{ "markdown": "شركة الريادة للتطوير العقاري\n86\n\n[tbl-0.html](tbl-0.html)\n\n\n[tbl-1.html](tbl-1.html)\n", "images": [], "tables": [ { "id": "tbl-0.html", "content": "
| الْمُقَدَّمِيُّ، | ثَنَا عَبْدُ | اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ | الدَّسْتُوَائِيُّ، |
|---|---|---|---|
| حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: | قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: | «يَا نَافِعُ، اذْهَبْ | فَأْتِنِي بِحَجَّامٍ وَلَا تَأْتِنِي بِشَيْخٍ كَبِيرٍ وَلَا |
| غُلَامٍ صَغِيرٍ» وَقَالَ: | «احْتَجِمُوا يَوْمَ السَّبْتِ | وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الْأَحَدِ وَالِاثْنَيْنِ وَالثُّلَاثَاءِ | وَلَا تَحْتَجِمُوا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ» وَقَدْ |
| أَسْنَدَ هَذَا | الْحَدِيثَ عَطَّافُ بْنُ | خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ نَافِعٍ \" 7480 | - عبد الله |
| بن هشام الدستوائي متروك | الله عنه: أن | رسول الله صلى | الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الصَّلاةِ نِصْفَ النَّهارِ |
| حَتَّى تَزولَ الشَّمْسُ | إلَاّ يَوْمَ الجُمُعَةِ. \"وعن | أبي هريرة: أن النبي | صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن |
| الصلاة نِصْفَ النهار حتى تزول | الشمس إلا يوم الجمعة\" | مستثنى عن الكراهة، يدل على أنَّ صلاة | النفل نصف |
| نهار يوم الجمعة غير مكروهة، | وبه قال الشافعي، وعند أبي حنيفة مكروهة. | 7480 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ | عَبْدَانُ الْأَهْوَازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ |
| الْمُقَدَّمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيُّ، حَدَّثَنِي | أَبِي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ | نَافِعٍ، قَالَ: | قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: «يَا |
| من | أصحاب المحال | الأخرى المجاورة، | فله إيقاف سيّاراته | بشرط أن لا |
|---|---|---|---|---|
| يشغل بذلك طريق المسلمين، أو | يسبب ضرراً للجيران أو السّائرين. | 4 أو 5 أو | 206) (ع) تقدم في \"المقدمة\" 6/ 40. | 5 - |
| (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل باب. | 6 - (النَّضْرُ بْنُ | شُمَيْلٍ) المازنيّ، أبو الحسن النحويّ البصريّ، نزيل | مرو، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [9] (ت | 204) وله (82) |
| سنةً (ع) تقدم في | \"المقدمة\" 6/ 39. و\"شُعبة\" ذُكر قبله. | مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، | ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ | هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ |
| نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ لِي | ابْنُ عُمَرَ: «يَا نَافِعُ، اذْهَبْ فَأْتِنِي بِحَجَّامٍ وَلَا | تَأْتِنِي بِشَيْخٍ كَبِيرٍ وَلَا غُلَامٍ صَغِيرٍ» | وَقَالَ: «احْتَجِمُوا يَوْمَ السَّبْتِ وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ | الْأَحَدِ وَالِاثْنَيْنِ وَالثُّلَاثَاءِ وَلَا تَحْتَجِمُوا |
| يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ» وَقَدْ أَسْنَدَ هَذَا | الْحَدِيثَ عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ نَافِعٍ | \" 7480 - عبد | الله بن هشام الدستوائي | متروك |
| ونوقش: بأن مال المضاربة | قد تعلق به | حق المضارب، | فجاز شراؤه منه، والله أعلم. * * | * |
| الْمُقَدَّمِيُّ، | ثَنَا عَبْدُ | اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ | الدَّسْتُوَائِيُّ، |
|---|---|---|---|
| حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: | قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: | «يَا نَافِعُ، اذْهَبْ | فَأْتِنِي بِحَجَّامٍ وَلَا تَأْتِنِي بِشَيْخٍ كَبِيرٍ وَلَا |
| غُلَامٍ صَغِيرٍ» وَقَالَ: | «احْتَجِمُوا يَوْمَ السَّبْتِ | وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الْأَحَدِ وَالِاثْنَيْنِ وَالثُّلَاثَاءِ | وَلَا تَحْتَجِمُوا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ» وَقَدْ |
| أَسْنَدَ هَذَا | الْحَدِيثَ عَطَّافُ بْنُ | خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ نَافِعٍ \" 7480 | - عبد الله |
| بن هشام الدستوائي متروك | الله عنه: أن | رسول الله صلى | الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الصَّلاةِ نِصْفَ النَّهارِ |
| حَتَّى تَزولَ الشَّمْسُ | إلَاّ يَوْمَ الجُمُعَةِ. \"وعن | أبي هريرة: أن النبي | صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن |
| الصلاة نِصْفَ النهار حتى تزول | الشمس إلا يوم الجمعة\" | مستثنى عن الكراهة، يدل على أنَّ صلاة | النفل نصف |
| نهار يوم الجمعة غير مكروهة، | وبه قال الشافعي، وعند أبي حنيفة مكروهة. | 7480 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ | عَبْدَانُ الْأَهْوَازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ |
| الْمُقَدَّمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيُّ، حَدَّثَنِي | أَبِي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ | نَافِعٍ، قَالَ: | قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: «يَا |
| من | أصحاب المحال | الأخرى المجاورة، | فله إيقاف سيّاراته | بشرط أن لا |
|---|---|---|---|---|
| يشغل بذلك طريق المسلمين، أو | يسبب ضرراً للجيران أو السّائرين. | 4 أو 5 أو | 206) (ع) تقدم في \"المقدمة\" 6/ 40. | 5 - |
| (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل باب. | 6 - (النَّضْرُ بْنُ | شُمَيْلٍ) المازنيّ، أبو الحسن النحويّ البصريّ، نزيل | مرو، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [9] (ت | 204) وله (82) |
| سنةً (ع) تقدم في | \"المقدمة\" 6/ 39. و\"شُعبة\" ذُكر قبله. | مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، | ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ | هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ |
| نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ لِي | ابْنُ عُمَرَ: «يَا نَافِعُ، اذْهَبْ فَأْتِنِي بِحَجَّامٍ وَلَا | تَأْتِنِي بِشَيْخٍ كَبِيرٍ وَلَا غُلَامٍ صَغِيرٍ» | وَقَالَ: «احْتَجِمُوا يَوْمَ السَّبْتِ وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ | الْأَحَدِ وَالِاثْنَيْنِ وَالثُّلَاثَاءِ وَلَا تَحْتَجِمُوا |
| يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ» وَقَدْ أَسْنَدَ هَذَا | الْحَدِيثَ عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ نَافِعٍ | \" 7480 - عبد | الله بن هشام الدستوائي | متروك |
| ونوقش: بأن مال المضاربة | قد تعلق به | حق المضارب، | فجاز شراؤه منه، والله أعلم. * * | * |