{ "markdown": "شركة الأمل للصناعات الغذائية\n35\n\n[tbl-0.html](tbl-0.html)\n\n\n[tbl-1.html](tbl-1.html)\n", "images": [], "tables": [ { "id": "tbl-0.html", "content": "
| وقال: | إنَّ في | الصلاة لَشُغُلاً\"؛ أي: | بالقراءة | والتَّسبيح والدُّعاء، وذلك |
|---|---|---|---|---|
| مانع من كلام الناس، والتنوين للتهويل، والأكثر | على أن ردَّ السلام باللسان | مبطل، وقد كان جائزاً في | بدء الإسلام | ثم حُرِّم. 695 - وعن مُعَيقيب: أنَّ |
| النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ في الرجلِ | يُسَوِّي التُّرابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قال: \"إنْ كانَ | فاعِلاً فَواحِدَةً\". \"وعن معيقيب أن النبي عليه الصلاة | والسلام قال في الرَّجُل يسوِّي التُّراب حيث | يسجد قال: إن كان فاعلاً\"؛ أي: إن كان |
| يفعله البَتَّة. \"فواحدةً\" منصوب بفعل مضمر؛ أي: فليسوِّه | مرةً واحدةً، أو ليفعل فعلة واحدةً. 696 - | عن أبي | هريرة رضي الله عنه قال: نَهى النَّبيِّ صلى | الله عليه وسلم عن الخَصْرِ |
| سَلَامِ الْإِمَامِ | فَلَا تَحْصُلُ | لَهُ الْجَمَاعَةُ |
|---|---|---|
| بَلْ تَنْعَقِدُ صَلَاتُهُ فُرَادَى كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ | كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ. فَرْعٌ | دَخَلَ جَمَاعَةٌ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ فَعِنْدَ |
| الْقَاضِي حُسَيْنٍ يُسْتَحَبُّ لَهُمْ | الِاقْتِدَاءُ بِهِ وَلَا يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ جَمَاعَةً ثَانِيَةً، وَجَزَمَ | الْمُتَوَلِّي بِخِلَافِهِ، |
| وَكَلَامُ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ آخَرَ يُوَافِقُهُ | وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، بَلْ الْأَفْضَلُ لِلشَّخْصِ | إذَا سُبِقَ |
| بِبَعْضِ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ، وَرَجَا جَمَاعَةً أُخْرَى | يُدْرِكُ مَعَهَا الصَّلَاةَ جَمِيعهَا فِي الْوَقْتِ | التَّأْخِيرُ لِيُدْرِكَهَا بِتَمَامِهَا |
| مَعَهَا، وَهَذَا إذَا اقْتَصَرَ | عَلَى صَلَاةٍ | وَاحِدَةٍ وَإِلَّا فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَ هَؤُلَاءِ |
| وقال: | إنَّ في | الصلاة لَشُغُلاً\"؛ أي: | بالقراءة | والتَّسبيح والدُّعاء، وذلك |
|---|---|---|---|---|
| مانع من كلام الناس، والتنوين للتهويل، والأكثر | على أن ردَّ السلام باللسان | مبطل، وقد كان جائزاً في | بدء الإسلام | ثم حُرِّم. 695 - وعن مُعَيقيب: أنَّ |
| النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ في الرجلِ | يُسَوِّي التُّرابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قال: \"إنْ كانَ | فاعِلاً فَواحِدَةً\". \"وعن معيقيب أن النبي عليه الصلاة | والسلام قال في الرَّجُل يسوِّي التُّراب حيث | يسجد قال: إن كان فاعلاً\"؛ أي: إن كان |
| يفعله البَتَّة. \"فواحدةً\" منصوب بفعل مضمر؛ أي: فليسوِّه | مرةً واحدةً، أو ليفعل فعلة واحدةً. 696 - | عن أبي | هريرة رضي الله عنه قال: نَهى النَّبيِّ صلى | الله عليه وسلم عن الخَصْرِ |
| سَلَامِ الْإِمَامِ | فَلَا تَحْصُلُ | لَهُ الْجَمَاعَةُ |
|---|---|---|
| بَلْ تَنْعَقِدُ صَلَاتُهُ فُرَادَى كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ | كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ. فَرْعٌ | دَخَلَ جَمَاعَةٌ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ فَعِنْدَ |
| الْقَاضِي حُسَيْنٍ يُسْتَحَبُّ لَهُمْ | الِاقْتِدَاءُ بِهِ وَلَا يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ جَمَاعَةً ثَانِيَةً، وَجَزَمَ | الْمُتَوَلِّي بِخِلَافِهِ، |
| وَكَلَامُ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ آخَرَ يُوَافِقُهُ | وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، بَلْ الْأَفْضَلُ لِلشَّخْصِ | إذَا سُبِقَ |
| بِبَعْضِ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ، وَرَجَا جَمَاعَةً أُخْرَى | يُدْرِكُ مَعَهَا الصَّلَاةَ جَمِيعهَا فِي الْوَقْتِ | التَّأْخِيرُ لِيُدْرِكَهَا بِتَمَامِهَا |
| مَعَهَا، وَهَذَا إذَا اقْتَصَرَ | عَلَى صَلَاةٍ | وَاحِدَةٍ وَإِلَّا فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَ هَؤُلَاءِ |