{ "markdown": "\n[tbl-0.html](tbl-0.html)\n", "images": [], "tables": [ { "id": "tbl-0.html", "content": "
| الجليل: «ولا | يصح القراض بتبر | … أي ذهب | غير | مضروب | لم يتعامل |
|---|---|---|---|---|---|
| … أي لم يبع ويشتر به .... | ببلده أي القراض، هذا هو | الذي رجع إليه مالك، وهو | المشهور، فإن تعومل به فيه | جاز القراض به اتفاقًا، ولا يشترط | التعامل في جميع البلاد بل |
| في بلد العقد فقط» (1) . وأدلة هذه | المسألة ترجع إلى الخلاف في | العروض، فإن التبر | والنقر والحلي ليست | نقودًا مضروبة فهي من | جملة العروض، فمن رأى جواز المضاربة بالعروض |
| سوف يجيز المضاربة بها، | ومن رأى منع المضاربة في العروض فسوف يمنع | المضاربة بها، وقد ذكرنا أدلة الأقوال في العروض | فأغنى ذلك عن إعادته هنا، إلا أن القول | الثالث جعلها بمنزلة الأثمان إن جرى التعامل بها، | وبمنزلة العروض إن لم |
| يجر التعامل، فينزل التعامل بمنزلة الضرب للنقد باعتبار | أن النقود حقيقة | عرفية، فإذا | تعارف الناس | على قبولها كوسيط | للتبادل ألحقت بالنقود. الراجح |
| من الخلاف: كما | رجحنا جواز المضاربة بالعروض فإننا نرجح جواز المضاربة | بالتبر والنقر والحلي وغيرها من | الأموال، إذا قومت عند العقد، | وجعلت قيمتها رأس مال المضاربة، فإن | جعلوها بمنزلة الأثمان لم يكن هناك حاجة |
| إلى تقييمها؛ والله | أعلم. * * * | قال السرخسي: «وله أن يستأجر | معه الأجراء يشترون | ويبيعون، ويستأجر البيوت | والدواب لأمتعته التي يشتريها؛ لأن |
| ذلك من صنع التجار، | فالمضارب لا يستغني عن ذلك في | تحصيل الربح» | (3) . ولأن الإنسان قد لا | يتمكن من جميع الأعمال بنفسه، فيحتاج إلى | الأجير. وقال سحنون كما في المدونة: «أرأيت المقارض |
| أله أن | يستأجر الأجراء يعملون معه | في المقارضة ويستأجر البيوت ليجعل فيها متاع المقارضة | ويستأجر الدواب يحمل | عليها متاع القراض؟ قال ـ يعني ابن القاسم | ـ نعم عند مالك هذا جائز» (4) . |
| الجليل: «ولا | يصح القراض بتبر | … أي ذهب | غير | مضروب | لم يتعامل |
|---|---|---|---|---|---|
| … أي لم يبع ويشتر به .... | ببلده أي القراض، هذا هو | الذي رجع إليه مالك، وهو | المشهور، فإن تعومل به فيه | جاز القراض به اتفاقًا، ولا يشترط | التعامل في جميع البلاد بل |
| في بلد العقد فقط» (1) . وأدلة هذه | المسألة ترجع إلى الخلاف في | العروض، فإن التبر | والنقر والحلي ليست | نقودًا مضروبة فهي من | جملة العروض، فمن رأى جواز المضاربة بالعروض |
| سوف يجيز المضاربة بها، | ومن رأى منع المضاربة في العروض فسوف يمنع | المضاربة بها، وقد ذكرنا أدلة الأقوال في العروض | فأغنى ذلك عن إعادته هنا، إلا أن القول | الثالث جعلها بمنزلة الأثمان إن جرى التعامل بها، | وبمنزلة العروض إن لم |
| يجر التعامل، فينزل التعامل بمنزلة الضرب للنقد باعتبار | أن النقود حقيقة | عرفية، فإذا | تعارف الناس | على قبولها كوسيط | للتبادل ألحقت بالنقود. الراجح |
| من الخلاف: كما | رجحنا جواز المضاربة بالعروض فإننا نرجح جواز المضاربة | بالتبر والنقر والحلي وغيرها من | الأموال، إذا قومت عند العقد، | وجعلت قيمتها رأس مال المضاربة، فإن | جعلوها بمنزلة الأثمان لم يكن هناك حاجة |
| إلى تقييمها؛ والله | أعلم. * * * | قال السرخسي: «وله أن يستأجر | معه الأجراء يشترون | ويبيعون، ويستأجر البيوت | والدواب لأمتعته التي يشتريها؛ لأن |
| ذلك من صنع التجار، | فالمضارب لا يستغني عن ذلك في | تحصيل الربح» | (3) . ولأن الإنسان قد لا | يتمكن من جميع الأعمال بنفسه، فيحتاج إلى | الأجير. وقال سحنون كما في المدونة: «أرأيت المقارض |
| أله أن | يستأجر الأجراء يعملون معه | في المقارضة ويستأجر البيوت ليجعل فيها متاع المقارضة | ويستأجر الدواب يحمل | عليها متاع القراض؟ قال ـ يعني ابن القاسم | ـ نعم عند مالك هذا جائز» (4) . |