{ "markdown": "\n[tbl-0.html](tbl-0.html)\n\n\n[tbl-1.html](tbl-1.html)\n", "images": [], "tables": [ { "id": "tbl-0.html", "content": "
| الله صلى | الله عليه وسلم | يقول: | «صوم وثلاثة أيام |
|---|---|---|---|
| من كل شهر، | صوم الدهر، ويذهب مغلة الصدر» قال: قلت: وما | فعله الصدر؟ قال: «رجس | الشيطان» (1) . رجل من |
| بنى عامر، عنه | 12387 - حدثنا إسماعيل، ثنا | أيوب، عن أبى قلابة، عن رجل من | بنى عامر |
| قال: كنت كافرًا فهدانى الله | للإسلام، وكنت أعزب | عن الماء ومعى أهل فتصيبنى الجنابة، فوقع | ذلك فى |
| نفسى وقد نعت لى أبو | ذر فحججت، فدخلت مسجد منى، | فعرفته بالنعت، فإذا شيخ معروف آدم عليه حلة | قطرى، فذهبت |
| حتى قمت إلى | جنبه وهو يصلى فسلمت عليه، | فلم يرد عليّ ثم | صلى صلاة أتممها وأحسنها |
| وأطولها، فلما فرغ رد | عليّ قلت: /أنت أبو ذر؟ قال: إن | أهلى ليزعمون ذاك، قال: كنت | كافرًا فهدانى الله للإسلام، وأهمين |
| دينى وكنت أعزب عن الماء | ومعى أهلى وتصيبنى | الجنابة، فوقع ذلك فى نفسى، قال: تعرف أبا | ذر؟ قلت: نعم. قال: فإنى احتويت |
| القراض؛ لأن موضوعه | على | الاشتراك في الربح، |
|---|---|---|
| فإذا شرط الربح لأحدهما فقد شرط ما ينافي | مقتضاه، فبطل. وإن | دفع إليه ألفًا، |
| وقال: تصرف فيه، والربح كله لك، فهو | قرض، لا حق لرب المال في ربحه؛ | لأن اللفظ مشترك بين |
| القراض والقرض، وقد | قرن به حكم القرض، فانعقد القرض به، كلفظ | التمليك لما كان مشتركًا |
| بين البيع والهبة إذا قرن به الثمن كان | بيعًا» (2) . الراجح من الخلاف: أر | ى أن قول المالكية قول |
| وسط، بين الحنفية | الذين ألغوا اللفظ وصححوا العقد | وحملوه على عقد آخر، وبين |
| الشافعية والحنابلة الذين | أفسدوا العقد، فهم اعتبروا اللفظ فلم يخرجوه عن | القراض، وصححوا العقد، وجعلوه من قبيل التبرع بنصيبه، |
| والله أعلم. * | * * | [بردج] البَرْدَجُ: السَّبْيُ، وهو |
| معرَّب وأصله بالفارسية بَرَدَهْ. | فى كتاب: «كيف يرجون سقاطى بعد | ما … شمل الرأس مشيب وصلع؟ |
| » (2) الوليد بن عبد | الملك وكتب الحجاج إلى الوليد بن عبد الملك | لمّا بلغه أنه خرق |
| (3) فيما خلّف له عبد الملك، ينكر ذلك | عليه ويعرّفه أنه غير صواب، فوقع فى | كتابه: «لأجمعنّ المال جمع من يعيش |
| الله صلى | الله عليه وسلم | يقول: | «صوم وثلاثة أيام |
|---|---|---|---|
| من كل شهر، | صوم الدهر، ويذهب مغلة الصدر» قال: قلت: وما | فعله الصدر؟ قال: «رجس | الشيطان» (1) . رجل من |
| بنى عامر، عنه | 12387 - حدثنا إسماعيل، ثنا | أيوب، عن أبى قلابة، عن رجل من | بنى عامر |
| قال: كنت كافرًا فهدانى الله | للإسلام، وكنت أعزب | عن الماء ومعى أهل فتصيبنى الجنابة، فوقع | ذلك فى |
| نفسى وقد نعت لى أبو | ذر فحججت، فدخلت مسجد منى، | فعرفته بالنعت، فإذا شيخ معروف آدم عليه حلة | قطرى، فذهبت |
| حتى قمت إلى | جنبه وهو يصلى فسلمت عليه، | فلم يرد عليّ ثم | صلى صلاة أتممها وأحسنها |
| وأطولها، فلما فرغ رد | عليّ قلت: /أنت أبو ذر؟ قال: إن | أهلى ليزعمون ذاك، قال: كنت | كافرًا فهدانى الله للإسلام، وأهمين |
| دينى وكنت أعزب عن الماء | ومعى أهلى وتصيبنى | الجنابة، فوقع ذلك فى نفسى، قال: تعرف أبا | ذر؟ قلت: نعم. قال: فإنى احتويت |
| القراض؛ لأن موضوعه | على | الاشتراك في الربح، |
|---|---|---|
| فإذا شرط الربح لأحدهما فقد شرط ما ينافي | مقتضاه، فبطل. وإن | دفع إليه ألفًا، |
| وقال: تصرف فيه، والربح كله لك، فهو | قرض، لا حق لرب المال في ربحه؛ | لأن اللفظ مشترك بين |
| القراض والقرض، وقد | قرن به حكم القرض، فانعقد القرض به، كلفظ | التمليك لما كان مشتركًا |
| بين البيع والهبة إذا قرن به الثمن كان | بيعًا» (2) . الراجح من الخلاف: أر | ى أن قول المالكية قول |
| وسط، بين الحنفية | الذين ألغوا اللفظ وصححوا العقد | وحملوه على عقد آخر، وبين |
| الشافعية والحنابلة الذين | أفسدوا العقد، فهم اعتبروا اللفظ فلم يخرجوه عن | القراض، وصححوا العقد، وجعلوه من قبيل التبرع بنصيبه، |
| والله أعلم. * | * * | [بردج] البَرْدَجُ: السَّبْيُ، وهو |
| معرَّب وأصله بالفارسية بَرَدَهْ. | فى كتاب: «كيف يرجون سقاطى بعد | ما … شمل الرأس مشيب وصلع؟ |
| » (2) الوليد بن عبد | الملك وكتب الحجاج إلى الوليد بن عبد الملك | لمّا بلغه أنه خرق |
| (3) فيما خلّف له عبد الملك، ينكر ذلك | عليه ويعرّفه أنه غير صواب، فوقع فى | كتابه: «لأجمعنّ المال جمع من يعيش |