{ "markdown": "## مقدمة وتمهيد عام\n\n[tbl-0.html](tbl-0.html)\n\n\n[tbl-1.html](tbl-1.html)\n", "images": [], "tables": [ { "id": "tbl-0.html", "content": "
| أَنَّ | مَقْصِدَهُ مَرْحَلَتَانِ وَقَصَدُوهُ | قَصَرُوا (فَلَوْ |
|---|---|---|
| نَوَوْا مَسَافَةَ | الْقَصْرِ) وَحْدَهُمْ دُونَ مَتْبُوعِهِمْ وَجَهِلُوا (قَصَرَ الْجُنْدِيُّ) | أَيْ غَيْرُ الْمُثْبَتِ فِي الدِّيوَانِ (دُونَهُمَا) |
| لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَيْسَ تَحْتَ يَدِ الْأَمِيرِ | وَقَهْرِهِ بِخِلَافِهِمَا فَنِيَّتُهُمَا كَالْعَدَمِ. أَمَّا الْمُثْبَتُ فِي الدِّيوَانِ | فَهُوَ مِثْلُهُمَا، لِأَنَّهُ مَقْهُورٌ وَتَحْتَ يَدِ |
| الْأَمِيرِ وَمِثْلُهُ الْجَيْشُ، إذْ | لَوْ قِيلَ بِأَنَّهُ لَيْسَ تَحْتَ قَهْرِ الْأَمِيرِ كَالْآحَادِ | لِعِظَمِ الْفَسَادِ. |
| تَنْبِيهٌ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ: مَالِكَ | أَمْرِهِ لَا يُنَافِيهِ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ | فِي الْجُنْدِيِّ غَيْرِ الْمُثْبَتِ؛ لِأَنَّ الْأَمِيرَ الْمَالِكَ |
| لِأَمْرِهِ لَا يُبَالِي بِانْفِرَادِهِ عَنْهُ وَمُخَالَفَتِهِ لَهُ بِخِلَافِ | مُخَالَفَةِ الْجَيْشِ: أَيْ الْمُثْبَتِ فِي الدِّيوَانِ | إذْ يَخْتَلُّ بِهَا نِظَامُهُ. (وَمَنْ |
| قَصَدَ سَفَرًا | طَوِيلًا فَسَارَ | ثُمَّ |
|---|---|---|
| نَوَى) وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ مَاكِثٌ (رُجُوعًا) عَنْ | مَقْصِدِهِ إلَى وَطَنِهِ أَوْ | غَيْرِهِ لِلْإِقَامَةِ (انْقَطَعَ) |
| سَفَرُهُ، سَوَاءٌ أَرَجَعَ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ | النِّيَّةَ الَّتِي اسْتَفَادَ بِهَا التَّرَخُّصَ قَدْ | انْقَطَعَتْ وَانْتَهَى سَفَرُهُ، فَلَا يَقْصُرُ مَا |
| دَامَ فِي ذَلِكَ | الْمَنْزِلِ كَمَا جَزَمُوا بِهِ، لَكِنَّ | مَفْهُومَ كَلَامِ الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَمَنْ تَبِعَهُ أَنَّهُ |
| يَقْصُرُ وَهُوَ خِلَافُ الْمَنْقُولِ، | وَلَا يَقْضِي مَا قَصَرَهُ أَوْ | جَمَعَهُ قَبْلَ هَذِهِ |
| أَنَّ | مَقْصِدَهُ مَرْحَلَتَانِ وَقَصَدُوهُ | قَصَرُوا (فَلَوْ |
|---|---|---|
| نَوَوْا مَسَافَةَ | الْقَصْرِ) وَحْدَهُمْ دُونَ مَتْبُوعِهِمْ وَجَهِلُوا (قَصَرَ الْجُنْدِيُّ) | أَيْ غَيْرُ الْمُثْبَتِ فِي الدِّيوَانِ (دُونَهُمَا) |
| لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَيْسَ تَحْتَ يَدِ الْأَمِيرِ | وَقَهْرِهِ بِخِلَافِهِمَا فَنِيَّتُهُمَا كَالْعَدَمِ. أَمَّا الْمُثْبَتُ فِي الدِّيوَانِ | فَهُوَ مِثْلُهُمَا، لِأَنَّهُ مَقْهُورٌ وَتَحْتَ يَدِ |
| الْأَمِيرِ وَمِثْلُهُ الْجَيْشُ، إذْ | لَوْ قِيلَ بِأَنَّهُ لَيْسَ تَحْتَ قَهْرِ الْأَمِيرِ كَالْآحَادِ | لِعِظَمِ الْفَسَادِ. |
| تَنْبِيهٌ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ: مَالِكَ | أَمْرِهِ لَا يُنَافِيهِ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ | فِي الْجُنْدِيِّ غَيْرِ الْمُثْبَتِ؛ لِأَنَّ الْأَمِيرَ الْمَالِكَ |
| لِأَمْرِهِ لَا يُبَالِي بِانْفِرَادِهِ عَنْهُ وَمُخَالَفَتِهِ لَهُ بِخِلَافِ | مُخَالَفَةِ الْجَيْشِ: أَيْ الْمُثْبَتِ فِي الدِّيوَانِ | إذْ يَخْتَلُّ بِهَا نِظَامُهُ. (وَمَنْ |
| قَصَدَ سَفَرًا | طَوِيلًا فَسَارَ | ثُمَّ |
|---|---|---|
| نَوَى) وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ مَاكِثٌ (رُجُوعًا) عَنْ | مَقْصِدِهِ إلَى وَطَنِهِ أَوْ | غَيْرِهِ لِلْإِقَامَةِ (انْقَطَعَ) |
| سَفَرُهُ، سَوَاءٌ أَرَجَعَ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ | النِّيَّةَ الَّتِي اسْتَفَادَ بِهَا التَّرَخُّصَ قَدْ | انْقَطَعَتْ وَانْتَهَى سَفَرُهُ، فَلَا يَقْصُرُ مَا |
| دَامَ فِي ذَلِكَ | الْمَنْزِلِ كَمَا جَزَمُوا بِهِ، لَكِنَّ | مَفْهُومَ كَلَامِ الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَمَنْ تَبِعَهُ أَنَّهُ |
| يَقْصُرُ وَهُوَ خِلَافُ الْمَنْقُولِ، | وَلَا يَقْضِي مَا قَصَرَهُ أَوْ | جَمَعَهُ قَبْلَ هَذِهِ |