{ "markdown": "\n[tbl-0.html](tbl-0.html)\n\nالصفحة 29", "images": [], "tables": [ { "id": "tbl-0.html", "content": "
| عطاء بن | السائب | عن محارب | بن |
|---|---|---|---|
| دثار (4) عن سعيد بن زيد بن عمرو | بن نفيل قال كتب معاوية إلى | مروان بالمدينة يبايع لابنه (5) يزيد فقال | رجل من أهل الشام ما |
| يحبسك قال حتى | يجئ سعيد بن زيد فيبايع فإنه | سيد أهل البلد إذا بايع | بايع الناس قال أفلا أذهب فأتيك |
| به قال فجاء الشامي وأنا | مع أبي في الدار | قال انطلق فبايع قال انطلق فسأجئ فأبايع فقال | لتنطلقن أو لأضرب عنقك قال |
| تضرب عنقي فوالله إنك لتدعوني إلى قوم أنا | قاتلتهم على الإسلام قال فرجع إلى مروان فأخبره | فقال له مروان اسكت قال وماتت أم المؤمنين | أظنها زينت فأوصت أن يصلي عليها سعيد |
| بن زيد فقال الشامي | ما يحبسك أن تصلي على أم المؤمنين | قال | روايتان ..... أحدهما: له ذلك، وهو |
| الصحيح من المذهب» (2) . وقال | ابن قدامة: «المضارب وغيره من الشركاء | إذا نص له على التصرف، فقال: | نقدًا، أو |
| نسيئة .... جاز، ولم تجز مخالفته .... | وإن أطلق فلا | خلاف في جواز البيع حالًا، وفي البيع | نسيئة روايتان». القول الثاني: لا يبيع |
| بالدين حتى يأذن | له صاحب المال، وهو قول ابن أبي | ليلى، ومذهب المالكية، | والشافعية، وقول |
| في مذهب الحنابلة إلا أن المالكية والشافعية | قالوا: لا بد من الإذن الصريح وذلك | بالتنصيص عليه، واكتفى الحنابلة في أحد | القولين بالإذن العام كأن يقول |
| له: اعمل فيه برأيك (3) . | سعيد بن خالد بن عمرو | بن عثمان بن عفان ابن أبي | العاص بن |
| أمية بن عبد شمس أبو عثمان ويقال | أبو خالد الأموي أصله من المدينة وسكن دمشق | وداره بناحية | سوق القمح |
| شمالي (2) دكة المحتسب القديمة وكانت له | بدمشق دور هذه | أحدها وهو | صاحب الفدين |
| عطاء بن | السائب | عن محارب | بن |
|---|---|---|---|
| دثار (4) عن سعيد بن زيد بن عمرو | بن نفيل قال كتب معاوية إلى | مروان بالمدينة يبايع لابنه (5) يزيد فقال | رجل من أهل الشام ما |
| يحبسك قال حتى | يجئ سعيد بن زيد فيبايع فإنه | سيد أهل البلد إذا بايع | بايع الناس قال أفلا أذهب فأتيك |
| به قال فجاء الشامي وأنا | مع أبي في الدار | قال انطلق فبايع قال انطلق فسأجئ فأبايع فقال | لتنطلقن أو لأضرب عنقك قال |
| تضرب عنقي فوالله إنك لتدعوني إلى قوم أنا | قاتلتهم على الإسلام قال فرجع إلى مروان فأخبره | فقال له مروان اسكت قال وماتت أم المؤمنين | أظنها زينت فأوصت أن يصلي عليها سعيد |
| بن زيد فقال الشامي | ما يحبسك أن تصلي على أم المؤمنين | قال | روايتان ..... أحدهما: له ذلك، وهو |
| الصحيح من المذهب» (2) . وقال | ابن قدامة: «المضارب وغيره من الشركاء | إذا نص له على التصرف، فقال: | نقدًا، أو |
| نسيئة .... جاز، ولم تجز مخالفته .... | وإن أطلق فلا | خلاف في جواز البيع حالًا، وفي البيع | نسيئة روايتان». القول الثاني: لا يبيع |
| بالدين حتى يأذن | له صاحب المال، وهو قول ابن أبي | ليلى، ومذهب المالكية، | والشافعية، وقول |
| في مذهب الحنابلة إلا أن المالكية والشافعية | قالوا: لا بد من الإذن الصريح وذلك | بالتنصيص عليه، واكتفى الحنابلة في أحد | القولين بالإذن العام كأن يقول |
| له: اعمل فيه برأيك (3) . | سعيد بن خالد بن عمرو | بن عثمان بن عفان ابن أبي | العاص بن |
| أمية بن عبد شمس أبو عثمان ويقال | أبو خالد الأموي أصله من المدينة وسكن دمشق | وداره بناحية | سوق القمح |
| شمالي (2) دكة المحتسب القديمة وكانت له | بدمشق دور هذه | أحدها وهو | صاحب الفدين |