{ "markdown": "مجموعة الشروق للصناعة والتجارة\n\n[tbl-0.html](tbl-0.html)\n\n\n\n", "images": [ { "id": "img-0", "top_left_x": 40, "top_left_y": 853, "bottom_right_x": 722, "bottom_right_y": 1163, "reading_index": 3 } ], "tables": [ { "id": "tbl-0.html", "content": "
| وَالْأَوَّلِ) | مِنْ | الشَّخْصَيْنِ | أَوْ الصَّفَّيْنِ لِأَنَّ | الْأَوَّلَ فِي هَذِهِ |
|---|---|---|---|---|
| الْحَالَةِ كَإِمَامِ | الْأَخِيرِ حَتَّى لَوْ كَثُرَتْ الْأَشْخَاصُ أَوْ الصُّفُوفُ وَبَلَغَ | مَا بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْأَخِيرِ | فَرَاسِخَ لَا يَضُرُّ (وَسَوَاءٌ) فِيمَا ذَكَرَ | (الْفَضَاءُ الْمَمْلُوكُ |
| وَالْوُقُوفُ وَالْمُبَعَّضُ) أَيْ الَّذِي بَعْضُهُ مِلْكٌ وَبَعْضُهُ وَقْفٌ | وَالْمَوَاتُ الْخَالِصُ | وَالْمُبَعَّضُ أَيْ الَّذِي بَعْضُهُ مَوَاتٌ وَبَعْضُهُ مِلْكٌ وَقَدْ | ذَكَرَهُ فِي | الْمُحَرَّرِ. قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: |
| وَلَكِنْ نَسِيَهُ الْمُصَنِّفُ، وَيَنْتَظِمُ مِنْ | ذَلِكَ سِتُّ مَسَائِلَ ثَلَاثَةٌ فِي الْخَالِصِ | وَثَلَاثَةٌ فِي الْمُبَعَّضِ بِأَنْ يَأْخُذَ | كُلُّ وَاحِدٍ مُشْتَرَكًا مَعَ مَا بَعْدَهُ، وَلَا | فَرْقَ فِي ذَلِكَ |
| بَيْنَ الْمَحُوطِ | وَالْمُسَقَّفِ وَغَيْرِهِ (وَلَا يَضُرُّ) بَيْنَ الشَّخْصَيْنِ أَوْ الصَّفَّيْنِ | (الشَّارِعُ الْمَطْرُوقُ وَالنَّهْرُ الْمُحْوِجُ إلَى سِبَاحَةٍ) وَهِيَ | بِكَسْرِ السِّينِ الْعَوْمُ (عَلَى الصَّحِيحِ) فِيهِمَا لِأَنَّ | ذَلِكَ لَا يُعَدُّ حَائِلًا |
| فِي الْعُرْفِ، كَمَا لَوْ | كَانَا فِي سَفِينَتَيْنِ مَكْشُوفَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ، | وَالثَّانِي: يَضُرُّ ذَلِكَ. أَمَّا | الشَّارِعُ فَقَدْ تَكْثُرُ فِيهِ الزَّحْمَةُ فَيَعْسُرُ الِاطِّلَاعُ | عَلَى أَحْوَالِ الْإِمَامِ، وَأَمَّا |
| النَّهْرُ فَقِيَاسًا عَلَى حَيْلُولَةِ الْجِدَارِ. | وَأَجَابَ الْأَوَّلَ | بِمَنْعِ الْعُسْرِ وَالْحَيْلُولَةِ | الْمَذْكُورَيْنِ، وَلَا يَضُرُّ جَزْمًا | الشَّارِعُ غَيْرُ الْمَطْرُوقِ وَالنَّهْرُ الَّذِي يُمْكِنُ الْعُبُورُ |
| مِنْ أَحَدِ طَرَفَيْهِ إلَى الْآخَرِ | مِنْ غَيْرِ سِبَاحَةٍ بِالْوُثُوبِ | فَوْقَهُ أَوْ الْمَشْيِ فِيهِ أَوْ | عَلَى جِسْرٍ مَمْدُودٍ عَلَى حَافَّتَيْهِ. (فَإِنْ كَانَا) | أَيْ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ (فِي |
| وَالْأَوَّلِ) | مِنْ | الشَّخْصَيْنِ | أَوْ الصَّفَّيْنِ لِأَنَّ | الْأَوَّلَ فِي هَذِهِ |
|---|---|---|---|---|
| الْحَالَةِ كَإِمَامِ | الْأَخِيرِ حَتَّى لَوْ كَثُرَتْ الْأَشْخَاصُ أَوْ الصُّفُوفُ وَبَلَغَ | مَا بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْأَخِيرِ | فَرَاسِخَ لَا يَضُرُّ (وَسَوَاءٌ) فِيمَا ذَكَرَ | (الْفَضَاءُ الْمَمْلُوكُ |
| وَالْوُقُوفُ وَالْمُبَعَّضُ) أَيْ الَّذِي بَعْضُهُ مِلْكٌ وَبَعْضُهُ وَقْفٌ | وَالْمَوَاتُ الْخَالِصُ | وَالْمُبَعَّضُ أَيْ الَّذِي بَعْضُهُ مَوَاتٌ وَبَعْضُهُ مِلْكٌ وَقَدْ | ذَكَرَهُ فِي | الْمُحَرَّرِ. قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: |
| وَلَكِنْ نَسِيَهُ الْمُصَنِّفُ، وَيَنْتَظِمُ مِنْ | ذَلِكَ سِتُّ مَسَائِلَ ثَلَاثَةٌ فِي الْخَالِصِ | وَثَلَاثَةٌ فِي الْمُبَعَّضِ بِأَنْ يَأْخُذَ | كُلُّ وَاحِدٍ مُشْتَرَكًا مَعَ مَا بَعْدَهُ، وَلَا | فَرْقَ فِي ذَلِكَ |
| بَيْنَ الْمَحُوطِ | وَالْمُسَقَّفِ وَغَيْرِهِ (وَلَا يَضُرُّ) بَيْنَ الشَّخْصَيْنِ أَوْ الصَّفَّيْنِ | (الشَّارِعُ الْمَطْرُوقُ وَالنَّهْرُ الْمُحْوِجُ إلَى سِبَاحَةٍ) وَهِيَ | بِكَسْرِ السِّينِ الْعَوْمُ (عَلَى الصَّحِيحِ) فِيهِمَا لِأَنَّ | ذَلِكَ لَا يُعَدُّ حَائِلًا |
| فِي الْعُرْفِ، كَمَا لَوْ | كَانَا فِي سَفِينَتَيْنِ مَكْشُوفَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ، | وَالثَّانِي: يَضُرُّ ذَلِكَ. أَمَّا | الشَّارِعُ فَقَدْ تَكْثُرُ فِيهِ الزَّحْمَةُ فَيَعْسُرُ الِاطِّلَاعُ | عَلَى أَحْوَالِ الْإِمَامِ، وَأَمَّا |
| النَّهْرُ فَقِيَاسًا عَلَى حَيْلُولَةِ الْجِدَارِ. | وَأَجَابَ الْأَوَّلَ | بِمَنْعِ الْعُسْرِ وَالْحَيْلُولَةِ | الْمَذْكُورَيْنِ، وَلَا يَضُرُّ جَزْمًا | الشَّارِعُ غَيْرُ الْمَطْرُوقِ وَالنَّهْرُ الَّذِي يُمْكِنُ الْعُبُورُ |
| مِنْ أَحَدِ طَرَفَيْهِ إلَى الْآخَرِ | مِنْ غَيْرِ سِبَاحَةٍ بِالْوُثُوبِ | فَوْقَهُ أَوْ الْمَشْيِ فِيهِ أَوْ | عَلَى جِسْرٍ مَمْدُودٍ عَلَى حَافَّتَيْهِ. (فَإِنْ كَانَا) | أَيْ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ (فِي |