{ "markdown": "\n[tbl-0.html](tbl-0.html)\n", "images": [], "tables": [ { "id": "tbl-0.html", "content": "
| فجئتك | فى منزلك (1) | . | تفرد | به. 12348 | - حدثنا أبو |
|---|---|---|---|---|---|
| عبد الرحمن، ثنا سعيد بن أبى أيوب، حدثنى | يحيى بن أبى جعفر، عن سالم بن | أبى سالم الجيشانى، عن أبيه | عن أبى ذر قال: قال | لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا | أبا ذر، لا تولين مال يتيم، ولا تأمرن |
| على اثنين» (2) . رواه مسلم، | عن إسحاق بن إبراهيم | وزهير. وأبو داود، عن الحسن بن علي. والنسائى | عن العباس بن | محمد عن | أبيه ـ أربعتهم ـ عن أبى عبد |
| الرحمن به. | الذي سبق معنا: \"مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ | لِلَّذِي بَاعَهُ، | إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ | الْمُبْتَاعُ\" (1) ، انظروا أزال | الرسول صلى الله عليه وسلم كل إشكال، فمن |
| هو المبتاع؛ هو | المشتري، فإذا اشترط المشتري هذا | العبد وما معه من المال | فله ذلك. والعلماء | يدققون في هذه المسألة بأن يذكروا | ذلك ضمن القواعد، أيضًا إذا بيع |
| العبد (2) | وعليه مثلًا ثياب لها قيمة | كبيرة؛ فلمن تكون هذه؟ والجواب: ما كان معتادًا | فلا شك | أنه يباع معه، أما | الشيء غير المعتاد الذي |
| يتزين به لسيده وعند | ضيوفه، فهذه هي | التي فيها خلاف بين العلماء. | وَهْوَ بِالمَقَالِ | انْفَرَدَا 7536 - تَتِمَّةٌ: مِنْ قَوْلِهِ قَدْ | عُلِمَا … \"وَالعَلَمَ احْكِيَنَّ\" |
| أَنَّ العَلَمَا 7537 - مُحَرَّكًا حِكَايَةً وَقُدِّرَا | … إِعْرَابُهُ وَهْوَ يَكُونُ خَبَرَا | 7538 - إِنْ ضُمَّ أَوْ كُسِرَ أَوْ | إِنِ انْفَتَحْ … وَالمُبْتَدَا لَفْظَةُ | \"مَنْ\" عَلَى | الأَصَحّْ 7539 - كَذَاكَ مَا |
| يُحْكَى بِلَفْظٍ أُعْرِبَا … فَهْوَ يَكُونُ فِي الأَصَحِّ | مُعْرَبَا 7540 - | أَمَّا الذِي يُحْكَى | بِمَبْنِيٍّ فَلَا … | يُعْرَبُ ظَاهِرًا وَلَا مُؤَوَّلَا | عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي |
| فجئتك | فى منزلك (1) | . | تفرد | به. 12348 | - حدثنا أبو |
|---|---|---|---|---|---|
| عبد الرحمن، ثنا سعيد بن أبى أيوب، حدثنى | يحيى بن أبى جعفر، عن سالم بن | أبى سالم الجيشانى، عن أبيه | عن أبى ذر قال: قال | لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا | أبا ذر، لا تولين مال يتيم، ولا تأمرن |
| على اثنين» (2) . رواه مسلم، | عن إسحاق بن إبراهيم | وزهير. وأبو داود، عن الحسن بن علي. والنسائى | عن العباس بن | محمد عن | أبيه ـ أربعتهم ـ عن أبى عبد |
| الرحمن به. | الذي سبق معنا: \"مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ | لِلَّذِي بَاعَهُ، | إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ | الْمُبْتَاعُ\" (1) ، انظروا أزال | الرسول صلى الله عليه وسلم كل إشكال، فمن |
| هو المبتاع؛ هو | المشتري، فإذا اشترط المشتري هذا | العبد وما معه من المال | فله ذلك. والعلماء | يدققون في هذه المسألة بأن يذكروا | ذلك ضمن القواعد، أيضًا إذا بيع |
| العبد (2) | وعليه مثلًا ثياب لها قيمة | كبيرة؛ فلمن تكون هذه؟ والجواب: ما كان معتادًا | فلا شك | أنه يباع معه، أما | الشيء غير المعتاد الذي |
| يتزين به لسيده وعند | ضيوفه، فهذه هي | التي فيها خلاف بين العلماء. | وَهْوَ بِالمَقَالِ | انْفَرَدَا 7536 - تَتِمَّةٌ: مِنْ قَوْلِهِ قَدْ | عُلِمَا … \"وَالعَلَمَ احْكِيَنَّ\" |
| أَنَّ العَلَمَا 7537 - مُحَرَّكًا حِكَايَةً وَقُدِّرَا | … إِعْرَابُهُ وَهْوَ يَكُونُ خَبَرَا | 7538 - إِنْ ضُمَّ أَوْ كُسِرَ أَوْ | إِنِ انْفَتَحْ … وَالمُبْتَدَا لَفْظَةُ | \"مَنْ\" عَلَى | الأَصَحّْ 7539 - كَذَاكَ مَا |
| يُحْكَى بِلَفْظٍ أُعْرِبَا … فَهْوَ يَكُونُ فِي الأَصَحِّ | مُعْرَبَا 7540 - | أَمَّا الذِي يُحْكَى | بِمَبْنِيٍّ فَلَا … | يُعْرَبُ ظَاهِرًا وَلَا مُؤَوَّلَا | عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي |