{ "markdown": "\n[tbl-0.html](tbl-0.html)\n\n\\vec{F} = m\\vec{a} + \\frac{k}{\\mu^2}\n\n[tbl-1.html](tbl-1.html)\n", "images": [], "tables": [ { "id": "tbl-0.html", "content": "
| صُوَرٌ مِنْهَا | مَا | إذَا خَشِيَ خُرُوجَ |
|---|---|---|
| الْوَقْتِ بِالِانْتِظَارِ، وَمِنْهَا | مَا إذَا كَانَ الدَّاخِلُ لَا يَعْتَقِدُ إدْرَاكَ | الرَّكْعَةِ أَوْ فَضِيلَةَ |
| الْجَمَاعَةِ بِإِدْرَاكِ مَا ذُكِرَ إذْ لَا فَائِدَةَ | فِي الِانْتِظَارِ، وَمِنْهَا مَا إذَا كَانَ | الدَّاخِلُ يَعْتَادُ |
| الْبُطْءَ وَتَأْخِيرَ التَّحَرُّمِ إلَى الرُّكُوعِ، وَمِنْهَا | مَا إذَا كَانَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ يَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَتُهَا | كَفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ صَلَاةَ |
| الْمُحْدِثِ فِي جَمَاعَةٍ كَلَا جَمَاعَةٍ، وَالْمُتَّجَهُ فِي هَذِهِ | اسْتِحْبَابُ انْتِظَارِهِ؛ لِأَنَّ الرَّكْعَةَ | تُحْسَبُ عَنْ الْمَأْمُومِ فِي إسْقَاطِ حُرْمَةِ الْوَقْتِ. |
| فَرْعٌ وَجَدَ مُصَلِّيًا جَالِسًا وَشَكَّ هَلْ | هُوَ فِي التَّشَهُّدِ | أَوْ الْقِيَامِ لِعَجْزِهِ |
| فَهَلْ لَهُ | أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ | أَوْ لَا؟ وَكَذَا لَوْ رَآهُ فِي وَقْتِ |
| جَمَاعَةٍ يُدْرِكُهَا) | فِي الْوَقْتِ، | وَلَوْ كَانَ | الْوَقْتُ وَقْتَ | كَرَاهَةٍ أَوْ | كَانَ إمَامُ الثَّانِيَةِ |
|---|---|---|---|---|---|
| مَفْضُولًا لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «صَلَّى | الصُّبْحَ فَرَأَى رَجُلَيْنِ لَمْ | يُصَلِّيَا مَعَهُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمَا | أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ | قَالَا: صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. فَقَالَ: | إذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ |
| فَصَلِّيَاهَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا | نَافِلَةٌ» «وَقَالَ: وَقَدْ جَاءَ بَعْدَ صَلَاتِهِ الْعَصْرَ رَجُلٌ | إلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى | هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ فَصَلَّى | مَعَهُ رَجُلٌ» | إعلام النّاس بالحجر عليه حتى لا يعاملوه. وأمّا |
| تصرّفات المحجور الفعليّة فهو مأخوذ بها | سواء كانت من أمور العبادات أو | من حقوق العباد. | ثالثاً: من أمثلة هذه | القاعدة ومسائلها: إذا تصرّف المحجور فباع أو اشترى | فتصرّفه باطل، |
| صُوَرٌ مِنْهَا | مَا | إذَا خَشِيَ خُرُوجَ |
|---|---|---|
| الْوَقْتِ بِالِانْتِظَارِ، وَمِنْهَا | مَا إذَا كَانَ الدَّاخِلُ لَا يَعْتَقِدُ إدْرَاكَ | الرَّكْعَةِ أَوْ فَضِيلَةَ |
| الْجَمَاعَةِ بِإِدْرَاكِ مَا ذُكِرَ إذْ لَا فَائِدَةَ | فِي الِانْتِظَارِ، وَمِنْهَا مَا إذَا كَانَ | الدَّاخِلُ يَعْتَادُ |
| الْبُطْءَ وَتَأْخِيرَ التَّحَرُّمِ إلَى الرُّكُوعِ، وَمِنْهَا | مَا إذَا كَانَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ يَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَتُهَا | كَفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ صَلَاةَ |
| الْمُحْدِثِ فِي جَمَاعَةٍ كَلَا جَمَاعَةٍ، وَالْمُتَّجَهُ فِي هَذِهِ | اسْتِحْبَابُ انْتِظَارِهِ؛ لِأَنَّ الرَّكْعَةَ | تُحْسَبُ عَنْ الْمَأْمُومِ فِي إسْقَاطِ حُرْمَةِ الْوَقْتِ. |
| فَرْعٌ وَجَدَ مُصَلِّيًا جَالِسًا وَشَكَّ هَلْ | هُوَ فِي التَّشَهُّدِ | أَوْ الْقِيَامِ لِعَجْزِهِ |
| فَهَلْ لَهُ | أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ | أَوْ لَا؟ وَكَذَا لَوْ رَآهُ فِي وَقْتِ |
| جَمَاعَةٍ يُدْرِكُهَا) | فِي الْوَقْتِ، | وَلَوْ كَانَ | الْوَقْتُ وَقْتَ | كَرَاهَةٍ أَوْ | كَانَ إمَامُ الثَّانِيَةِ |
|---|---|---|---|---|---|
| مَفْضُولًا لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «صَلَّى | الصُّبْحَ فَرَأَى رَجُلَيْنِ لَمْ | يُصَلِّيَا مَعَهُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمَا | أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ | قَالَا: صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. فَقَالَ: | إذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ |
| فَصَلِّيَاهَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا | نَافِلَةٌ» «وَقَالَ: وَقَدْ جَاءَ بَعْدَ صَلَاتِهِ الْعَصْرَ رَجُلٌ | إلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى | هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ فَصَلَّى | مَعَهُ رَجُلٌ» | إعلام النّاس بالحجر عليه حتى لا يعاملوه. وأمّا |
| تصرّفات المحجور الفعليّة فهو مأخوذ بها | سواء كانت من أمور العبادات أو | من حقوق العباد. | ثالثاً: من أمثلة هذه | القاعدة ومسائلها: إذا تصرّف المحجور فباع أو اشترى | فتصرّفه باطل، |