |
| لا … الحديث ⦗ص: 85⦘ . (2: | 185، 220 - 221) حدثنا موسى | بن داود، ثنا ابن |
| عن | أبى | البخترى، عن | أبى ذر عن |
|---|---|---|---|
| النبى أنه | ذكر أشياء يؤجر فيها | الرجل، حتى ذكر لى غشيان | أهله، فقالوا: يا رسول |
| الله، يؤجر فى شهوته يصيبها؟ | فقال: «أرأيت | لو كان آثمًا أكا يكون عليه | الوزر؟» قالوا |
| نعم فقال: «كذلك | يؤجر» (2) . تفرد | به. 12339 | - حدثنا عبد الرزاق، أن سفيان، عن |
| الأعمش، عن | عمرو بن مرة عن | أبى البخترى، عن أبى ذر قال: قيل للنبى | صلى الله |
| عليه وسلم | ذهب أهل الأموال بالأجر، | فقال النبى صلى الله عليه | وسلم «إن فيك صدقة كثيرة» فذكر: «فضل سمعك |
| 5349 | - حديث كنا | عند |
|---|---|---|
| النبي صلى الله عليه وسلم | فجاء شاب فقال: يا رسول | الله أقبل وأنا صائم فقال: |
| لا … الحديث ⦗ص: 85⦘ . (2: | 185، 220 - 221) حدثنا موسى | بن داود، ثنا ابن |
| وَأَمَّا | مَتَى | تَجِبُ؟ فَإِنَّهُمُ |
|---|---|---|
| اخْتَلَفُوا هَلْ | هِيَ عَلَى الْفَوْرِ، أَوْ عَلَى التَّرَاخِي؟) هذه المسألة | التي عرض لها المؤلف: |
| متى تجب؟ أي: متى تجب | فريضة الحج؟ | نحن عرفنا أن الحج |
| ركن من أركان | الإسلام، وأن الدليل على وجوبه: كتاب اللَّه | عز وجل وسنة رسوله صلى الله |
| عليه وسلم، | وذلك موضع إجماع | هذه الأمة، لكن الذي بقي هنا أن |
| نعرف متى يجب؟ ما دمنا عرفنا | أنه واجب، فهل هناك وقت | يتعين أن |
| وَأَمَّا | مَتَى | تَجِبُ؟ فَإِنَّهُمُ |
|---|---|---|
| اخْتَلَفُوا هَلْ | هِيَ عَلَى الْفَوْرِ، أَوْ عَلَى التَّرَاخِي؟) هذه المسألة | التي عرض لها المؤلف: |
| متى تجب؟ أي: متى تجب | فريضة الحج؟ | نحن عرفنا أن الحج |
| ركن من أركان | الإسلام، وأن الدليل على وجوبه: كتاب اللَّه | عز وجل وسنة رسوله صلى الله |
| عليه وسلم، | وذلك موضع إجماع | هذه الأمة، لكن الذي بقي هنا أن |
| نعرف متى يجب؟ ما دمنا عرفنا | أنه واجب، فهل هناك وقت | يتعين أن |
| في | هذه المسألة | إلى قسمين؛ ففريق |
|---|---|---|
| منهم يَرى أنَّه | لا بدَّ أن | يصحبها ذو مَحرم، وبعضهم يَرى أنه لا |
| يَصحبها. (يُطَاوِعُهَا عَلَى | الْخُرُوجِ مَعَهَا | إِلَى السَّفَرِ). قد تجد المرأة |
| ذا مَحرم من أب | أو ابن أو أخ، أو كذلك ابن | أخ أو ابن |
| في | هذه المسألة | إلى قسمين؛ ففريق |
|---|---|---|
| منهم يَرى أنَّه | لا بدَّ أن | يصحبها ذو مَحرم، وبعضهم يَرى أنه لا |
| يَصحبها. (يُطَاوِعُهَا عَلَى | الْخُرُوجِ مَعَهَا | إِلَى السَّفَرِ). قد تجد المرأة |
| ذا مَحرم من أب | أو ابن أو أخ، أو كذلك ابن | أخ أو ابن |
| إلى مسألتنا: | مِن العلماء مَن | قال: |
|---|---|---|
| إنَّ سَفَر المرأة بغير مَحرم منهم من يقول: | هو جائز، ومنهم من يقول: | إنه غير جائز، |
| إلى مسألتنا: | مِن العلماء مَن | قال: |
|---|---|---|
| إنَّ سَفَر المرأة بغير مَحرم منهم من يقول: | هو جائز، ومنهم من يقول: | إنه غير جائز، |
| يَرى أنَّه لا | بدَّ أن | يصحبها | ذو مَحرم، |
|---|---|---|---|
| وبعضهم يَرى أنه لا يَصحبها. (يُطَاوِعُهَا | عَلَى الْخُرُوجِ مَعَهَا | إِلَى السَّفَرِ). | قد تجد المرأة ذا مَحرم من أب |
| أو ابن | أو أخ، | أو كذلك ابن أخ أو ابن أخت | أو عَم أو |
| 5349 - حديث | كنا عند | النبي صلى |
|---|---|---|
| الله عليه وسلم فجاء | شاب فقال: يا رسول الله | أقبل وأنا صائم فقال: لا … الحديث ⦗ص: |
| 85⦘ . (2: | 185، 220 - 221) حدثنا موسى بن داود، | ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن |
| أبي حبيب عنه به | لا يقضى عنها إذا ماتت، وإذا | قلنا: هو شرط أداء؛ أي: شرط |
| لأداء هذه الفريضة، فإنها إذا | لم تجد محرمًا، أو | وجدت مَحرم وامتنع أن يخرج معها، ولو |
| أعطته أجرته - ففي | هذه الحالة يُؤَدَّى عنها الحج إذا ماتت | من مالها، هنا الفرق بين الاثنين. نعود إلى |
| يَرى أنَّه لا | بدَّ أن | يصحبها | ذو مَحرم، |
|---|---|---|---|
| وبعضهم يَرى أنه لا يَصحبها. (يُطَاوِعُهَا | عَلَى الْخُرُوجِ مَعَهَا | إِلَى السَّفَرِ). | قد تجد المرأة ذا مَحرم من أب |
| أو ابن | أو أخ، | أو كذلك ابن أخ أو ابن أخت | أو عَم أو |
| 5349 - حديث | كنا عند | النبي صلى |
|---|---|---|
| الله عليه وسلم فجاء | شاب فقال: يا رسول الله | أقبل وأنا صائم فقال: لا … الحديث ⦗ص: |
| 85⦘ . (2: | 185، 220 - 221) حدثنا موسى بن داود، | ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن |
| أبي حبيب عنه به | لا يقضى عنها إذا ماتت، وإذا | قلنا: هو شرط أداء؛ أي: شرط |
| لأداء هذه الفريضة، فإنها إذا | لم تجد محرمًا، أو | وجدت مَحرم وامتنع أن يخرج معها، ولو |
| أعطته أجرته - ففي | هذه الحالة يُؤَدَّى عنها الحج إذا ماتت | من مالها، هنا الفرق بين الاثنين. نعود إلى |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| استشارة هندسية متخصصة | 9 | 270.62 | 2,435.58 |
| خدمة معالجة وتحليل البيانات | 11 | 230.51 | 2,535.61 |
| مواد تنظيف وصيانة متخصصة | 1 | 152.10 | 152.10 |
| معدات طبية تشخيصية دقيقة | 6 | 211.80 | 1,270.80 |
| خدمة تنظيف وصيانة المباني | 5 | 151.06 | 755.30 |
| خدمة ترجمة ونشر متخصصة | 5 | 198.20 | 991.00 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| استشارة هندسية متخصصة | 9 | 270.62 | 2,435.58 |
| خدمة معالجة وتحليل البيانات | 11 | 230.51 | 2,535.61 |
| مواد تنظيف وصيانة متخصصة | 1 | 152.10 | 152.10 |
| معدات طبية تشخيصية دقيقة | 6 | 211.80 | 1,270.80 |
| خدمة تنظيف وصيانة المباني | 5 | 151.06 | 755.30 |
| خدمة ترجمة ونشر متخصصة | 5 | 198.20 | 991.00 |
| عليه الوزر؟» | قالوا نعم | فقال: «كذلك |
|---|---|---|
| يؤجر» (2) . | تفرد به. 12339 | - حدثنا عبد الرزاق، أن سفيان، عن |
| الأعمش، عن عمرو بن مرة عن أبى البخترى، | عن أبى ذر | قال: قيل للنبى صلى |
| الله عليه وسلم ذهب أهل | الأموال بالأجر، فقال النبى صلى الله عليه وسلم | «إن فيك صدقة كثيرة» فذكر: «فضل |
| سمعك وفضل بصرك» قال: | «وفى مباضعتك أهلك صدقة» | الحر ولا |
| المؤلف: متى تجب؟ | أي: |
|---|---|
| متى تجب فريضة | الحج؟ نحن عرفنا أن |
| الحج ركن من أركان الإسلام، وأن | الدليل على |
| وجوبه: كتاب اللَّه | عز وجل |
| وسنة رسوله صلى | الله عليه وسلم، وذلك موضع إجماع هذه |
| عليه الوزر؟» | قالوا نعم | فقال: «كذلك |
|---|---|---|
| يؤجر» (2) . | تفرد به. 12339 | - حدثنا عبد الرزاق، أن سفيان، عن |
| الأعمش، عن عمرو بن مرة عن أبى البخترى، | عن أبى ذر | قال: قيل للنبى صلى |
| الله عليه وسلم ذهب أهل | الأموال بالأجر، فقال النبى صلى الله عليه وسلم | «إن فيك صدقة كثيرة» فذكر: «فضل |
| سمعك وفضل بصرك» قال: | «وفى مباضعتك أهلك صدقة» | الحر ولا |
| المؤلف: متى تجب؟ | أي: |
|---|---|
| متى تجب فريضة | الحج؟ نحن عرفنا أن |
| الحج ركن من أركان الإسلام، وأن | الدليل على |
| وجوبه: كتاب اللَّه | عز وجل |
| وسنة رسوله صلى | الله عليه وسلم، وذلك موضع إجماع هذه |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| توريد مواد تغليف صناعية | 3 | 52.51 | 157.53 |
| خدمة تأجير معدات ثقيلة | 6 | 21.96 | 131.76 |
| اشتراك خدمة الإنترنت السريع | 10 | 206.73 | 2,067.30 |
| أسطوانة غاز للاستخدام التجاري | 9 | 74.14 | 667.26 |
| خدمة حماية وتأمين المنشآت | 3 | 140.64 | 421.92 |
| كيس دقيق قمح مطحون | 3 | 148.28 | 444.84 |
| خدمة نقل وتوصيل البضائع | 11 | 215.21 | 2,367.31 |
| طابعة ليزر متعددة الوظائف | 1 | 281.24 | 281.24 |
| خدمة استشارات قانونية وقضائية | 12 | 33.74 | 404.88 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| توريد مواد تغليف صناعية | 3 | 52.51 | 157.53 |
| خدمة تأجير معدات ثقيلة | 6 | 21.96 | 131.76 |
| اشتراك خدمة الإنترنت السريع | 10 | 206.73 | 2,067.30 |
| أسطوانة غاز للاستخدام التجاري | 9 | 74.14 | 667.26 |
| خدمة حماية وتأمين المنشآت | 3 | 140.64 | 421.92 |
| كيس دقيق قمح مطحون | 3 | 148.28 | 444.84 |
| خدمة نقل وتوصيل البضائع | 11 | 215.21 | 2,367.31 |
| طابعة ليزر متعددة الوظائف | 1 | 281.24 | 281.24 |
| خدمة استشارات قانونية وقضائية | 12 | 33.74 | 404.88 |