{ "markdown": "\n[tbl-0.html](tbl-0.html)\n\n\n[tbl-1.html](tbl-1.html)\n", "images": [], "tables": [ { "id": "tbl-0.html", "content": "
| عَلَى بَقَاءِ حُكْمِ | السَّفَرِ بِخِلَافِ الْأَرْبَعَةِ، | وَمَنَعَ | عُمَرُ أَهْلَ الذِّمَّةِ |
|---|---|---|---|
| الْإِقَامَةَ فِي الْحِجَازِ ثُمَّ أَذِنَ لِلتَّاجِرِ مِنْهُمْ أَنْ | يُقِيمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ | رَوَاهُ مَالِكٌ بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ، وَفِي | مَعْنَى الثَّلَاثَةِ |
| مَا فَوْقَهَا وَدُونَ الْأَرْبَعَةِ، وَأُلْحِقَ | بِإِقَامَةِ الْأَرْبَعَةِ نِيَّةُ إقَامَتِهَا، أَمَّا لَوْ نَوَى | الْإِقَامَةَ وَهُوَ سَائِرٌ فَلَا يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّ | سَبَبَ الْقَصْرِ السَّفَرُ، وَهُوَ مَوْجُودٌ حَقِيقَةً، |
| وَكَذَا لَوْ نَوَاهَا غَيْرُ الْمُسْتَقِلِّ كَالْعَبْدِ وَلَوْ | مَاكِثًا. (وَلَا يُحْسَبُ مِنْهَا) أَيْ الْأَرْبَعَةِ (يَوْمَا دُخُولِهِ | وَخُرُوجِهِ) إذَا دَخَلَ نَهَارًا | (عَلَى الصَّحِيحِ) لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ الْحَطَّ |
| وَفِي الثَّانِي الرَّحِيلَ وَهُمَا مِنْ | أَشْغَالِ السَّفَرِ، وَالثَّانِي: | يُحْسَبَانِ كَمَا يُحْسَبُ فِي مُدَّةِ مَسْحِ الْخُفِّ يَوْمَ | الْحَدَثِ وَيَوْمَ النَّزْعِ، وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ |
| الْمُسَافِرَ لَا | يَسْتَوْعِبُ النَّهَارَ | بِالسَّيْرِ، وَإِنَّمَا يَسِيرُ فِي بَعْضِهِ وَهُوَ | فِي يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ |
| سَائِرٌ فِي بَعْضِ النَّهَارِ | الْإِقَامَةُ فَلَا تَنْقَطِعُ إلَّا بِتَحَقُّقِ السَّفَرِ | وَتَحَقُّقُهُ بِخُرُوجِهِ مِنْ ذَلِكَ وَالسَّفَرُ | عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فَانْقَطَعَ بِمُجَرَّدِ |
| وَمَنَعَ عُمَرُ | أَهْلَ الذِّمَّةِ | الْإِقَامَةَ |
|---|---|---|
| فِي الْحِجَازِ ثُمَّ أَذِنَ لِلتَّاجِرِ مِنْهُمْ | أَنْ يُقِيمَ | ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ رَوَاهُ مَالِكٌ بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ، وَفِي مَعْنَى |
| الثَّلَاثَةِ مَا فَوْقَهَا وَدُونَ الْأَرْبَعَةِ، وَأُلْحِقَ بِإِقَامَةِ | الْأَرْبَعَةِ نِيَّةُ إقَامَتِهَا، أَمَّا | لَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ وَهُوَ سَائِرٌ فَلَا يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّ |
| سَبَبَ الْقَصْرِ السَّفَرُ، | وَهُوَ مَوْجُودٌ | حَقِيقَةً، وَكَذَا لَوْ نَوَاهَا غَيْرُ الْمُسْتَقِلِّ كَالْعَبْدِ |
| وَلَوْ مَاكِثًا. (وَلَا يُحْسَبُ مِنْهَا) أَيْ الْأَرْبَعَةِ | (يَوْمَا دُخُولِهِ وَخُرُوجِهِ) إذَا | دَخَلَ نَهَارًا |
| (عَلَى الصَّحِيحِ) لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ | الْحَطَّ وَفِي الثَّانِي الرَّحِيلَ وَهُمَا مِنْ أَشْغَالِ السَّفَرِ، | وَالثَّانِي: يُحْسَبَانِ كَمَا |
| يُحْسَبُ فِي مُدَّةِ | مَسْحِ الْخُفِّ يَوْمَ الْحَدَثِ وَيَوْمَ النَّزْعِ، وَفُرِّقَ | الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْمُسَافِرَ لَا يَسْتَوْعِبُ النَّهَارَ بِالسَّيْرِ، وَإِنَّمَا |
| يَسِيرُ فِي بَعْضِهِ وَهُوَ فِي يَوْمَيْ | الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ سَائِرٌ فِي بَعْضِ النَّهَارِ | لفلان من |
| عَلَى بَقَاءِ حُكْمِ | السَّفَرِ بِخِلَافِ الْأَرْبَعَةِ، | وَمَنَعَ | عُمَرُ أَهْلَ الذِّمَّةِ |
|---|---|---|---|
| الْإِقَامَةَ فِي الْحِجَازِ ثُمَّ أَذِنَ لِلتَّاجِرِ مِنْهُمْ أَنْ | يُقِيمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ | رَوَاهُ مَالِكٌ بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ، وَفِي | مَعْنَى الثَّلَاثَةِ |
| مَا فَوْقَهَا وَدُونَ الْأَرْبَعَةِ، وَأُلْحِقَ | بِإِقَامَةِ الْأَرْبَعَةِ نِيَّةُ إقَامَتِهَا، أَمَّا لَوْ نَوَى | الْإِقَامَةَ وَهُوَ سَائِرٌ فَلَا يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّ | سَبَبَ الْقَصْرِ السَّفَرُ، وَهُوَ مَوْجُودٌ حَقِيقَةً، |
| وَكَذَا لَوْ نَوَاهَا غَيْرُ الْمُسْتَقِلِّ كَالْعَبْدِ وَلَوْ | مَاكِثًا. (وَلَا يُحْسَبُ مِنْهَا) أَيْ الْأَرْبَعَةِ (يَوْمَا دُخُولِهِ | وَخُرُوجِهِ) إذَا دَخَلَ نَهَارًا | (عَلَى الصَّحِيحِ) لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ الْحَطَّ |
| وَفِي الثَّانِي الرَّحِيلَ وَهُمَا مِنْ | أَشْغَالِ السَّفَرِ، وَالثَّانِي: | يُحْسَبَانِ كَمَا يُحْسَبُ فِي مُدَّةِ مَسْحِ الْخُفِّ يَوْمَ | الْحَدَثِ وَيَوْمَ النَّزْعِ، وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ |
| الْمُسَافِرَ لَا | يَسْتَوْعِبُ النَّهَارَ | بِالسَّيْرِ، وَإِنَّمَا يَسِيرُ فِي بَعْضِهِ وَهُوَ | فِي يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ |
| سَائِرٌ فِي بَعْضِ النَّهَارِ | الْإِقَامَةُ فَلَا تَنْقَطِعُ إلَّا بِتَحَقُّقِ السَّفَرِ | وَتَحَقُّقُهُ بِخُرُوجِهِ مِنْ ذَلِكَ وَالسَّفَرُ | عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فَانْقَطَعَ بِمُجَرَّدِ |
| وَمَنَعَ عُمَرُ | أَهْلَ الذِّمَّةِ | الْإِقَامَةَ |
|---|---|---|
| فِي الْحِجَازِ ثُمَّ أَذِنَ لِلتَّاجِرِ مِنْهُمْ | أَنْ يُقِيمَ | ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ رَوَاهُ مَالِكٌ بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ، وَفِي مَعْنَى |
| الثَّلَاثَةِ مَا فَوْقَهَا وَدُونَ الْأَرْبَعَةِ، وَأُلْحِقَ بِإِقَامَةِ | الْأَرْبَعَةِ نِيَّةُ إقَامَتِهَا، أَمَّا | لَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ وَهُوَ سَائِرٌ فَلَا يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّ |
| سَبَبَ الْقَصْرِ السَّفَرُ، | وَهُوَ مَوْجُودٌ | حَقِيقَةً، وَكَذَا لَوْ نَوَاهَا غَيْرُ الْمُسْتَقِلِّ كَالْعَبْدِ |
| وَلَوْ مَاكِثًا. (وَلَا يُحْسَبُ مِنْهَا) أَيْ الْأَرْبَعَةِ | (يَوْمَا دُخُولِهِ وَخُرُوجِهِ) إذَا | دَخَلَ نَهَارًا |
| (عَلَى الصَّحِيحِ) لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ | الْحَطَّ وَفِي الثَّانِي الرَّحِيلَ وَهُمَا مِنْ أَشْغَالِ السَّفَرِ، | وَالثَّانِي: يُحْسَبَانِ كَمَا |
| يُحْسَبُ فِي مُدَّةِ | مَسْحِ الْخُفِّ يَوْمَ الْحَدَثِ وَيَوْمَ النَّزْعِ، وَفُرِّقَ | الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْمُسَافِرَ لَا يَسْتَوْعِبُ النَّهَارَ بِالسَّيْرِ، وَإِنَّمَا |
| يَسِيرُ فِي بَعْضِهِ وَهُوَ فِي يَوْمَيْ | الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ سَائِرٌ فِي بَعْضِ النَّهَارِ | لفلان من |