{ "markdown": "مؤسسة النهضة للتعليم والتدريب\n\n[tbl-0.html](tbl-0.html)\n\n\n[tbl-1.html](tbl-1.html)\n\nالصفحة 53", "images": [], "tables": [ { "id": "tbl-0.html", "content": "
| عن الماء | ومعى | أهلى | وتصيبنى | الجنابة، فوقع ذلك | فى |
|---|---|---|---|---|---|
| نفسى، قال: تعرف أبا ذر؟ قلت: نعم. قال: | فإنى احتويت المدينة ـ قال | أيوب: أو كلمة | نحوها فأمر لى | رسول الله صلى الله عليه وسلم | بذود من إبل وغنم، فكنت |
| أكون فيها، فكنت | أعزب عن الماء ومعى أهل فتصيبنى الجنابة، فوقع | ذلك فى نفسى أنى هلكت، | فقعدت على بعير منها، فانتهيت إلى رسول | الله صلى الله عليه | وسلم نصف |
| يقتضي المشاركة بالربح، فإذا شرط اختصاص أحدهما بالربح | فقد شرط ما | ينافي مقتضى العقد. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة | (1) . قال | الشيرازي: «وإن | قال: قارضتك على أن الربح كله |
| لي، أو كله لك، | بطل القراض؛ لأن موضوعه | على الاشتراك في | الربح، فإذا شرط الربح لأحدهما فقد | شرط ما ينافي مقتضاه، فبطل. وإن دفع | إليه ألفًا، |
| وقال: تصرف | فيه، والربح كله لك، فهو قرض، لا حق | لرب المال | في ربحه؛ لأن اللفظ مشترك بين القراض | والقرض، وقد قرن به حكم القرض، | فانعقد القرض به، كلفظ التمليك لما |
| قَالَ: | كَيْفَ مَنْ | يَصُومُ يَوْماً، وَيُفْطِرُ | يَوْمَيْنِ؟ |
|---|---|---|---|
| قَالَ: \"وَدِدْتُ أَنِّي | طُوِّقْتُ ذَلِكَ\"، ثُمَّ قَالَ | رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه | وسلم: \"ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَان |
| إِلَى رَمَضَانَ، فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ | كُلِّهِ، صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ | عَلَى اللهِ، أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي | قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ |
| الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ، | أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتى قَبْلَهُ\"). | توافرها (1) | ، هذه |
| الشروط إذا توفرت وجب الحج، وهذه الشروط منها | ما هي شروط | صحة، ومنها ما هي شروط وجوب، فهناك مَن | يجب عليه الحج ويصح |
| منه، وهناك مَن | يُطلب منهم هذا الفرض لكن لا يصحُّ منهم، | وهناك مَن يصح منهم، لكن لا يَكفيه عن | حجة الإسلام؛ كالصبي (2) ، |
| 2466 - | علي بن ظبيان بن هلال | بن قتادة العبسي، أبو | الحسن، الكُوفِيّ . • ذكره الدَّارَقُطْنِيّ في |
| «الضعفاء والمتروكين» | (410) ، وقال كوفي، | عن عبيد الله بن عمر، | وأبي حنيفة. • وقال |
| عن الماء | ومعى | أهلى | وتصيبنى | الجنابة، فوقع ذلك | فى |
|---|---|---|---|---|---|
| نفسى، قال: تعرف أبا ذر؟ قلت: نعم. قال: | فإنى احتويت المدينة ـ قال | أيوب: أو كلمة | نحوها فأمر لى | رسول الله صلى الله عليه وسلم | بذود من إبل وغنم، فكنت |
| أكون فيها، فكنت | أعزب عن الماء ومعى أهل فتصيبنى الجنابة، فوقع | ذلك فى نفسى أنى هلكت، | فقعدت على بعير منها، فانتهيت إلى رسول | الله صلى الله عليه | وسلم نصف |
| يقتضي المشاركة بالربح، فإذا شرط اختصاص أحدهما بالربح | فقد شرط ما | ينافي مقتضى العقد. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة | (1) . قال | الشيرازي: «وإن | قال: قارضتك على أن الربح كله |
| لي، أو كله لك، | بطل القراض؛ لأن موضوعه | على الاشتراك في | الربح، فإذا شرط الربح لأحدهما فقد | شرط ما ينافي مقتضاه، فبطل. وإن دفع | إليه ألفًا، |
| وقال: تصرف | فيه، والربح كله لك، فهو قرض، لا حق | لرب المال | في ربحه؛ لأن اللفظ مشترك بين القراض | والقرض، وقد قرن به حكم القرض، | فانعقد القرض به، كلفظ التمليك لما |
| قَالَ: | كَيْفَ مَنْ | يَصُومُ يَوْماً، وَيُفْطِرُ | يَوْمَيْنِ؟ |
|---|---|---|---|
| قَالَ: \"وَدِدْتُ أَنِّي | طُوِّقْتُ ذَلِكَ\"، ثُمَّ قَالَ | رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه | وسلم: \"ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَان |
| إِلَى رَمَضَانَ، فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ | كُلِّهِ، صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ | عَلَى اللهِ، أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي | قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ |
| الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ، | أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتى قَبْلَهُ\"). | توافرها (1) | ، هذه |
| الشروط إذا توفرت وجب الحج، وهذه الشروط منها | ما هي شروط | صحة، ومنها ما هي شروط وجوب، فهناك مَن | يجب عليه الحج ويصح |
| منه، وهناك مَن | يُطلب منهم هذا الفرض لكن لا يصحُّ منهم، | وهناك مَن يصح منهم، لكن لا يَكفيه عن | حجة الإسلام؛ كالصبي (2) ، |
| 2466 - | علي بن ظبيان بن هلال | بن قتادة العبسي، أبو | الحسن، الكُوفِيّ . • ذكره الدَّارَقُطْنِيّ في |
| «الضعفاء والمتروكين» | (410) ، وقال كوفي، | عن عبيد الله بن عمر، | وأبي حنيفة. • وقال |