{ "markdown": "\n[tbl-0.html](tbl-0.html)\n\n\n[tbl-1.html](tbl-1.html)\n", "images": [], "tables": [ { "id": "tbl-0.html", "content": "
| (1) . | جاء | في بدائع | الصنائع: «ويجوز | شراء رب |
|---|---|---|---|---|
| المال من المضارب، وشراء المضارب من رب | المال، وإن لم يكن | في المضاربة ربح | في قول أصحابنا الثلاثة» (2) . | وجه قول |
| الحنفية: أن رب | المال في مال المضاربة يملك الرقبة، | ولا يملك التصرف، وملكه في حق التصرف كملك | أجنبي. وللمضارب فيه ملك تصرف، | لا ملك رقبة، فكان في حق ملك الرقبة |
| كملك الأجنبي | حتى لا يملك رب المال منعه | عن التصرف، | فكان مال المضاربة في حق كل | واحد منهما كمال الأجنبي، لذلك جاز الشراء بينهما |
| (3) . | منه بعض أصحابنا، | ذكره في \"التدريب\" (1) | . والحديث متّفقٌ | عليه، وقد |
| مضى شرحه، وبيان مسائله في | الباب الماضي، فراجعه تستفد. [2752] ( … | ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ | بْنُ أَبِي | شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ |
| بْنُ هَارُونَ، | عَن الْجُرَيْرِيِّ، | عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، | عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ | بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله |
| عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله | عليه وسلم | قَالَ لِرَجُلٍ: \"هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هَذَا الشَّهْرِ | شَيْئاً؟ \" | قَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ |
| تحيى | بهن قبلك قال | سعيد بلى قالت | لا | جعل الله لك |
|---|---|---|---|---|
| إلى لئيم حاجة | ولا زالت المنة لك | في أعناق الكرام وإذا | أزال عن كريمة نعمة فجعلك | الله سببا (2) في ردها |
| إليه أخبرنا | أبو الحسين بن الفراء وأبو | غالب وأبو عبد الله ابنا البنا | قالوا أنا أبو (3) جعفر بن المسلمة أنا | أبو طاهر المخلص |
| نا أحمد | بن سليمان نا الزبير | قال وحدثني محمد بن هلال حدثني | عبد الله بن مصعب | عن عمر بن مصعب |
| بن الزبير | إذا قال المالك لك | مثل ما شرط لفلان | [م-1367] إذا قال المالك: ضارب، | ولك من الربح |
| مثل ما شرط لفلان، فإما أن | يكون ما شرط | لفلان معلومًا لهما فالمضاربة صحيحة. | وجه القول | بالصحة: أنهما أشارا في مقدار الربح إلى |
| معلوم عندهما. قال السرخسي: «ولو دفعها إليه مضاربة | على مثل ما | شرط فلان لفلان من الربح، فإن | كانا قد علما جميعًا ما شرطه فلان لفلان | فهو مضاربة؛ لأنهما جعلا المشروط |
| لفلان عيارًا، فإذا كان معلومًا عندهما ضاربا | به .... » | (1) . | وجاء في مختصر | المزني: «فإن قال: خذها قراضًا أو |
| (1) . | جاء | في بدائع | الصنائع: «ويجوز | شراء رب |
|---|---|---|---|---|
| المال من المضارب، وشراء المضارب من رب | المال، وإن لم يكن | في المضاربة ربح | في قول أصحابنا الثلاثة» (2) . | وجه قول |
| الحنفية: أن رب | المال في مال المضاربة يملك الرقبة، | ولا يملك التصرف، وملكه في حق التصرف كملك | أجنبي. وللمضارب فيه ملك تصرف، | لا ملك رقبة، فكان في حق ملك الرقبة |
| كملك الأجنبي | حتى لا يملك رب المال منعه | عن التصرف، | فكان مال المضاربة في حق كل | واحد منهما كمال الأجنبي، لذلك جاز الشراء بينهما |
| (3) . | منه بعض أصحابنا، | ذكره في \"التدريب\" (1) | . والحديث متّفقٌ | عليه، وقد |
| مضى شرحه، وبيان مسائله في | الباب الماضي، فراجعه تستفد. [2752] ( … | ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ | بْنُ أَبِي | شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ |
| بْنُ هَارُونَ، | عَن الْجُرَيْرِيِّ، | عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، | عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ | بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله |
| عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله | عليه وسلم | قَالَ لِرَجُلٍ: \"هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هَذَا الشَّهْرِ | شَيْئاً؟ \" | قَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ |
| تحيى | بهن قبلك قال | سعيد بلى قالت | لا | جعل الله لك |
|---|---|---|---|---|
| إلى لئيم حاجة | ولا زالت المنة لك | في أعناق الكرام وإذا | أزال عن كريمة نعمة فجعلك | الله سببا (2) في ردها |
| إليه أخبرنا | أبو الحسين بن الفراء وأبو | غالب وأبو عبد الله ابنا البنا | قالوا أنا أبو (3) جعفر بن المسلمة أنا | أبو طاهر المخلص |
| نا أحمد | بن سليمان نا الزبير | قال وحدثني محمد بن هلال حدثني | عبد الله بن مصعب | عن عمر بن مصعب |
| بن الزبير | إذا قال المالك لك | مثل ما شرط لفلان | [م-1367] إذا قال المالك: ضارب، | ولك من الربح |
| مثل ما شرط لفلان، فإما أن | يكون ما شرط | لفلان معلومًا لهما فالمضاربة صحيحة. | وجه القول | بالصحة: أنهما أشارا في مقدار الربح إلى |
| معلوم عندهما. قال السرخسي: «ولو دفعها إليه مضاربة | على مثل ما | شرط فلان لفلان من الربح، فإن | كانا قد علما جميعًا ما شرطه فلان لفلان | فهو مضاربة؛ لأنهما جعلا المشروط |
| لفلان عيارًا، فإذا كان معلومًا عندهما ضاربا | به .... » | (1) . | وجاء في مختصر | المزني: «فإن قال: خذها قراضًا أو |