{ "markdown": "\n[tbl-0.html](tbl-0.html)\n\n\n[tbl-1.html](tbl-1.html)\n\nالصفحة 81", "images": [], "tables": [ { "id": "tbl-0.html", "content": "
| التبر | والنقر والحلي | ليست نقودًا مضروبة | فهي من |
|---|---|---|---|
| جملة العروض، فمن رأى جواز المضاربة بالعروض | سوف يجيز المضاربة بها، ومن رأى منع | المضاربة في | العروض فسوف يمنع المضاربة بها، وقد ذكرنا أدلة |
| الأقوال في العروض | فأغنى ذلك عن إعادته هنا، | إلا أن القول الثالث جعلها بمنزلة | الأثمان إن جرى التعامل بها، وبمنزلة العروض |
| إن لم يجر التعامل، فينزل التعامل بمنزلة الضرب | للنقد باعتبار أن النقود حقيقة عرفية، | فإذا تعارف الناس على قبولها كوسيط للتبادل | ألحقت بالنقود. الراجح من الخلاف: كما رجحنا |
| جواز المضاربة بالعروض فإننا نرجح جواز | المضاربة بالتبر والنقر والحلي وغيرها من الأموال، | إذا قومت عند العقد، وجعلت | قيمتها رأس مال المضاربة، فإن جعلوها بمنزلة |
| الأثمان لم يكن هناك حاجة إلى | تقييمها؛ والله أعلم. * * | * | - أَوْ |
| كَانَ غَيْرُ عَلَمٍ | مَعْطُوفَا … عَلَيْهِ أَوْ بَيَانًا | اوْ مَوْصُوفَا 7529 - لِمَا سِوَى \"ابْنٍ\" | قَدْ أُضِيفَ |
| أن يستأجر | الأجراء | يعملون معه |
|---|---|---|
| في المقارضة | ويستأجر البيوت ليجعل فيها | متاع المقارضة |
| ويستأجر الدواب يحمل عليها متاع القراض؟ قال | ـ يعني ابن القاسم ـ | نعم عند مالك هذا جائز» (4) . |
| وهب بن | جابر الخيواني عنه | مضروب لم يتعامل … أي لم |
| يبع ويشتر | به .... ببلده أي القراض، هذا هو | الذي رجع إليه مالك، وهو المشهور، فإن |
| تعومل به فيه جاز القراض به اتفاقًا، ولا | يشترط التعامل | في جميع |
| البلاد بل في بلد العقد فقط» | (1) . وأدلة هذه المسألة ترجع إلى | الخلاف في |
| العروض، فإن | التبر والنقر | والحلي ليست نقودًا مضروبة فهي من جملة |
| العروض، فمن رأى جواز المضاربة | بالعروض سوف يجيز | المضاربة بها، ومن |
| التبر | والنقر والحلي | ليست نقودًا مضروبة | فهي من |
|---|---|---|---|
| جملة العروض، فمن رأى جواز المضاربة بالعروض | سوف يجيز المضاربة بها، ومن رأى منع | المضاربة في | العروض فسوف يمنع المضاربة بها، وقد ذكرنا أدلة |
| الأقوال في العروض | فأغنى ذلك عن إعادته هنا، | إلا أن القول الثالث جعلها بمنزلة | الأثمان إن جرى التعامل بها، وبمنزلة العروض |
| إن لم يجر التعامل، فينزل التعامل بمنزلة الضرب | للنقد باعتبار أن النقود حقيقة عرفية، | فإذا تعارف الناس على قبولها كوسيط للتبادل | ألحقت بالنقود. الراجح من الخلاف: كما رجحنا |
| جواز المضاربة بالعروض فإننا نرجح جواز | المضاربة بالتبر والنقر والحلي وغيرها من الأموال، | إذا قومت عند العقد، وجعلت | قيمتها رأس مال المضاربة، فإن جعلوها بمنزلة |
| الأثمان لم يكن هناك حاجة إلى | تقييمها؛ والله أعلم. * * | * | - أَوْ |
| كَانَ غَيْرُ عَلَمٍ | مَعْطُوفَا … عَلَيْهِ أَوْ بَيَانًا | اوْ مَوْصُوفَا 7529 - لِمَا سِوَى \"ابْنٍ\" | قَدْ أُضِيفَ |
| أن يستأجر | الأجراء | يعملون معه |
|---|---|---|
| في المقارضة | ويستأجر البيوت ليجعل فيها | متاع المقارضة |
| ويستأجر الدواب يحمل عليها متاع القراض؟ قال | ـ يعني ابن القاسم ـ | نعم عند مالك هذا جائز» (4) . |
| وهب بن | جابر الخيواني عنه | مضروب لم يتعامل … أي لم |
| يبع ويشتر | به .... ببلده أي القراض، هذا هو | الذي رجع إليه مالك، وهو المشهور، فإن |
| تعومل به فيه جاز القراض به اتفاقًا، ولا | يشترط التعامل | في جميع |
| البلاد بل في بلد العقد فقط» | (1) . وأدلة هذه المسألة ترجع إلى | الخلاف في |
| العروض، فإن | التبر والنقر | والحلي ليست نقودًا مضروبة فهي من جملة |
| العروض، فمن رأى جواز المضاربة | بالعروض سوف يجيز | المضاربة بها، ومن |