{ "markdown": "شركة الجودة للتصنيع والإنتاج\n68\n\n[tbl-0.html](tbl-0.html)\n\n\n[tbl-1.html](tbl-1.html)\n", "images": [], "tables": [ { "id": "tbl-0.html", "content": "
| مقدرا به بلوغ | الكعبة، ليس | أن البلوغ ثابت |
|---|---|---|
| في وقت كونه | هديا فإنما | الحال هنا كالحال في قوله |
| تعالى: (وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ | فِيها) «2» أي: مقدرين الخلود فيها. | ومثله: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللَّهِ |
| بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ | ثانِيَ عِطْفِهِ) «3» أي: ثانياً | عطفه، والإضافة في تقدير الانفصال، لولا |
| ذلك لم | ينتصب على الحال. ومن | ذلك قوله تعالى: (وَلَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ) |
| «4» أي سابق النهار. | والتقدير به التنوين. ومن ذلك قوله تعالى: | (إِنَّكُمْ لَذائِقُوا الْعَذابِ الْأَلِيمِ) «5» أي: لذائقون |
| العذاب الأليم، | فالنية به ثبات النون لأنه بمعنى الاستقبال. | ومن ذلك قوله تعالى: (هَلْ هُنَّ |
| كاشِفاتُ ضُرِّهِ | أَوْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ | هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ) «6» هو |
| في تقدير التنوين، دليلة قراءة من | نوّن ونصب «ضرّه» و | «رحمته» . ومن ذلك قوله تعالى: (فَلَمَّا |
| رَأَوْهُ عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ) «7» | أي: مستقبلا أوديتهم. | تأتى شهوتنا ونؤجر؟ قال: «أرأيت لو جعلها فى |
| حرام أكان يأثم؟» قال: قلت: | نعم قال: «فتحتسبون بالشر ولا تحتسبون | بالخير» (1) . تفرد به. 12338 - |
| حدثنا محمد | بن جعفر | ثنا شعبة، عن |
| ذر قال: قيل | للنبى صلى | الله عليه وسلم | ذهب |
|---|---|---|---|
| أهل الأموال بالأجر، فقال النبى | صلى الله | عليه وسلم «إن فيك صدقة كثيرة» فذكر: «فضل | سمعك وفضل بصرك» قال: «وفى مباضعتك أهلك صدقة» |
| عَلَى التَّرَاخِي؟) هذه المسألة التي | عرض لها المؤلف: متى تجب؟ | أي: متى تجب فريضة الحج؟ نحن عرفنا | أن الحج ركن من أركان الإسلام، وأن |
| الدليل على وجوبه: كتاب اللَّه عز | وجل وسنة رسوله صلى | الله عليه وسلم، وذلك | موضع إجماع |
| هذه الأمة، لكن الذي بقي هنا أن نعرف | متى يجب؟ ما دمنا عرفنا أنه واجب، | فهل هناك وقت يتعين | أن يُؤدى |
| الحج فيه؟ وهي المسألة التي يُعَبِّر عنها | الفقهاء: هل الحج على الفور أو على التراخي؟ | (1) ؛ أي: هل يجب على | يأثم؟» قال: قلت: نعم قال: «فتحتسبون |
| بالشر ولا تحتسبون بالخير» (1) . تفرد | به. 12338 - حدثنا محمد بن جعفر ثنا | شعبة، عن عمرو | بن مرة، عن أبى البخترى، عن أبى ذر |
| عن النبى | أنه ذكر | أشياء يؤجر | فيها الرجل، حتى ذكر لى غشيان |
| أهله، فقالوا: يا | رسول الله، يؤجر فى شهوته يصيبها؟ فقال: «أرأيت | لو كان آثمًا أكا يكون عليه الوزر؟» قالوا | نعم فقال: «كذلك يؤجر» |
| (2) . تفرد به. | 12339 - حدثنا عبد الرزاق، أن سفيان، | عن الأعمش، عن عمرو بن | مرة عن أبى |
| مقدرا به بلوغ | الكعبة، ليس | أن البلوغ ثابت |
|---|---|---|
| في وقت كونه | هديا فإنما | الحال هنا كالحال في قوله |
| تعالى: (وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ | فِيها) «2» أي: مقدرين الخلود فيها. | ومثله: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللَّهِ |
| بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ | ثانِيَ عِطْفِهِ) «3» أي: ثانياً | عطفه، والإضافة في تقدير الانفصال، لولا |
| ذلك لم | ينتصب على الحال. ومن | ذلك قوله تعالى: (وَلَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ) |
| «4» أي سابق النهار. | والتقدير به التنوين. ومن ذلك قوله تعالى: | (إِنَّكُمْ لَذائِقُوا الْعَذابِ الْأَلِيمِ) «5» أي: لذائقون |
| العذاب الأليم، | فالنية به ثبات النون لأنه بمعنى الاستقبال. | ومن ذلك قوله تعالى: (هَلْ هُنَّ |
| كاشِفاتُ ضُرِّهِ | أَوْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ | هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ) «6» هو |
| في تقدير التنوين، دليلة قراءة من | نوّن ونصب «ضرّه» و | «رحمته» . ومن ذلك قوله تعالى: (فَلَمَّا |
| رَأَوْهُ عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ) «7» | أي: مستقبلا أوديتهم. | تأتى شهوتنا ونؤجر؟ قال: «أرأيت لو جعلها فى |
| حرام أكان يأثم؟» قال: قلت: | نعم قال: «فتحتسبون بالشر ولا تحتسبون | بالخير» (1) . تفرد به. 12338 - |
| حدثنا محمد | بن جعفر | ثنا شعبة، عن |
| ذر قال: قيل | للنبى صلى | الله عليه وسلم | ذهب |
|---|---|---|---|
| أهل الأموال بالأجر، فقال النبى | صلى الله | عليه وسلم «إن فيك صدقة كثيرة» فذكر: «فضل | سمعك وفضل بصرك» قال: «وفى مباضعتك أهلك صدقة» |
| عَلَى التَّرَاخِي؟) هذه المسألة التي | عرض لها المؤلف: متى تجب؟ | أي: متى تجب فريضة الحج؟ نحن عرفنا | أن الحج ركن من أركان الإسلام، وأن |
| الدليل على وجوبه: كتاب اللَّه عز | وجل وسنة رسوله صلى | الله عليه وسلم، وذلك | موضع إجماع |
| هذه الأمة، لكن الذي بقي هنا أن نعرف | متى يجب؟ ما دمنا عرفنا أنه واجب، | فهل هناك وقت يتعين | أن يُؤدى |
| الحج فيه؟ وهي المسألة التي يُعَبِّر عنها | الفقهاء: هل الحج على الفور أو على التراخي؟ | (1) ؛ أي: هل يجب على | يأثم؟» قال: قلت: نعم قال: «فتحتسبون |
| بالشر ولا تحتسبون بالخير» (1) . تفرد | به. 12338 - حدثنا محمد بن جعفر ثنا | شعبة، عن عمرو | بن مرة، عن أبى البخترى، عن أبى ذر |
| عن النبى | أنه ذكر | أشياء يؤجر | فيها الرجل، حتى ذكر لى غشيان |
| أهله، فقالوا: يا | رسول الله، يؤجر فى شهوته يصيبها؟ فقال: «أرأيت | لو كان آثمًا أكا يكون عليه الوزر؟» قالوا | نعم فقال: «كذلك يؤجر» |
| (2) . تفرد به. | 12339 - حدثنا عبد الرزاق، أن سفيان، | عن الأعمش، عن عمرو بن | مرة عن أبى |