{ "markdown": "\n[tbl-0.html](tbl-0.html)\n\n\n[tbl-1.html](tbl-1.html)\n", "images": [], "tables": [ { "id": "tbl-0.html", "content": "
| لَا يُسْرِعُ | وَإِنْ | كَانَتْ | قَضِيَّةُ كَلَامِ | الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ |
|---|---|---|---|---|
| يُسْرِعُ (وَالصَّحِيحُ إدْرَاكُ) فَضِيلَةِ (الْجَمَاعَةِ مَا | لَمْ يُسَلِّمْ) الْإِمَامُ | وَإِنْ لَمْ يَقْعُدْ مَعَهُ بِأَنْ | انْتَهَى سَلَامُهُ عَقِبَ تَحَرُّمِهِ وَإِنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ قَبْلَهُ | كَمَا صَرَّحَ بِهِ |
| بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ لِإِدْرَاكِهِ رُكْنًا مَعَهُ لَكِنَّهُ | دُونَ فَضْلِ مَنْ يُدْرِكُهَا مِنْ | أَوَّلِهَا، وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُدْرِكْ فَضْلَهَا | بِذَلِكَ لَمُنِعَ مِنْ الِاقْتِدَاءِ لِأَنَّهُ | يَكُونُ حِينَئِذٍ زِيَادَةً بِلَا فَائِدَةٍ، وَلَا |
| يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي | غَيْرِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهَا لَا تُدْرَكُ إلَّا | بِرَكْعَةٍ كَمَا سَيَأْتِي. أَمَّا إذَا | سَلَّمَ مَعَ تَحَرُّمِهِ | بِأَنْ انْتَهَى تَحَرُّمُ الْمَأْمُومِ مَعَ |
| انْتِهَاءِ سَلَامِ الْإِمَامِ فَلَا تَحْصُلُ لَهُ الْجَمَاعَةُ | بَلْ تَنْعَقِدُ صَلَاتُهُ فُرَادَى كَمَا يُؤْخَذُ | مِنْ كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ. فَرْعٌ دَخَلَ جَمَاعَةٌ | الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ فَعِنْدَ الْقَاضِي حُسَيْنٍ | يُسْتَحَبُّ لَهُمْ الِاقْتِدَاءُ بِهِ وَلَا يُؤَخِّرُونَ |
| الصَّلَاةَ جَمَاعَةً ثَانِيَةً، وَجَزَمَ الْمُتَوَلِّي | بِخِلَافِهِ، وَكَلَامُ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ آخَرَ يُوَافِقُهُ وَهُوَ | الْمُعْتَمَدُ، بَلْ الْأَفْضَلُ لِلشَّخْصِ | إذَا سُبِقَ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ، وَرَجَا | جَمَاعَةً أُخْرَى يُدْرِكُ مَعَهَا |
| الصَّلَاةَ جَمِيعهَا فِي | الْوَقْتِ التَّأْخِيرُ لِيُدْرِكَهَا بِتَمَامِهَا مَعَهَا، | وَهَذَا إذَا اقْتَصَرَ عَلَى صَلَاةٍ | وَاحِدَةٍ وَإِلَّا | فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَ |
| هَؤُلَاءِ ثُمَّ يُعِيدَهَا مَعَ الْآخَرِينَ | (وَلْيُخَفِّفْ الْإِمَامُ) نَدْبًا الصَّلَاةَ (مَعَ فِعْلِ الْأَبْعَاضِ | وَالْهَيْئَاتِ) أَيْ السُّنَنِ غَيْرِ الْأَبْعَاضِ | لِقَوْلِهِ صلى الله | عليه وسلم |
| «إذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمْ الْكَبِيرَ | وَالصَّغِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ | وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطِلْ | مَا شَاءَ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. | قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ |
| 1205. | فَقَالَ: فِيهِ | سَاعَةٌ | لَا يُوَافِقُهَا |
|---|---|---|---|
| عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ | اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إلَّا أَعْطَاهُ إيَّاهُ وَأَشَارَ | بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ | (5) ، وَسَقَطَ فِي |
| بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: قَائِمٌ يُصَلِّي، وَالْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ انْتِظَارُهَا، وَبِالْقِيَامِ | الْمُلَازَمَةُ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَالصَّوَابُ فِي سَاعَةِ الْإِجَابَةِ | مَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ | صلى الله عليه وسلم قَالَ: «هِيَ مَا |
| بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إلَى | أَنْ يَقْضِيَ | الصَّلَاةَ» . | قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ |
| فهذا هو | القول في «آمين» . ومن ذلك قوله | تعالى في قول الكسائي (كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ) | «3» والتقدير عنده: عليكم |
| كتاب الله. كقوله تعالى | (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ) «4» أي: احفظوها. هذا عندنا | لا يصح، لأن | معمول «عليك» |
| لا يتقدم عليه، وإنما «كتاب الله» نصب مصدر | مؤكد ما تقدم | «5» . وسأعد لك | من أخواته |
| معه ما يفهم به | صحته. فإن قلت: فقد جاء ذلك | فى قولها: يا أيها الماتح دلوى دونكا | … إني رأيت الناس يحمدونكا |
| وَقْفَةً خَفِيفَةً | يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا الْمَعُونَةَ | وَالتَّشْدِيدَ، وَمُبَالَغَةَ الْإِسْرَاعِ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ وَخَفْضِ الصَّوْتِ | بِهَا، وَالْمُجَازَفَةِ فِي وَصْفِ |
| السَّلَاطِينَ فِي الدُّعَاءِ لَهُمْ، وَلَا بَأْسَ بِالدُّعَاءِ لَهُمْ | إذَا لَمْ يَكُنْ | فِيهِ مُجَازَفَةٌ كَمَا مَرَّ، إذْ | يُسَنُّ الدُّعَاءُ بِإِصْلَاحِ وُلَاةِ |
| لَا يُسْرِعُ | وَإِنْ | كَانَتْ | قَضِيَّةُ كَلَامِ | الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ |
|---|---|---|---|---|
| يُسْرِعُ (وَالصَّحِيحُ إدْرَاكُ) فَضِيلَةِ (الْجَمَاعَةِ مَا | لَمْ يُسَلِّمْ) الْإِمَامُ | وَإِنْ لَمْ يَقْعُدْ مَعَهُ بِأَنْ | انْتَهَى سَلَامُهُ عَقِبَ تَحَرُّمِهِ وَإِنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ قَبْلَهُ | كَمَا صَرَّحَ بِهِ |
| بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ لِإِدْرَاكِهِ رُكْنًا مَعَهُ لَكِنَّهُ | دُونَ فَضْلِ مَنْ يُدْرِكُهَا مِنْ | أَوَّلِهَا، وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُدْرِكْ فَضْلَهَا | بِذَلِكَ لَمُنِعَ مِنْ الِاقْتِدَاءِ لِأَنَّهُ | يَكُونُ حِينَئِذٍ زِيَادَةً بِلَا فَائِدَةٍ، وَلَا |
| يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي | غَيْرِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهَا لَا تُدْرَكُ إلَّا | بِرَكْعَةٍ كَمَا سَيَأْتِي. أَمَّا إذَا | سَلَّمَ مَعَ تَحَرُّمِهِ | بِأَنْ انْتَهَى تَحَرُّمُ الْمَأْمُومِ مَعَ |
| انْتِهَاءِ سَلَامِ الْإِمَامِ فَلَا تَحْصُلُ لَهُ الْجَمَاعَةُ | بَلْ تَنْعَقِدُ صَلَاتُهُ فُرَادَى كَمَا يُؤْخَذُ | مِنْ كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ. فَرْعٌ دَخَلَ جَمَاعَةٌ | الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ فَعِنْدَ الْقَاضِي حُسَيْنٍ | يُسْتَحَبُّ لَهُمْ الِاقْتِدَاءُ بِهِ وَلَا يُؤَخِّرُونَ |
| الصَّلَاةَ جَمَاعَةً ثَانِيَةً، وَجَزَمَ الْمُتَوَلِّي | بِخِلَافِهِ، وَكَلَامُ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ آخَرَ يُوَافِقُهُ وَهُوَ | الْمُعْتَمَدُ، بَلْ الْأَفْضَلُ لِلشَّخْصِ | إذَا سُبِقَ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ، وَرَجَا | جَمَاعَةً أُخْرَى يُدْرِكُ مَعَهَا |
| الصَّلَاةَ جَمِيعهَا فِي | الْوَقْتِ التَّأْخِيرُ لِيُدْرِكَهَا بِتَمَامِهَا مَعَهَا، | وَهَذَا إذَا اقْتَصَرَ عَلَى صَلَاةٍ | وَاحِدَةٍ وَإِلَّا | فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَ |
| هَؤُلَاءِ ثُمَّ يُعِيدَهَا مَعَ الْآخَرِينَ | (وَلْيُخَفِّفْ الْإِمَامُ) نَدْبًا الصَّلَاةَ (مَعَ فِعْلِ الْأَبْعَاضِ | وَالْهَيْئَاتِ) أَيْ السُّنَنِ غَيْرِ الْأَبْعَاضِ | لِقَوْلِهِ صلى الله | عليه وسلم |
| «إذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمْ الْكَبِيرَ | وَالصَّغِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ | وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطِلْ | مَا شَاءَ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. | قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ |
| 1205. | فَقَالَ: فِيهِ | سَاعَةٌ | لَا يُوَافِقُهَا |
|---|---|---|---|
| عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ | اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إلَّا أَعْطَاهُ إيَّاهُ وَأَشَارَ | بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ | (5) ، وَسَقَطَ فِي |
| بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: قَائِمٌ يُصَلِّي، وَالْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ انْتِظَارُهَا، وَبِالْقِيَامِ | الْمُلَازَمَةُ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَالصَّوَابُ فِي سَاعَةِ الْإِجَابَةِ | مَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ | صلى الله عليه وسلم قَالَ: «هِيَ مَا |
| بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إلَى | أَنْ يَقْضِيَ | الصَّلَاةَ» . | قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ |
| فهذا هو | القول في «آمين» . ومن ذلك قوله | تعالى في قول الكسائي (كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ) | «3» والتقدير عنده: عليكم |
| كتاب الله. كقوله تعالى | (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ) «4» أي: احفظوها. هذا عندنا | لا يصح، لأن | معمول «عليك» |
| لا يتقدم عليه، وإنما «كتاب الله» نصب مصدر | مؤكد ما تقدم | «5» . وسأعد لك | من أخواته |
| معه ما يفهم به | صحته. فإن قلت: فقد جاء ذلك | فى قولها: يا أيها الماتح دلوى دونكا | … إني رأيت الناس يحمدونكا |
| وَقْفَةً خَفِيفَةً | يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا الْمَعُونَةَ | وَالتَّشْدِيدَ، وَمُبَالَغَةَ الْإِسْرَاعِ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ وَخَفْضِ الصَّوْتِ | بِهَا، وَالْمُجَازَفَةِ فِي وَصْفِ |
| السَّلَاطِينَ فِي الدُّعَاءِ لَهُمْ، وَلَا بَأْسَ بِالدُّعَاءِ لَهُمْ | إذَا لَمْ يَكُنْ | فِيهِ مُجَازَفَةٌ كَمَا مَرَّ، إذْ | يُسَنُّ الدُّعَاءُ بِإِصْلَاحِ وُلَاةِ |