{ "markdown": "مجموعة الوطن للاستثمار والتمويل\n\n[tbl-0.html](tbl-0.html)\n\n\n[tbl-1.html](tbl-1.html)\n", "images": [], "tables": [ { "id": "tbl-0.html", "content": "
| وأخرجه البخارى، من | حديث | حسين المعلم. وروى | ابن |
|---|---|---|---|
| ماجه «من أدعى ما ليس | له فليس منا» عن عبد الله بن عبد | الوارث بن عبد الصمد، | عن أبيه به. حدثنا وهب بن جرير |
| وعارم ويونس، قالوا: حدثنا مهدى | بن ميمون عن | واصل مولى أبى عيينة. | كان عنده المسح، ولا ينبغي أن يكون |
| المراد: تيمموا | الصعيد: اقصدوه. لأن | من الفقهاء من لم يذهب إليه | لأن زفر كان المعنى عنده: امسحوا لأن |
| زفر يقول: يصح التيمم بغير | النية وأبو حنيفة يقول: لا يصح إلا | بالنية لأن التيمم قصد، والقصد هو النية. وزفر | يقيسه على الوضوء، فيصير |
| في الآية تكرار، | لأنه لا يقدر المضاف | ولا يجعل التيمم النية. ومن | حذف المضاف قوله تعالى: (مِنْ |
| أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ | فِيهِ) «4» أي | من تأسيس أول يوم، | لا بد من ذا، لأن «من» |
| لا تدخل على «أوّل» . ومن | ذلك قوله تعالى: (تَدُورُ | أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ) «5» | يجوز أن يكون الجار والمجرور صفة |
| وسلم، | وذلك موضع | إجماع هذه | الأمة، لكن | الذي | بقي هنا |
|---|---|---|---|---|---|
| أن نعرف | متى يجب؟ ما | دمنا عرفنا أنه واجب، | فهل هناك وقت يتعين أن يُؤدى الحج | فيه؟ وهي المسألة التي يُعَبِّر عنها الفقهاء: هل | الحج على الفور أو على التراخي؟ |
| (1) ؛ أي: هل يجب على | 5349 - حديث كنا عند النبي صلى الله | عليه وسلم فجاء | شاب فقال: يا رسول الله أقبل | وأنا صائم فقال: | لا … الحديث ⦗ص: 85⦘ . (2: |
| 185، 220 - 221) | حدثنا موسى بن | داود، ثنا ابن | لهيعة، عن يزيد بن أبي | حبيب عنه به | الْحُوَيْرِثِ «لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» وَلِأَنَّ |
| فَضِيلَةَ الْأَسَنِّ فِي ذَاتِهِ وَالنَّسِيبِ فِي آبَائِهِ، | وَفَضِيلَةُ الذَّاتِ | أَوْلَى، وَالْعِبْرَةُ بِالْأَسَنِّ فِي الْإِسْلَامِ | لَا بِكِبَرِ السِّنِّ، فَيُقَدَّمُ | شَابٌّ أَسْلَمَ أَمْسِ عَلَى | شَيْخٍ أَسْلَمَ الْيَوْمَ، فَإِنْ أَسْلَمَا مَعًا |
| فَالشَّيْخُ مُقَدَّمٌ لِعُمُومِ خَبَرِ | مَالِكٍ. قَالَ الْبَغَوِيّ: وَيُقَدَّمُ | مَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ | عَلَى مَنْ أَسْلَمَ تَبَعًا لِأَحَدِ أَبَوَيْهِ وَإِنْ تَأَخَّرَ | إسْلَامُهُ لِأَنَّهُ اكْتَسَبَ الْفَضْلَ بِنَفْسِهِ. قَالَ | ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَهُوَ |
| ظَاهِرٌ إذَا كَانَ | إسْلَامُهُ قَبْلَ بُلُوغِ | مَنْ أَسْلَمَ تَبَعًا، أَمَّا | بَعْدَهُ فَيَظْهَرُ | تَقْدِيمُ التَّابِعِ، وَلَوْ قِيلَ | بِتَسَاوِيهِمَا حِينَئِذٍ لَمْ يَبْعُدْ. وَالْمُرَادُ |
| وأخرجه البخارى، من | حديث | حسين المعلم. وروى | ابن |
|---|---|---|---|
| ماجه «من أدعى ما ليس | له فليس منا» عن عبد الله بن عبد | الوارث بن عبد الصمد، | عن أبيه به. حدثنا وهب بن جرير |
| وعارم ويونس، قالوا: حدثنا مهدى | بن ميمون عن | واصل مولى أبى عيينة. | كان عنده المسح، ولا ينبغي أن يكون |
| المراد: تيمموا | الصعيد: اقصدوه. لأن | من الفقهاء من لم يذهب إليه | لأن زفر كان المعنى عنده: امسحوا لأن |
| زفر يقول: يصح التيمم بغير | النية وأبو حنيفة يقول: لا يصح إلا | بالنية لأن التيمم قصد، والقصد هو النية. وزفر | يقيسه على الوضوء، فيصير |
| في الآية تكرار، | لأنه لا يقدر المضاف | ولا يجعل التيمم النية. ومن | حذف المضاف قوله تعالى: (مِنْ |
| أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ | فِيهِ) «4» أي | من تأسيس أول يوم، | لا بد من ذا، لأن «من» |
| لا تدخل على «أوّل» . ومن | ذلك قوله تعالى: (تَدُورُ | أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ) «5» | يجوز أن يكون الجار والمجرور صفة |
| وسلم، | وذلك موضع | إجماع هذه | الأمة، لكن | الذي | بقي هنا |
|---|---|---|---|---|---|
| أن نعرف | متى يجب؟ ما | دمنا عرفنا أنه واجب، | فهل هناك وقت يتعين أن يُؤدى الحج | فيه؟ وهي المسألة التي يُعَبِّر عنها الفقهاء: هل | الحج على الفور أو على التراخي؟ |
| (1) ؛ أي: هل يجب على | 5349 - حديث كنا عند النبي صلى الله | عليه وسلم فجاء | شاب فقال: يا رسول الله أقبل | وأنا صائم فقال: | لا … الحديث ⦗ص: 85⦘ . (2: |
| 185، 220 - 221) | حدثنا موسى بن | داود، ثنا ابن | لهيعة، عن يزيد بن أبي | حبيب عنه به | الْحُوَيْرِثِ «لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» وَلِأَنَّ |
| فَضِيلَةَ الْأَسَنِّ فِي ذَاتِهِ وَالنَّسِيبِ فِي آبَائِهِ، | وَفَضِيلَةُ الذَّاتِ | أَوْلَى، وَالْعِبْرَةُ بِالْأَسَنِّ فِي الْإِسْلَامِ | لَا بِكِبَرِ السِّنِّ، فَيُقَدَّمُ | شَابٌّ أَسْلَمَ أَمْسِ عَلَى | شَيْخٍ أَسْلَمَ الْيَوْمَ، فَإِنْ أَسْلَمَا مَعًا |
| فَالشَّيْخُ مُقَدَّمٌ لِعُمُومِ خَبَرِ | مَالِكٍ. قَالَ الْبَغَوِيّ: وَيُقَدَّمُ | مَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ | عَلَى مَنْ أَسْلَمَ تَبَعًا لِأَحَدِ أَبَوَيْهِ وَإِنْ تَأَخَّرَ | إسْلَامُهُ لِأَنَّهُ اكْتَسَبَ الْفَضْلَ بِنَفْسِهِ. قَالَ | ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَهُوَ |
| ظَاهِرٌ إذَا كَانَ | إسْلَامُهُ قَبْلَ بُلُوغِ | مَنْ أَسْلَمَ تَبَعًا، أَمَّا | بَعْدَهُ فَيَظْهَرُ | تَقْدِيمُ التَّابِعِ، وَلَوْ قِيلَ | بِتَسَاوِيهِمَا حِينَئِذٍ لَمْ يَبْعُدْ. وَالْمُرَادُ |